نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4508، ص 4254
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2001
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4254)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي. الرئيس الاعلى: سمو ولي العهد. المجلس: مجلس امناء المؤسسة. الرئيس : رئيس …
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة مؤسسة اسلامية عالمية تسمى ( مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض ولها حق التبرع …
المادة 4
تهدف المؤسسة الى تحقيق مايلي:- أ- التعريف بالدين والفكر الاسلامي وتجلية جوانبهما المضيئة ، وتنقية الثقافة الاسلامية مما علق بها من شوائب ، وتصحيح المفاهيم والافكار غير السليمة عن الاسلام. ب- ابراز تصور اسلامي معاصر وموحد لقيم المجتمع ونظمه …
المادة 5
تتبع المؤسسة لتحقيق اهدافها الاساليب التالية:- أ-اجراء البحوث والدراسات والترجمة في المجالات المختلفة وفق خطط متكاملة ، ودعوة العلماء والباحثين والمترجمين للقيام بذلك والاهتمام بالدراسات والبحوث المقارنة. ب- عقد المؤتمرات والندوات واللجان …
المادة 6
تكون العضوية في المؤسسة على النحو التالي:- أ- اعضاء عاملون: لا يتجاوز عددهم مائة عضو من كبار العلماء المسلمين من شتى بقاع العالم ومن المعروفين ببحوثهم وتآليفهم وآرائهم العلمية في احد ميادين المعارف التي نشأت او ازدهرت في ظل الحضارة العربية …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع خطط عمل المؤسسة. ب-مناقشة الموضوعات والبحوث العلمية التي يقدمها اليه الرئيس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ج-التوصية بتعيين اعضاء المؤسسة العاملين. د- اقرار الهيكل الوظيفي والتنظيمي …
المادة 10
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قرارته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل. ب- يجوز بقرار من …
المادة 11
المادة 12
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ قرارات المجلس. ب-ادارة شؤون المؤسسة العلمية والمالية والادارية. ج-تمثيل المؤسسة امام المراجع والهيئات والمؤسسات الاخرى. د-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة واصدار اوامر الصرف وفقا …
المادة 13
المادة 14
تسقط العضوية في أي من الحالات التالية:- أ-عضوية المجلس:- 1-الوفاة. 2-الاستقالة. 3-التغيب عن اكثر من اربع جلسات متتالية للمجلس بدون عذر يقبله الرئيس. ب-عضوية العضو العامل:- 1-الوفاة. 2-الاستقالة. 3-التغيب عن المؤتمر العام ثلاث مرات متتالية …
المادة 15
تتألف الموارد المالية مما يلي:- أ-منحة الحكومة الاردنية. ب-ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة. ج-الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للمؤسسة. د-أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- للمجلس باغلبية الثلثين من اعضائه احداث انواع اخرى من العضوية كعضوية الشرف وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يحدد الرئيس مقدار الجوائز والمكافآت لقاء البحوث والمقالات والمحاضرات والمسابقات والتأليف والترجمة …
المادة 21
تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية مؤسسة آل البيت المسجلة بموجب قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم (13) لسنة 1968 وقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 تحت رقم (235) وتؤول للمؤسسة جميع …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.