نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1904، ص 290
- نُشر
- 1 آذار 1966
- المواد
- 25
- آخر تعديل
- 1986
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 290)
حياة القانون
قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) غير ساري
رقم 10 لسنة 1966 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 290، نُشر في 1 آذار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 45 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1986 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 45 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 11 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 9
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (9)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تسمى ( نقابةالمهندسين الزراعيين ) يكون مركزها عمان ويجوز ان تفتح لها فروعا في مراكز الالوية بقرار من مجلس النقابة بشرط اعلام وزير الزراعة عن ذلك ، وتكون اهدافها. أ- رفع مستوى الهندسة الزراعية …
المادة 3
يشترط لقبول المهندس الزراعي في عضوية النقابة:- أ- ان يكون اردني الجنسية ومقيما في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- ان يكون حاملا شهادة جامعية ( بكالوريوس في العلوم الزراعية ) او لقب مهندس زراعي من الجامعات او الكليات الزراعية المعترف بها او …
المادة 4
أ- يقدم طلب الانتساب لمجلس النقابة بالشروط التي يقررها النظام الداخلي. ب- يقرر مجلس النقابة قبول الطلب اذا وجده مستوفيا الشروط المبينة في المادة (3) والا فيرفض الطلب مع بيان الاسباب. ج- اذا صدر قرار الرفض بحضور الطالب فله حق الطعن به امام …
المادة 5
أ- تعطى اجازة الهندسة الزراعية وتعاطي المهنة بهذه الصفة بقرار من مجلس النقابة. ب- لا يجوز لاية دائرة من الدوائر الحكومية والهيئات العامة قبول اية معاملة رسمية تتعلق بمزاولة المهنة ، يتقدم بها مهندس زراعي مشطوب اسمه من سجل النقابة او غير …
المادة 6
المادة 7
أ- تتألف الجمعية العامة للنقابة من الاعضاء المنتسبين للنقابة ، ويرأس النقيب اجتماعات الجمعية العامة ، ويرأسها نائبه في حالة غيابة ، اما اولى الجلسات فيرأسها ممثل عن وزارة الزراعة ينتدبه وزير الزراعة ب- تعقد الجمعية العامة اجتماعها السنوي …
المادة 8
تتولى الجمعية العامة للنقابة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:- أ- انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم سبعة اعضاء لمدة سنتين وذلك بحضور الوزير او من ينتدبه. ب- اقرار مشاريع الانظمة المتعلقة بالنقابة. جـ- اعتماد …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ - يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لما يلي:- 1- يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركزي النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الجمعية العامة العادي الذي تعقده في السنة التي ستجري فيها انتخابات النقابة …
المادة 12
المادة 13
أ- يجوز لوزير الزراعة او لاي عضو من اعضاء النقابة ان يطعن بصحة الانتخاب لدى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ اجرائه. ب- اذا قررت محكمة العدل الغاء الانتخاب كله او بعضه ، تدعى الجمعية العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم …
المادة 14
أ- يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية في كل شهر مرة على الاقل ، ويمكن اجتماعه في اي وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه في حال غيابه ب- يتولى النقيب او من يقوم مقامه - في حال غيابه - تنفيذ مقررات مجلس النقابة وتمثيل النقابة لدى الجهات …
المادة 15
أ - اذا شغر مركز النقيب لاي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة ، وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين أعضائه ، أما اذا شغر مركز النقيب ونائبه معا فيعتبر المجلس منحلا ويدعو الوزير الجمعية العامة الى اجتماع غير عادي …
المادة 16
اختصاصات مجلس النقابة:- أ- العمل على تحقيق اهداف النقابة. ب- اعداد النظام الداخلي لتصديقه من قبل الجمعية العامة. ج- تنفيذ قرارات الجمعية العامة. د- ادارة أموال النقابة وصندوق المعاشات والاعلانات وتحصيل الرسوم المستحقة على الاعضاء وقبول …
المادة 17
أ- يحاكم أمام مجلس النقابة بصفته مجلسا تأديبيا ، كل عضو يرتكب أمورا تمس كرامة المهنة أو يهمل تأدية واجباته. ب- يبلغ النقيب كافة الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة أو الخاصة ، عن العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس على الاعضاء. ج- تكون …
المادة 18
المادة 18
المادة 19
المادة 20
يجب على كل من تنطبق عليه المادة (3) من هذا القانون أن يطلب الى مجلس النقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به وأدراج اسمه في سجل النقابة ، ويجب ان يتضمن الطلب البيانات التالية:- الاسم - اللقب - السن - الجنسية - محل الاقامة - المهنة …
المادة 21
المادة 22
تقبل النقابة طلبات انتساب لاعضاء مؤازرين نظير اشتراك يعطيهم الحق في الحصول على ما تنشره النقابة من النشرات التي توزعها مجانا على الاعضاء العاملين ولا يحق للعضو المؤازر ان يطالب بأية حقوق من حقوق الاعضاء العاملين.
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.