نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 18 لسنة 1937
- الجريدة الرسمية
- العدد 560، ص 293
- نُشر
- 1 أيار 1937
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1937
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 18 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 293)
حياة القانون
قانون اشرطة السينما لسنة 1937 غير ساري
رقم 18 لسنة 1937 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 293، نُشر في 1 أيار 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون لتعديل قانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 32 لسنة 1937 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1937 قانون لتعديل قانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 32 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
في عرف هذا القانون تعني الكلمات الآتية ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. تفيد كلمة (مجلس) مجلس المراقبة المشكل بمقتضى هذا القانون. وعبارة (ملهى عمومي) اي ملهى يدخله الجمهور لقاء دفع رسم دخول. وعبارة (يعرض شريطا) عرضه على اكثر من شخصين …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
1- كل من رغب في الحصول على اجازة المجلس بعرض شريط سينمائي يجب عليه ان يقدم الى المجلس طلبا خطيا يبين فيه اسم الشريط وموضوعه وتفاصيله وان يقدم سلسلة رسوم فوتوغرافية لكل مشهد من المشاهد التي يتضمنها الشريط ونسخة عن كل صورة او رسم فوتوغرافي …
المادة 7
1- يبطل العمل بالاشارة التي يضعها المجلس على شريط السينما بمقتضى احكام المادتين 4و5 بناء على اخطار يرسله المجلس الى الشخص الموجود لديه ما ذكر. 2- اذا لم يمكن العثور على الشخص المطلوب في اي من الحالتين المشار اليهما في الفقرة الاولى من هذه …
المادة 8
المادة 8 - 1- كل من عرض او حمل غيره على عرض اي شريط سنمائي او جزء منه او صورة او رسم فوتوغرافي او اعلان او مشهد استعمل للاعلان عن شريط. أ- لم يؤشر المجلس عليه أو ب- اشر المجلس عليه ولكن بدله او تلاعب به باية صورة كانت بعد ان اشر المجلس على …
المادة 9
يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس واي شخص مفوض خطيا من رئيس الوزراء او من قبل اي ضابط بوليس. 1- ان يدخل في جميع الاوقات اي ملهى عمومي يعرض فيه شريط سينمائي. 2- ان يدخل بصحبة من يحتاج اليه من رجال الامن العام اي ملهى عمومي في اي وقت كان بدون …
المادة 10
1- على كل من يطلب اجازة لعرض شريط سينمائي ان يدفع عند تقديم الطلب عن كل شريط واي اعلان يتعلق به. أ- 50 ملا عن شريط الاخبار. ب- 100 مل عن الاشرطة الاخرى. ويجوز للمجلس التنفيذي ان يعدل هذه الرسوم من حين الى آخر. 2- يجوز للمجلس ان يعفي طالب …
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون اشرطة السينما لسنة 1937.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.