التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 15 لسنة 1975

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2545، ص 582
نُشر
1 نيسان 1975
المواد
15
آخر تعديل
1978
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 15 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 582)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم غير ساري

رقم 15 لسنة 1975 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 582، نُشر في 1 نيسان 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1978
1978بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 14 لسنة 1978 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1978 قانون معدل لقانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 14 لسنة 1978قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «قانون مؤقت»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 124 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة 10غير ساري
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار رقم 42 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادة 10غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لغايات هذا القانون تعني كلمة (هيئة) حيثما وردت فيه الشركات المساهمة والعادية والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات والجماعات والنقابات على اختلاف انواعها واغراضها والغرف التجارية والصناعية.

المادة 3

أ- تؤول الى الحكومة نهائياً جميع الاموال التي يلحقها التقادم بعد العمل بهذا القانون وتصبح ملكا لها من تاريخ سقوط حق اصحابها في المطالبة بها اذا كانت مما يدخل ضمن الانواع التالية:- 1- الارباح والفوائد الناجمة او المتفرعة عن الاسهم والسندات …

المادة 4

المادة 4- تعتبر الاموال المبينة في المادة 3 من هذا القانون موجودة لدى اية هيئة من الهيئات ومطلوبة منها اذا كانت تحت تصرفها او سيطرتها او ملكيتها بموجب اي نص او اتفاق او ترتيب او التزام او انها تشترك في ذلك التصرف او السيطرة ولو لم تكن في …

المادة 5

أ- تخضع الاموال التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون للتقادم المسقط حسب القوانين التي تنظمها او تتعلق بها. ومع مراعاة اي نص خاص يقضي بخلاف ذلك تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بهذه الاموال وتحسب تلك المدة على …

المادة 6

المادة 6- لا يجوز لاية هيئة توجد لديها اي من الاموال المبينة في المادة (3) من هذا القانون الاقرار بها بأية صورة من الصور ولدى اية جهة من الجهات بما في ذلك المحاكم او دفعها الى اصحابها او الى غيرهم او التصرف بها بأية طريقة تخالف احكام هذا …

المادة 7

المادة 7- أ- اذا اقيمت دعوى من اي شخص خلاف الحكومة المطالبة بأي من الاموال التي ينطبق عليها هذا القانون و الموجودة لدى اية هيئة يترتب على المحكمة اما من تلقاء نفسها او بناء على الطلب وتحت طائلة بطلان اي قرار نهائي تصدره خلافا لذلك في …

المادة 8

المادة 8- على كل هيئة ان تقدم الى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون ثاني من كل سنة بيانا يتضمن جميع الاموال التي آلت ملكيتها للحكومة بمقتضى احكام هذا القانون خلال السنة السابقة وسقط حق اصحابها في المطالبة …

المادة 9

المادة 9- اذا تخلفت اية هيئة عن العمل بمقتضى احكام المادتين (6 ، 7 ) من هذا القانون فيعتبر رئيسها او مديرها او الشخص المسؤول عن ادارتها انه ارتكب جرما خلافا لتلك الاحكام ويعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد …

المادة 10

المادة 10 - أ- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر يجوز لوزير المالية ان يفوض اي موظف او لجنة من موظفي وزارة المالية او البنك المركزي الاردني او منهما معا للقيام بتدقيق حسابات وسجلات وقيود اية هيئة والتحقيق مع أي من العاملين فيها او مع غيرهم من …

المادة 11

المادة 11- يعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (150) ديناراً كل شخص أقدم على افشاء المعلومات التي تم الحصول عليها بمقتضى أحكام المادة (10) من هذا القانون لغير …

المادة 12

المادة 12- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون تشمل الأموال التي تؤول للحكومة جميع الفوائد والأرباح و أية عوائد اخرى ترتبت على تلك الأموال او نجمت عنها او تحققت لها الى تاريخ دفعها الى الحكومة. ويشترط في ذلك ان تنزل منها جميع المصاريف …

المادة 13

المادة 13- اذا لم تدفع الأموال التي يشملها هذا القانون في المواعيد والطرق المبينة فيه بما في ذلك التضمينات التي يحكم بها بموجبه يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 14

المادة 14- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ، اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 15

المادة 15- رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية