التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2748، ص 2847
نُشر
1 كانون الثاني 1977
المواد
30
آخر تعديل
1984
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2847)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة غير ساري

رقم 48 لسنة 1977 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2847، نُشر في 1 كانون الثاني 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
1984
1984بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 4 لسنة 1984 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1984 قانون معدل لقانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 4 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (4)

نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 11 لسنة 1980 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (5)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - السلطة: سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة المؤسسة بموجب هذا القانون. الامانة: اْمانة العاصمة. المجلس: مجلس ادارة …

المادة 3

يؤسس بمقتضى هذا القانون سلطة تسمى ( سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة) ترتبط بأمين العاصمة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذة الصفة ان تقوم بجميع التصرفات والاجراءات القانونية المتعلقة بها وان تنيب …

المادة 4

تعمل السلطة على تحقيق الاهداف التالية: أ- تأمين كميات المياه اللازمة للوفاء باحتياجات السكان القاطنين ضمن منطقتها. ب- حفظ المياه من التلوث وفرض القيود على استعمالاتها واصدار التعليمات والاوامر الخاصة المتعلقة بأخذ العينات منها والتحاليل …

المادة 5

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون، ومع مراعاة عدم المساس بالسياسة المائية العامة المعتمدة في المملكة تخول السلطة الصلاحيات التالية على ان تمارسها بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرسمية الاخرى المختصة بشؤون المياه والتنظيم في المملكة او …

المادة 6

تكون السلطة مسؤولة عن القيام بالواجبات التالية: - أ- تزويد المستهلك بالمياه ضمن الامكانيات المتوفرة والمحافظة على نوعية الماء المورد حتى نقطة الاتصال مع المشترك وحسب المواصفات المقررة. ب- التخلص من الكساحة التي تدخل شبكة المجاري العامة. ج- …

المادة 7

أ- يتولى ادارة السلطة مجلس ادارة مؤلف من: 1- امين العاصمة رئيساً 2- مدير عام السلطة عضوا ونائباً للرئيس 3- عضوين من اعضاء مجلس الامانة 4- عضو من وزارة الصحة 5- عضو من سلطة المصادر الطبيعية 6- عضوين من القطاع الخاص يعينهما رئيس الوزراء لمدة …

المادة 8

المجلس هو المسؤول عن ادارة السلطة والاشراف عليها وتناط به جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اي هدف من اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 9

أ- يعين المدير العام للسلطة وتنتهي خدماته بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويحدد راتبه وحقوقه وشروط استخدامه بقرار التعيين. ب- يتولى المدير العام الصلاحيات والمهام التالية: 1- تنفيذ السياسة العامة للسلطة التي يقررها المجلس. 2- …

المادة 10

أ- يتم تعيين موظفي ومستخدمي السلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون ويشمل جميع الامور المتعلقة بهم بما في ذلك حقوقهم التقاعدية والاحكام والشروط المتعلقة بها ، والى ان يصدر النظام تتم اجراءات انتقاء وتعيين الموظفين والمستخدمين في السلطة …

المادة 11

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تعتبر السلطة الخلف الواقعي والقانوني لاي جهة رسمية فيما يتعلق بشؤون المياه والمجاري ومياه الامطار ونضح الحفر الامتصاصية في منطقة السلطة. ب- تكون السلطة وسلطة المصادر الطبيعية الجهتين المختصتين باعطاء …

المادة 12

يضع المجلس الموازنة سنوية للسلطة على اساس تقدير ايرادتها ونفقاتها وترفع الى رئيس الوزراء لآقرارها في مطلع كل سنة.

المادة 13

يتكون رأس مال السلطة من القيمة الصافية للاموال المنقولة وغير المنقولة التي تنتقل اليها بمقتضى احكام هذا القانون مضافا اليها اية مبالغ تخصصها الحكومة او تقدمها اية جهة اخرى يوافق عليها رئيس الوزراء.

المادة 14

أ- للمجلس ان يقتطع سنويا من ايرادات السلطة المبالغ التي يعتبرها كافيه لتكوين (صندوق احتياطي ) او اكثر تخصص امواله لتغطية اي عجز مالي او اْية نفقات او مطالبات طارئة تواجهها السلطة او لتغطية تكاليف تجديد او اصلاح او توسيع او …

المادة 15

تنظم الشؤون المالية للسلطة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 16

أ- تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لا تعفى اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او اهليه او اي شخص معنوي او طبيعي من الضرائب او الرسوم وتكاليف الانشاء والتمديد …

المادة 17

تتبع السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها اصول ومبادىْ المحاسبة التجارية ويعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدقق حسابات قانوني لمراقبة وتدقيق حسابات وسجلات السلطة وتنظيم حساباتها الختامية مقابل الاجر الذي يحددة المجلس.

المادة 18

تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية ويتم تحصيلها وفقاً للاجراءات التالية: أ- يبلغ المدير العام المكلف انذارا خطيا يبين فيه مقدار المبلغ المطلوب منه للسلطة وتفاصيله ووجوب دفعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار. ب- يبلغ الانذار للمكلف …

المادة 19

يقدر المجلس اثمان عدادات المياه المستملكة وبدل بيعها او ايجارها وتكون قراراته بهذا الخصوص غير قابلة للطعن لدى اي مرجع.

المادة 20

أ- تحدد اثمان المياه للمستهلكين بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس ادارة السلطة وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ب- تسجيل عداد المياه والمطالبة الصادرة بموجبه قرينة قانونية على مقدار كمية المياه المستهلكة.

المادة 21

أ- تخضع جميع العقارات الواقعة في منطقة امانة العاصمة لدفع مساهمة سنوية مقدارها ( 3% ) من بدل صافي الايجار السنوي حسبما يقدر وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات الساري المفعول لمدة عشرين سنة تحسب من 1\1\1973للعقارات القائمة …

المادة 22

بعد ايصال المجرى الخاص بالمجرى العام يترتب على مالك العقار اغلاق الحفرة الامتصاصية بطريقة تحول دون الاضرار بالصحة العامة ووفق التعليمات التي تصدرها السلطة.

المادة 23

أ- يعلن المجلس بقرار يصدر عنه وينشر في صحيفتين يوميتين محليتين لثلاث مرات المنطقة او المناطق التي يباشر العمل فيها من اجل ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة ويعتبر نشر القرار على ذلك الوجة تبليغا لجميع المالكين والمشتركين في تلك المنطقة او …

المادة 24

أ- للسلطة ان تمد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوارع والطرق والازقه والادراج والساحات ويجوز لها اذا تعذر ذلك لاسباب فنية او اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان تعيد …

المادة 25

مع مراعاة ما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية يحق لاي من موظفي السلطة المخولين دخول اي مكان للتحقق من ارتكاب اْية مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 26

للسلطة حفر او كسر الطرق على ان يتم ذلك بأشراف الجهات المختصة الا في الحالات الاضطرارية على ان تعيد الحال الى ما كانت عليه على نفقتها.

المادة 27

أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه يعاقب بعد ادانته من المحكمة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار او بكلتا العقوبتين ب- للمحكمة ان تصدر قراراً مؤقتاً بوقف المخالفة او الاعمال لحين …

المادة 28

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: أ- نظام موظفي ومستخدمي السلطة. ب- النظام المالي. ج- نظام اللوازم د- نظام خدمات السلطه والحفر الامتصاصية والرسوم والاجور الواجب استيفاؤها …

المادة 29

أ- تلغى القوانيين التالية: - 1- قانون سلطة المياه والمجاري رقم( 19 ) لسنة 1973. 2- قانون المجاري العامة رقم( 1 ) لسنه 1965. 3- قانون مياه مدينة عمان رقم( 14 ) لسنة 1965. ب- الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون يستمر العمل …

المادة 30

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية