التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2529
نُشر
7 حزيران 2012
المواد
39
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاحزاب السياسية غير ساري

رقم 16 لسنة 2012 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2529، نُشر في 7 حزيران 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهقانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّقانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007غير ساري
نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية رقم 62 لسنة 2013 · صادر بمقتضى المادة (28)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمــات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعانــي المخصصــة لهـا ادناه ما لم تـدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الداخلية. اللجنة:لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون. الرئيس:رئيس …

المادة 3

يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الاردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.

المادة 4

أ- للأردنيين الحق في تأليف الاحزاب والانتساب اليها وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون. ب- للحزب الحق في المشاركة في الانتخابات في مختلف المواقع والمستويات.

المادة 5

أ- يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الاردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية0 ب- لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني او طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل 0

المادة 6

أ- يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة النساء بينهم عن (10%) ونسبة المؤسسين من كل محافظة عن (5%) 0 ب- يشترط في المؤسس ما يلي :- 1-ان يكون اردنياً منذ عشر سنوات على الاقل. 2-ان يكون قد …

المادة 7

أ- يحـق لخمسـة من الاردنييــن على الاقل ، الراغبيـــن في تأسيس حزب، اخطار الرئيس خطياً بتلك الرغبة على أن يبين الاخطار المبادئ والافكار الاولية للحزب لتمكينهم من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على ان يتقدموا بطلب …

المادة 8

يجب ان يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن البيانات التالية:- أ- اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون أي منهما مشابهاً لاسم أو شعار أي حــزب اردني آخر. ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية إن وجدت، مع بيان العنوان المعتمد لإرسال أي …

المادة 9

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الاحزاب ) للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:- 1-رئيس ديوان التشريع والرأي نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0 2-أمين عام وزارة …

المادة 10

أ- يقدم طلب تأسيس الحزب الى امين سر اللجنة موقعاً من المؤسسين ومرفقاً به البيانات والوثائق التالية :- 1- ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين. 2- سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة مؤسسين مفوضين بتقديم طلب التأسيس …

المادة 11

أ- على أمين سر اللجنة عند تسلمه طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به أن يحرر إشعاراً يبين فيه تاريخ تسلمه الطلب، وعلى وكيل المؤسسين أن يوقع على هذا الإشعار. ب- يتولى أمين سر اللجنة تدقيق اسماء المؤسسين والتحقق من توافر الشروط المنصوص …

المادة 12

أ- لأمين سر اللجنة طلب أي وثائق أو بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لإتمام اجراءات التأسيس وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم طلب التأسيس. ب- على وكيل المؤسسين تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوما من …

المادة 13

إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون لأي سبب من الأسباب قبل الإعلان عن تأسيس الحزب وفق أحكام هذا القانون ، فيعتبر طلب التأسيس ملغى.

المادة 14

أ- إذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تصدر اللجنة قراراً بالإعلان عن تأسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس أو انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ …

المادة 15

أ - لأي من المؤسسين حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في قرار اللجنة برفض إعلان تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الرفض إلى وكيل المؤسسين. ب- إذا أصدرت محكمة العدل العليا حكماً بإلغاء قرار اللجنة برفض إعلان …

المادة 16

مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا القانون ، لا يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه الا بعد الإعلان عن تأسيسه وفق أحكام هذا القانون.

المادة 17

أ?- يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية مستقلة ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والقيام بأي تصرفات أخرى وفق أحكام هذا القانون. ب- لا يجوز حل الحزب إلا وفق أحكام نظامه الأساسي أو …

المادة 18

لكل اردني أكمل الثامنة عشرة من عمره أن ينتسب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه وفق احكام هذا القانون، على أن تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون باستثناء ما ورد في البندين (2) و (5) من تلك الفقرة 0

المادة 19

لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك.

المادة 20

يتعين على الحزب في ممارسة نشاطه الالتزام بالمبادئ والقواعد التاليــــة :- أ? - أحكام الدستور واحترام سيادة القانون. ب-المحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين. ج- اسس الديمقراطية واحترام التعددية …

المادة 21

على الحزب تزويد أمين سر اللجنة بعنوان مقره الرئيسي ومقاره الفرعية ان وجدت على ان تكون هذه المقار داخل المملكة ومعلنة 0

المادة 22

على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية: - ?أ-النظام الأساسي للحزب . ?ب-أسماء أعضاء القيادة والأعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل إقامته وبياناته الشخصية 0 ?ج-سجل قرارات الحزب 0 ?د-سجل إيرادات الحزب …

المادة 23

أ?- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجـــوز مراقبتهـــا أو مداهمتـها أو مصادرتهــا إلا بقرار قضـائي وفق احكام القانون 0 ب?- باستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب إلا بقرار من المدعي العام المختص …

المادة 24

أ-للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والأندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات النافذة. ب?-يحظر استخدام :- 1- دور العبادة لأي نشــاط …

المادة 25

أ-على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع أحكام هذا القانون. ب- للحزب قبول الهبات والتبرعات من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين على أن تكون معروفة ومعلنة وعلى أن لا يزيد مجموع ما يقدمه …

المادة 26

أ- للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية:- 1-إصدار المطبوعات الدورية وأدبيات الحزب وأي مطبوعات أخرى. 2-امتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه ولأي أهداف …

المادة 27

تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.

المادة 28

يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة ، وتحدد شروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 29

أ- على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية. ب- على الحزب أن يرسل سنوياً إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية :- 1-نسخة من موازنته السنوية وبياناته المالية المصادق عليها للسنة السابقة وفق …

المادة 30

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، على الأمين إخطار امين سر اللجنة بكتاب مقابل إشعار بتسلم أي قرار يصدره الحزب بحل نفسه أو دمجه أو بإجراء أي تغيير في قياداته أو بتعديل أي نص في نظامه الأساسي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور …

المادة 31

أ- يعتمد العنوان المحدد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأي من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات الأخرى المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون ما لم يقم الأمين بإشعار أمين سر اللجنة باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية. ب- يتولى أمين سر اللجنة …

المادة 32

أ- يتم الطعن أمام محكمة البداية المختصة في القرارات النهائية الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضاء الحزب وهيئاته وفق أحكام نظامه الأساسي 0 ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن امام …

المادة 33

مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر : - أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من أعضاء الحزب تسلم أو وافق على تسلم مال لحساب الحزب من أي دولة او جهة خارجية 0 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الافعال …

المادة 34

أ- لا يجوز حل الحزب الا بقرار من محكمة استئناف عمان بناءً على دعوى تقدمها اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا خالف الحزب أحكام اي من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور 0 2-إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة …

المادة 35

لا يجوز أن يكون عضواً في قيادة الحزب كل من :- أ- ادين بارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (33) من هذا القانون 0 ب- كرر ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (33) من هذا القانون 0

المادة 36

لا تسري إجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الأحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه.

المادة 37

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة 38

يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 على ان يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة 0

المادة 39

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاحزاب السياسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية