نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (19) لسنة 2017 رقم 33 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5059، ص 5541
- نُشر
- 30 أيلول 2010
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (19) لسنة 2017 رقم 33 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5541)
حياة القانون
قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي غير ساري
رقم 33 لسنة 2010 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5541، نُشر في 30 أيلول 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة النقل . الوزير:وزير النقل . الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري. المجلس:مجلس إدارة الهيئة. الرئيس:رئيس …
المادة 3
المادة 4
أ-1- تنظم التراخيص الصادرة عن الهيئة او الجهة المختصة بمقتضى عقود أو اتفاقيات تعقد بينها وبين المرخص له ووفقا للأسس التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية 0 2- يلتزم المرخص له بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة بينه وبين الهيئة او الجهة …
المادة 5
تحدد آلية إصدار تذاكر الركوب بما في ذلك التذاكر الصالحة لاكثر من خط وطريقة استيفائها سواء كان من الهيئة او الجهة المختصة او اي جهة اخرى يعهد اليها بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات كيفية تسوية حقوق …
المادة 6
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يتم تسجيل اي حافلة بالصفة الخصوصية لاول مرة لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات ، إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك على ان تحدد شروط واجراءات الحصول على هذه الموافقة والتصريح باستخدام …
المادة 7
أ- للمدير العام ايقاع اي من العقوبات المبينة ادناه على المرخص له المخالف لاحكام هذا القانون او لشروط التراخيص والتصاريح الممنوحة له او العقود المبرمة معه بعد انذاره خطيا لتصويب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الانذار:- 1-وقف العمل …
المادة 8
أ- يقوم موظف الهيئة المفوض خطيا من المدير العام بالمهام المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1-الدخول الى مكاتب المرخص لهم والاطلاع على السجلات والقيام بنفسه او بالاستعانة بالفنيين بالتفتيش والفحص على وسائط النقل العام …
المادة 9
أ- مع مراعاة أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري ، تتولى الامانة المهام والصلاحيات المتعلقة بخدمات النقل العام الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالنقل العام في المملكة بما في ذلك ما يلي :- 1-تخطيط شبكة النقل العام ومرافقها ومساراتها …
المادة 10
أ- ينشأ في الامانة حساب خاص بعوائد النقل العام وتكون له موازنة مستقلة يقرها مجلس الأمانة ويتم الانفاق منه لغايات تطوير مرافق النقل العام العائدة ملكيتها للأمانة وخدمات النقل العام الداخلية والاستثمار فيها وتوفير المنح والقروض لدعم المرخص …
المادة 11
للأمانة أن تعهد إلى مرخص له أو أكثر بتشغيل وسائط النقل العام لحسابها أو للإشراف على الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام بموجب عقود تبرمها معه تحدد فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم وبخاصة التزامات المرخص له التشغيلية مع مراعاة أسس التعاقد …
المادة 12
إذا امتنع المرخص له عن تقديم خدمات النقل العام يحق للهيئة أو الجهة المختصة أن تعهد إلى مرخص له آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمرخص له الأول للمدة والطريقة اللتين تحددهما وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن …
المادة 13
في حال تصفية اي شركة مرخص لها سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية يعتبر الترخيص الممنوح لها ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة لها ، ويحق للهيئة أو الجهة المختصة أن تعهد لمرخص له آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق …
المادة 14
المادة 15
إذا تم اي تعديل على حدود مناطق الامانة تحول خدمات النقل العام المقدمة في المناطق المشمولة بالتعديل إلى خدمات نقل عام خارجية أو داخلية ويخضع مقدمو هذه الخدمات لاختصاص الأمانة أو الهيئة حسب مقتضى الحال ويتعين عليهم توفيق أوضاعهم وفقا …
المادة 16
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الهيئة تنظيم خدمات النقل السياحي المتخصص وترخيص مقدميها ومراقبة أدائهم ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات وزير السياحة والآثار ويمارس المدير العام صلاحيات لجنة النقل السياحي المنصوص عليها في …
المادة 17
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من يزاول أي عمل من اعمال النقل العام للركاب أو خدمات النقل العام الداخلية دون ترخيص مسبق من الهيئة او الجهة المختصة 0 ب- يعاقب بـغرامة لا تقل عن (100) مائة …
المادة 18
المادة 19
أ-1- يعتبر الأشخاص المرخص لهم بموجب أحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 أو أي تشريع سابق كأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا القانون 0 2- تعتبر التراخيص والتصاريح الصادرة وفقا لاحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 …
المادة 20
يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي :- أ- تنظيم خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى بما في ذلك ترخيص مكتب موحد لهذه الغاية. ب-شروط تأهيل سائقي وسائط النقل العام واجتيازهم الدورات المقررة. ج- تملك ونقل …
المادة 21
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :- أ-رسوم التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة وعن الامانة ورسوم تجديدها. ب-ترخيص خدمات التأجير وتنظيمها 0 ج- ترخيص النقل السياحي المتخصص 0
المادة 22
يلغى قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 على ان تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافــذة الى ان تلغى او تعـدل او يستبـدل غيرهـا بها وفقاً لاحكام هذا القانون 0
المادة 23
اسأل مساعدك عن قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.