التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3678، ص 292
نُشر
17 شباط 1990
المواد
52
آخر تعديل
1992
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3678، ص 292)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون سوق عمان المالي ساري

رقم 1 لسنة 1990 · 52 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3678، ص 292، نُشر في 17 شباط 1990

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1992 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1992 قانون معدل لقانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لا يرد القول بأنه ليس للمدعي المطالبة بالاسهم موضوع الدعوى بداعي انها ليست مسجلة باسمه وان ملكيتها لا تثبت الا بالتسجيل وفقا لاحكام المواد ( 31) من النظام الداخلي لسوق عمان المالي و(34/هـ و44) من قانون سوق عمان المالي و (73/ب) من قانون الاو رقم 115 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 52

الفصل الاولتعريفات وأحكام اساسية

المادة 1

الفصل الاول تعريفات وأحكام اساسية المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. البنك: البنك المركزي الاردني. الوزير: وزير المالية في المملكة. المحافظ: محافظ البنك المركزي. البنك المرخص: البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك …

المادة 3

أ- يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الاوراق المالية وفق احكام هذا القانون ، يسمى سوق عمان المالي. ب-يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل. ج-يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة ، تقوم بأعمال تجارية في …

المادة 4

تشمل غايات السوق ما يلي:- أ- تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية ، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. ب-تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة …

المادة 5

أ- لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب-ينحصر حق القيام بالتعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الاوراق الا داخل القاعة …

المادة 6

الفضل الثاني الاعضاء والوسطاء المادة (6) تشمل عضوية السوق حكماً والزاماً: أ- البنك ب-البنوك المرخصة. ج-مؤسسات الاقراض المتخصصة. د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار أو أكثر. هـ-الوسطاء المقبولون وفق احكام هذا …

المادة 7

أ- على جميع الشركات المساهمة العامة ، غير العضو في السوق ان تسجل عمليات بيع وشراء أسهمها في السوق وتبين أسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص ، ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية …

المادة 8

أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ، يرغب بان يكون وسيطا في السوق ، ان يتقدم بطلب الى اللجنة ، للحصول على الترخيص اللازم ، على ان تصدر الللجنة قرارا بذلك بالموافقة او الرفض. ب- يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من …

المادة 9

يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق:- أ- الشخص الطبيعي: 1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 30 سنة. 2- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية. 3- ان لا يكون قد أعلن افلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية. 4- ان لا يقل …

المادة 10

تسقط العضوية عن عضو السوق: أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون. ب-اذا تقرر اسقاط العضوية عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 11

تسقط صفة الوساطة عن الوسيط في السوق: أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق. ب-اذا تقرر اسقاط صفة الوسيط عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 12

أ- لا يجوز للعضو او الوسيط الافشاء بأسرار العملاء واسمائهم سواء كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص او الاخرين. ب-تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيها بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص.

المادة 13

أ- يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بهاحسب تواريخها دون ان يترك فيها أي فراغ أو كتابة بين الاسطر او تشطيب وعليهم اقفال هذه الدفاتر يوميا. وتخضع هذه الدفاترعلى …

المادة 14

يتقاضى الوسطاء اجورا لقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.
الفصل الثالثقبول الاوراق الالية في السوق

المادة 15

الفصل الثالث قبول الاوراق الالية في السوق المادة (15) يتم قبول الاوراق في السوق بقرار من اللجنة.

المادة 16

تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع أذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات.

المادة 17

يجب على كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار على الاقل ان تطلب قبول اسهمها للتداول في السوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في العمل ، اما الشركات المساهمة الاخرى فيحق لها ان تطلب قبول اسهمها …

المادة 18

مع مراعاة احكام هذا الفصل يحدد النظام الاحكام التي تنظم قبول الاوراق المالية والتعامل بها في السوق او التي تتعلق بكل ذلك.
الفصل الرابعمالية السوق

المادة 19

المادة (19) تتكون مالية السوق من الموارد التالية:- أ- اشتراكات الاعضاء. ب- رسوم الوسطاء. ج-العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء. د- الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين. هـ-الاشتراكات في نشرات السوق الدورية. و- …

المادة 20

أ- بالرغم مما ورد في القانون رسوم الطوابع المعمول به ، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع او الشراءالتي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات. ب-وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات …

المادة 21

تعد اللجنة الموازنة السنوية التقديرية للايرادات والنفقات ويصادق عليها الوزير قبل بداية السنة المالية للسوق.

المادة 22

لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال السوق الا بقرار من اللجنة وتوقيع المفوضين عنها.

المادة 23

يؤول الى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية اي فائض في الايرادات بعد اقتطاع جميع النفقات التأسيسية والجارية للسوق في تلك السنة.

المادة 24

المادة -24- يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد أتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرعلى أن يقدم تقاريره إلى الوزير ونسخة منها إلى كل من رئيس لجنة ادارة السوق وأعضائها.

المادة 25

تبتدىء السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في31/ 12 منه على ان تبتدىء السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون.
الفصل الخامسادارة السوق

المادة 26

المادة -26- أ- تتولى إدارة السوق لجنة إداره يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضائها المشار إليهم فيما يلي بناءاًً على تنسيب الوزير. 1- المدير العام للسوق. 2- مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. 3- ممثل عن البنك. 4- ممثل عن البنوك المرخصة …

المادة 27

أ- يعين المديرالعام ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير. ب-تنتخب اللجنة في اول جلسة لها نائبا للرئيس وامينا للسر ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.

المادة 28

مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 29

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل اللجنة واعادة تشكيلها او اعفاء احد اعضائها. ب-يفصل من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو حكم بجناية او بجرم شائن او اعلن افلاسه. ج-يعد مستقيلا من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو يتغيب عن حضور …

المادة 30

المادة -30- يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 31

أ- تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بالاضافة الي الصلاحيات التي يمنحها اياها قانون السوق والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يمارس رئيس لجنة ادارة السوق الصلاحيات التي يمارسها …

المادة 32

أ- تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلى:- 1- وضع الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وادارته وسيره. 2- التوصية الى المراجع الحكومية المختصة لكل ما من شأنه ان يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين 3- ايقاف نشاط السوق ، عند الاقتضاء ، …

المادة 33

أ- يشكل الاعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الاساسية تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها. ب-تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة او بطلب …

المادة 34

يحدد النظام الداخلى للسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة واصول العمل وبصورة خاصة:- أ- صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها واعضائها وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون. ب-احكام قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط العضوية او …

الفصل السادسالاشراف الحكومي

المادة 35

المادة (35) أ- يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الاول من وزارة المالية. ب-مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج-للوزير ان ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على ان يعين مندوبا آخر خلال ثلاثة ايام من …

المادة 36

يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجرى في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

المادة 37

أ- يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشاتها ولا يملك حق التصويت. ب-لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولا بد في حالة الاعتراض هذه من موافقة اغلبية ثلثي اعضاء اللجنة …

المادة 38

على مندوب الحكومة ان يقدم الى الوزير تقرير ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من اجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق.
الفصل السابعالـتأديب

المادة 39

المادة (39) أ- يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ويصدر قرار بتكوينه من الوزير. ب-يتكون المجلس على الشكل التالي:- 1- رئيس اللجنة رئيسا. 2- عضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها.

المادة 40

يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للاعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية او اجرائية لانظمة السوق وتعليماته.

المادة 41

يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او من اي شخص آخرذي علاقة.

المادة 42

يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه. ب- الانذار. ج-الغرامة المالية من 10- 500 دينار. د- الوقف عن العمل من يوم الى ثلاثة اشهر. هـ-الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه.

المادة 43

يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات الوقف عن العمل او الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.
الفصل الثامنأحكام عامة

المادة 44

المادة (44) أ- لا يعفى تثبيت تبادل الاوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق اصحاب العلاقة من القيام باجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات او القوانين والانظمة الاخرى النافذة. ب-بالرغم مما ورد في المادة 67 من قانون …

المادة 45

اذا الغي السوق تؤول امواله وكافة موجوداته الى الحكومة.

المادة 46

قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود احكام هذا القانون خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.

المادة 47

أ- كل مخالفة لاحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار. ب-تحال هذه المخالفات الى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة.

المادة 48

لرئيس اللجنة الاستعانة باجهزة الامن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها.

المادة 49

تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادهاواسعار تعاملها ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

المادة 50

يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل في الاوراق المالية في القاعة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 51

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وانهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم وانظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام المالي …

المادة 52

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون سوق عمان المالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية