التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6239
نُشر
1 تشرين الثاني 2010
المواد
25
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6239)

المصدر الرسمي ↗

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0 الأكاديمية:الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني المنشأة وفق احكام هذا …

المادة 3

أ- تنشـأ أكاديمية تسمى ( الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة إجراء جميع التصرفات القانونية اللازمة لقيامها بأعمالها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام …

المادة 4

تعمل الأكاديمية على تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تلبية حاجات سوق العمل ومتطلباته في التخصصات التطبيقية والتقنية والمهنية والفنية 0

المادة 5

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تكون الأكاديمية الجهة المسؤولة عن عقد الامتحان العام للدرجة الجامعية المتوسطة 0

المادة 6

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، تتولى الأكاديمية المهــام والصلاحيـــات اللازمــــة لتحقيـــق أهدافها بما في ذلك ما يلي :- أ?-الاشراف على الكليات فيما يتعلق بالبرامج التعليمية والخطط الدراسية والمناهج وتطويرها والامتحانات وبرامج …

المادة 7

أ- يؤلف بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مجلس يسمى ( مجلس أمناء الأكاديمية ) يتكون من رئيس وثمانية أعضاء من ذوي الخبرة من القطاعين العام والخاص على أن يكون رئيس الأكاديمية من بينهم 0 ب- تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد …

المادة 8

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ?ب-تعيين نائب او اكثر للرئيس وعمداء الكليات بناءً على تنسيب الرئيس 0 ?ج-اصدار الترخيص بانشاء الكليات ودمجها في غيرها أو …

المادة 9

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه , على أن يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه 0 ب- يعين رئيس المجلس من بين موظفي الأكاديمية أمين سر للمجلس …

المادة 10

أ- يعين رئيس متفرغ لإدارة الأكاديمية بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على تنسيب الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، على أن يكون أردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية ، ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه 0 ب- تنتهي …

المادة 11

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-إدارة شؤون الأكاديمية العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها . ?ب-اعداد خطة العمل السنوية للأكاديمية وتقديمها الى المجلس لاقرارها …

المادة 12

أ- للرئيس أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من نوابه أو اي عميد او مدير في الأكاديمية كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً 0 ب-1- يختار الرئيس اي من نوابه لممارسة مهامه وصلاحياته في حال غيابه 0 2- …

المادة 13

أ- يكون للأكاديمية مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية عشرة اشخاص يسميهم الرئيس من بين نوابه وعمداء الكليات ومديري المعاهد 0 ب- يجتمع مجلس العمداء بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس من …

المادة 14

يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:- أ?-التوصية للمجلس بانشاء الكليات وترخيصها او دمجها في غيرها او الغائها 0 ب?-التوصية للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات ودمجها في غيرها أو إلغائها . ج?-تعيين أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية …

المادة 15

أ- يكون للأكاديمية موازنة مستقلة خاصة بها ، يعدها الرئيس ويقرها المجلس ويصادق عليها مجلس التعليم العالي . ب- تتألف الموارد المالية للأكاديمية مما يلي :- 1-الرسوم الدراسيـة وبدل الخدمات التي تقدمها الاكاديمية 0 2-ريع أموالها المنقولة وغير …

المادة 16

تنشأ في الأكاديمية وحدة رقابة وتدقيق داخلي تكون مسؤولة أمام المجلس مباشرة تتولى الإشراف على تطبيق بنود موازنة الأكاديمية من إيرادات ونفقات وعقود والتزامات وعليها تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن الشؤون المالية للأكاديمية .

المادة 17

أ- تعتبر الكليات القائمة عند نفاذ احكام هذا القانون مرخصة حكماً على ان تقوم بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريــخ نفاذه وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- اعتباراً من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ، …

المادة 18

تتمتع الأكاديمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة 19

تعتبر أموال الأكاديمية أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري المنصوص عليها في القانون المذكور 0

المادة 20

تخضع الاكاديمية لرقابة ديوان المحاسبة 0

المادة 21

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، تسري أحكام هذا القانون على اي كلية انشئت قبل نفاذ احكامه او ستنشأ بعد نفاذها 0

المادة 22

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، تسري على الاكاديمية احكام كل من قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية وقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، ولهذه الغاية تحل كلمة ( الاكاديمية ) محل عبارة ( مؤسسات …

المادة 23

لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون 0

المادة 24

يصـدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية