التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3162
نُشر
1 أيلول 1998
المواد
52
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3162)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المطبوعات والنشر ساري

رقم 8 لسنة 1998 · 52 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3162، نُشر في 1 أيلول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19982005201020152020اليوم
2015
2015بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 4 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 4 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 32 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 16 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 17 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 5 لسنة 2010قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «( احيل الى مجلس الامة وحل محله قانون رقم (16) لسنة 2011 ) (موقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2007 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 27 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 24 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4827 تاريخ 16-5-2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1999 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 30 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

غير سارية (3)

يحلّ محلّقانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993غير ساري
نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام رقم 97 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15)غير ساري
نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية رقم 2 لسنة 1999 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9)غير ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

ببيان فيما اذا كان نص المادة (13) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 19981998
1- اعتبرت المادة (41/ ب) من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته رئيس تحرير المطبوعة فاعلا أصليا في جرائم المطبوعات والنشر وبذلك افترضت قصده الجرمي وعلمه اليقيني بالمادة الصحيفة التي تضمنتها الصحيفة مثل تفصيلاتها ومحتواها بمجرد نشر الخبر1998
تفسير المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم رقم (8) لسنة 19981998
القرار التفسيري رقم 8 لسنة 20152015
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 52

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاتصال الحكومي. . الوزيـــــر :وزير الاتصال الحكومي. الهيئة : هيئة الاعلام . المدير: مدير عام الهيئة النقابة …

المادة 3

الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام.

المادة 4

تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.

المادة 5

على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية .

المادة 6

تشمل حرية الصحافة مايلي: أ- اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات. ب- افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم. ج- حق الحصول على …

المادة 7

أداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي ، وتشمل: أ- احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة. ب- اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للصحافة والمواطن على السواء. ج- التوازن والموضوعية والنزاهة …

المادة 8

أ-للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها. ب-يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي …

المادة 9

أ - يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية ان يكون صحفياً اردنياً واذا لم يكن كذلك سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل. ب- تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ج- يحظر على الصحفي …

المادة 10

لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية او تقديم نفسه عى انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات.

المادة 11

أ- لكل اردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق باصدار مطبوعة صحفية. ب- لكل حزب سياسي أردني مرخص حق اصدار مطبوعاته الصحفية. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لاصدار النشرات لكل من الجهات التالية :- 1-وكالة الانباء الأردنية …

المادة 12

مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية او متخصصة الى الوزير متضمناً البيانات التالية: أ- اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه. ب- اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها. ج- …

المادة 13

أ-يشترط لمنح رخصة لاصدار المطبوعة الصحفية او المتخصصة ان يتم تسجيلها كشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول . ب-على الشركة المسجلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان تقدم ميزانيتها الى مراقب الشركات .

المادة 14

يستثنى من احكام المادة (13) من هذا القانون ، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام بناءً على تنسيب الوزير ، والمطبوعات الصحفية التي يصدرها أي حزب سياسي .

المادة 15

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة انشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع او دار للدراسات والبحوث او دار قياس للرأي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان الى الوزير على الانموذج المعد لهذه الغاية. ب- تحدد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم …

المادة 16

يجب ان يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المــادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التاليــة :- أ-ان يكون اردنيا ومقيماً إقامة دائمة في المملكة . ب-غيــر محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامــة. ج-ان يكون …

المادة 17

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملا الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (أ-و) من المادة (12) من هذا القانون المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والايعتبر الطلب مقبولا …

المادة 18

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها شريطة مراعاة ما يلي:- أ- ان يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير اشعاراً برغبتهما في …

المادة 19

أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكماً في اي من الحالات التالية: 1- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة. 2- اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة. 3-اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة …

المادة 20

أ- على المطبوعة الصحفية والمتخصصةان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي من اي دولة او جهة غير أردنية. ب- على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنه …

المادة 21

يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة مايلي: أ- ان يكون أردني الجنسية او شركة يمتلكها اردنيون أو حزباً سياسياً اردنياً مسجلاً. ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

المادة 22

على مالك المطبوعة الدورية ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها أو العنوان الإلكتروني الذي تنشر فيه وان …

المادة 23

أ- يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها ويشترط فيه مايلي: 1- ان يكون صحفياً ومضى على عضويته في النقابة مدة لاتقل عن اربع سنوات. 2- ان يكون اردنياً مقيماً اقامة فعلية في المملكة. 3-ان يكون متفرغا لمهام عمله وان …

المادة 24

أ- يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في أي من الحالات التالية :- 1- الاستقالة 2- فقد احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون . ب-1- اذا شغر منصب رئيس التحرير او تغيب عن مركز عمله لاي سبب ولاي مدة فعلى …

المادة 25

يجب ان يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية: أ- ان يكون أردنياً. ب- ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة او لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناءً على …

المادة 26

أ- يحظر على المطبوعةالمتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به او تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصية من المدير. ب- يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الهيئة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من أعدادها.

المادة 27

أ-اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر او المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير نشر الرد او التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي …

المادة 28

لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده استناداً للمادة (27) من هذا القانون في اي من الحالات التالية: أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال قبل ورود الرد او التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية. ب- اذا …

المادة 29

اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقا لاحكام المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر ملاحقة المطبوعة المسؤولة او مراسلها او من يمثلها في المملكة قضائيا حسب مقتضى الحال .

المادة 30

أ- لا يجوز لرئيس التحرير ان ينشر مقالاً لأي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي. ب- اذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية او أخباراً تعود لأي جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى أنها اعلان .

المادة 31

أ- يتولى المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل ادخال المطبوعات التي تصدر في الخارج الى المملكة وتوزيعها . ب- اذا تضمنت أي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف احكام هذا القانون فللمدير ان يوقف ادخالها او توزيعها في المملكة او ان يحدد عدد …

المادة 32

يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طباعتها.

المادة 33

لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور ادخالها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية و الجامعات ومراكز البحث العلمي على ان تؤخذ موافقة المدير المسبقة على ادخالها وتوضع في أماكن خاصة لاستخدامات البحث العلمي.

المادة 34

على مالك المطبعة او مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:- أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها. ب- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها …

المادة 35

أ- على مؤلف او ناشر أي كتاب يطبع او ينشر في المملكة ان يودع نسخة منه لدى الهيئة . ب- اذا تبين للمدير ان الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف احكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التـــداول.

المادة 36

أ-اذا تبين لمالك المطبعة او مديرها ان أي مطبوعة كان قد منع ، بقرار من المحكمة ، طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها فيترتب عليه ان يمتنع عن طبعها او اعادة طبعها وذلك تحت طائلــة المســؤولية القانونية. ب- مع مراعاة احكام التشريعات …

المادة 37

تعامل المادة الصحفية المقتبسة او المتضمنة معاملة المادة المؤلفة او الأصلية.

المادة 38

يحظر نشر أي مما يلي:- أ- ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها . ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او بالرسم ،او بالصورة ، او بالرمز او بأي وسيلة …

المادة 39

أ-يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك . ب-للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد او …

المادة 40

يحظر على مالك اي مطبوعة صحفيةاو رئيس التحرير اومدير التحرير وأي صحفي عامل بها واي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة او ارتباطه او علاقته بها اي معونة او هبة مالية من اي جهة أردنية او غير أردنية.

المادة 41

يحظر على كل من المطبوعة المتخصصة ودار الدراسات والبحوث او دار قياس الرأي العام او كل من اعتاد العمل فيها تلقي او قبول اي معونة او مساعدة او هبة مالية او تمويل من أي جهة أردنية او غير اردنية ولايشمل ذلك تمويل المشاريع المشتركة او الدراسات …

المادة 42

المادة42-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:- أ- تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية :- 1- الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو …

المادة 43

يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمةالتي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام القانون.

المادة 44

للمحكمةالتي أصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب للدرجة القطعية بكامله مجانا او نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم و في ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها المقال موضوع الشكوى وبالإحرف ذاتها …

المادة 45

أ-اذا خالفت المطبوعة احكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعة ومرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار . ب-اذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية احكام اي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (27) من هذا …

المادة 46

أ- اذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) او خالف اي من المذكورين في المادتين (40)و (41) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لاتقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه. ب- اذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة …

المادة 47

أ-كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر امر قضائي بمنعها او ساهم في توزيعهـا يعاقب بغرامـة لا تقـل عن خمسمائـة دينار ولا تزيـد على الفي دينار وتصادر نسـخ المطبوعة . ب- كل مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها …

المادة 48

‌أ-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانـــون ، إذا تم اصدار أو توزيع مطبوعة دورية أو ممارسة عمل من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص فللمدير اغلاق المحل او المؤسسة ومنع …

المادة 49

على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر:- أ- 1- إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص …

المادة 50

لمجلس الوزراء اصدار الآنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الهيئة في نطاق تطبيق هذا القانون.

المادة 51

يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 1993.

المادة 52

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المطبوعات والنشر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية