التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 125
نُشر
1 آذار 1952
المواد
21
آخر تعديل
1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رخص المهن غير ساري

رقم 14 لسنة 1952 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 125، نُشر في 1 آذار 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
1953
1953بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 80 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1953 قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 80 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

اذا قرر وزير المالية عملا بصلاحيته المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من المادة (17) من قانون رخص المهن صرف النظر عن السير في الدعوى وجب على القاضي أن يقرر كف التعقيبات القانونية بحق المته رقم 65 لسنة 19551955
تفسير حكم البند 18 من جدول (أ) الملحق بقانون رخص المهن رقم 1952/14
تفسير حكم الفقرة (ب) من البند الثامن من الجدول رقم (أ) الملحق بقانون رخص المهن رقم 14 لسنة 19521952
تفسير أحكام الفقرة 1 (أ) من الجدول الأول الملحق بقانون رخص المهن رقم (14) لسنة 19521952
تفسير قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 19521952
تفسير نص الفقرة (ج) من البند الثاني من الجدول رقم (أ) الملحق بقانون رخص المهن رقم 14 لسنة 19521952
اعادة النظر بالتفسير الذي أصدره الديوان بموجب قراره المؤرخ 1956/1/7 رقم 6 المتعلق بنص الفقرة (1) من الجدول الاول الملحق بقانون رخص المهن رقم 14 لسنة1952 .
تفسير احكام الفقرة 1 (أ) من الجدول الاول الملحق بقانون رخص المهن رقم 14 لسنة 19521952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

تسمية القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون ( قانون رخص المهن لسنه 1952 ) ويعمل به اعتباراً من اول شهر نيسان سنه 1952.

المادة 2

تعاريف تعني كلمة ( شخص ) حيثما وردت في هذا القانون فرداً واحداً او اكثر وتشمل الشركة والمؤسسة والبيت التجاري والنقابة. وتعني كلمة ( مهنة ) حيثما وردت في هذا القانون ايه تجاروة او صنعه او حرفة او اي عمل اخر.

المادة 3

لا يعتبر صاحب المهنة مرخصاً ما لم يدفع الرسم ويحصل على الرخصة. مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون لايجوز لاي شخص ان يتعاطى ايه مهنة مالم يحصل على رخصة مهنة بمقتضى احكام هذا القانون ، ويؤدي الرسم المستحق على تلك المهنة.

المادة 4

مدة الرخصة وكيفية الحصول عليها آ- يعمل بالرخصة بمقتضى احكام هذا القانون لمدة سنه مالية كامله بتدأ في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في غاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار. ب- وفيما يختص بالشخص الذي يتعاطى مهنة للمرة الاولى في اي وقت …

المادة 5

تقديم طلب التسجيل والحصول على الرخصة أ- على كل شخص يتعاطى مهنة نفاذ هذا القانون غضون شهر طلباً خطياً الى محاسب المالية في المقاطعة التي يزاول في مهنته فيها للحصول على رخصة يبين فيه اسمه ونوع مهنته محل اقامته واذا كان في هذه المهنة اكثر من …

المادة 6

تحويل الرخصة وعدمه أ- تكون الرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل الا في الاحوال التي نصت عليها الفقرتان ( ج ) و( د ) من هذه المادة. ب- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد تنظم الرخصة باسم …

المادة 7

الرسوم المعينه في الجدول ( آ ) عند اصدار الرخص بمقتضى احكام هذا القانون تستوفي الرسوم المعينه في الجدول ( آ ) الملحق بهذا القانون.

المادة 8

الاعفاء من الرسم يعفى الاشخاص المذكورون في الجدول ( ب ) الملحق بهذا القانون من الحصول على رخصة مهنة او تأدية الرسوم.

المادة 9

الشركاء والرسم الاعلى للصنف الرئيسي والفروع وتجار الجملة ووكلاء الشركات والفروع والمستودعات والمتعهدون المادة 9 أ- لا يؤخذ رسم اضافي عن الشركاء الذين يشتغلون معاً في مهنة واحدة مهما بلغ عددهم. ب- اذا تعاطى شخص اكثر من عمل واحد او تعاطى بيع …

المادة 10

تعيين الرسم بالنسبة للنصف الاولى والثاني من السنه يستوفي الرسم عن كل رخصة ويختلف باختلاف نوع المهنة كما هو مبين في الجدول ( أ) الملحق بهذا القانون واما الشخص الذي يبدأ بالعمل للمرة الاولى في اي تاريخ خلال السنه المالية فيكون مقدار الرسم …

المادة 11

الحصول على رخصة جديدة بدل رخصة ضائعة او تالفة اذا فقد شخص الرخصة التي صدرت له او تلفت تلك الرخصة علية ان يقدم طلباً الى وزير المالية يبين فيه واقعة الحال واذا اقتنع وزير المالية بفقدان الرخصة او تلفها فيجوز له ان يأمر باعطاء رخصة جديدة …

المادة 12

تغيير نوع المهنة وترك العمل أ- اذا اعطيت رخصة لشخص وغير ذلك الشخص نوع المهنة التي اعطيت الرخصة من اجلها فعلى الشخص المذكور ان يعلم في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير محاسب المالية في المقاضعة التي يتعاطى مهنته فيها بهذا التغيير وبعد …

المادة 13

تجديد الرخصة عند انقضاء السنه المالية آ- عند انقضاء السنه المالية التي اعطيت الرخصة خلالها يترتب على حامل الرخصة اما بالذات او بواسطة ممثله القانوني ان يقدم في خلال شهر طلباً خطياً للحصول على رخصة جديدة الى محاسب المقاطعة التي يتعاطى مهنته …

المادة 14

ابراز للمعاينة والتدقيق يجب ابراز كل رخصة اعطيت بمقتضى هذا هذا القانون للمعاينه والتدقيق عندما يطلب ذلك اي موظف مالي او مدقق حسابات او احد افراد الشرطة والدرك.

المادة 15

تحصيل الرسوم ايه رسوم لا تدفع بمقتضى احكام هذا القانون يجوز تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية. يجوز لوزير المالية بتنسيب لجنة يعينها هو ويكون أحد اعضائها الحاكم الاداري المختص ، ان يعفى أي شخص من الرسوم الواردة في الجدول أ الملحق …

المادة 16

كل شخص كان بتاريخ نفاذ هذا القانون او بعده يتعاطى مهنة: أ- وقصر في التسجيل بمقتضى احكام المادة الخامسة ، او ب- قصر في الحصول على رخصة مهنة وفي دفع رسومها في غضون المدة المعينه ، او ج- حول رخصة الى شخص آخر بصورة غير مشروعة او خالف بأية صورة …

المادة 17

في حالة عدم سوق المخالف على المحكمة أ- اذا اقتنع وزير المالية بان التقصير والمخالفات المشار اليها في المادة السادسة عشرة من هذه القانون ناشئة عن اسباب مشروعة فله ان يأمر بصرف النظر عن احالة مرتكبها لتقصير او المخالفة على المحكمة وان يكتفي …

المادة 18

على كل تاجر ان يبرز عند طلب الرخصة الى دوائر المالية شهادة تسجيله في الغرفة التجارية في البلدة التي يتعاطى فيها مهنته اوتجارته ( اذا كان في بلدته غرفة تجارية).

المادة 19

التعليمات لوزير المالية ان يصدر تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

الالغاءات تلغى القوانيين التالية: أ- قانون رخص الصناعات لسنه 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية. ب- قانون تعديل قانون رخص الصناعات لسنه 1934 المنشور في العدد 461 من الجريدة الرسمية. ج- قانون تعديل قانون رخص الصناعات رقم 24 لسنه …

المادة 21

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنيفيذ احكام هذا القانون. جدول رقم ( أ ) دينار الصنف الاول 1-أ- المصارف والمؤسسات التي تتعاطى اعمال المصرفية والتسليفات بفائدة والتي يتجاوز راسمالها 25 الف دينار 500 ب- الصرافون الذين يتعاطون …

اسأل مساعدك عن قانون رخص المهن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية