التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2383، ص 1033
نُشر
1 تشرين الأول 1972
المواد
46
آخر تعديل
1990
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1033)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون استقلال القضاء ساري

رقم 49 لسنة 1972 · 46 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1033، نُشر في 1 تشرين الأول 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 18 سنة من صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 11 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 12 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1990 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 11 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 12 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون مؤقت رقم 13 لسنة 1989 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 13 لسنة 1989قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1981 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 25 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 14 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 50 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 18 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 57 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001غير ساري
يحلّ محلّقانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955غير ساري

لم يُجمع بعد 13

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 13 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (13)

01 يملك وزير العدل سلطة تقديرية في أمر التنسيب بتعيين قضاة تحت التدريب بعد التثبت من الشروط المتوفرة فيمن يرشح للتعيين 0 ولا يحد من سلطته التقديرية في التنسيب كون احد المنتسبين تقل سني خدمته عن الآخرين أو أنه أحدث منهم في التخرج ، اذ العبرة في ذلك رقم 77 لسنة 19741974
ان نص المادة (40) من قانون استقلال القضاء قد حرم اجتماع الاقارب من الدرجة الرابعة قضاة وممثلين للخصوم ، فيترتب على ذلك اعتبار الحكم باطلا اذا خالف هذا النص . رقم 277 لسنة 19761976
1 - حصر قانون استقلال القضاء حق الاشتراك في المسابقة بالمتقدمين لملء الوظائف القضائية الشاغرة ، ومعلوم ببداهة أن لا يقبل طلب المتقدم لهذه الوظائف الا ممن توافرت فيه شروط التعيين فيها. 2 - ان المقصود بالوظائف القضائية المشار اليها في المادة (12) من ق رقم 87 لسنة 19791979
1 - استقر الاجتهاد والقضاء على ان التنسيب لا يعتبر قرارا اداريا بالمعنى المقصود بالقانون. 2 - ان المادتين 98 و 100 من الدستور تعنيان ان هاتين المادتين من الدستور نصتا على حكم خاص يتعلق بتعيين القضاة وعزلهم واختصاصاتهم وانها تصدر وفق احكام القوانين و رقم 21 لسنة 19851985
1 - ان التعليمات التي يصدرها وزير الداخلية هي قرارات ادارية تنظيمية عامة لاحتوائها على قواعد موضوعية عامة قصد تطبيقها على اشخاص باوصافهم لا بذواتهم . وعليه فان تخويله من السلطة التشريعية الصلاحية بالمادة 7/79 من قانون السير باصدار تعليمات تنفيذا لاح رقم 260 لسنة 19881988
1- يستفاد من احكام المواد 3/ج من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 الصادر استنادا لاحكام المادة 120 من الدستور ( الذي يتمتع بقوة القانون ويشكل التشريع العام لموظفي الدولة ) والمادة 42 من قانون استقلال القضاء رقم 72/49 ، انه يتوجب تطبيق احكام نظ1988
1- الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري المشكو منه وحيث ان المادة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972 قد أناطت بالمجلس القضائي سلطة الموافقة على نقل أي قاض الى وظيفة اخرى او انتدابه لغير عمله او لعمل اضافي وبالتالي فان مخاصمة المستدع1972
1- لا يوجد في قانون استقلال القضاء أي نص يعالج الاجراءات والشروط الواجب توافرها في حالة الاحالة على الاستيداع وعليه فيقتضي تطبيق أحكام المادة 42 منه والتي توجب تطبيق أحكام الخدمة المدنية على الحالة المماثلة لعدم وجود نص في قانون استقلال القضاء. 2- ل رقم 136 لسنة 19961996
1- الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار المشكو منه وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثاني ( وزير العدل) لم يصدر او يشارك باصدار القرار الطعين المتضمن احالة المستدعي على الاستيداع وان ما صدر عنه من تنسيب لا يعتبر قرارا اداريا يقبل الطعن امام محكمة العدل ا رقم 135 لسنة 19981998
1- ان حق التقاضي هو من الحقوق الدستورية العامة المطلقة وانه نتيجة حتمية لمبدأ الشرعية وسيادة القانون ، ومقتضى ذلك ان تخضع سلطات الدولة للقانون وان تلتزم حدوده ولا يمكن ان يكون لهذا المبدأ قيمة عملية الا اذا قام القضاء على رقابته وتوكيده رقم 524 لسنة 19981998
1- ان المجلس القضائي من اشخاص القانون العام وهو المشرف على مرفق القضاء وتعتبر القرارات التي يصدرها بخصوص القضاة مما هو منصوص عليه في قانون استقلال القضاء من حيث التعيين والنقل والترفيع والاستغناء والعزل من الخدمة قرارات ادارية وان رئيس ا رقم 555 لسنة 19981998
يستفاد من أحكام المادتين (14 و 42) من قانون استقلال القضاء والمادة (160) من نظام الخدمة المدنية ، ان المشرع اناط بالمجلس القضائي فيما يتعلق بالقضاة صلاحية تقديرية في احالة اي قاض سواء على التقاعد او على الاستيداع دون الزامه بافصاح عن الاسباب الا ان رقم 267 لسنة 20002000
يستفاد من أحكام المادتين (14 و 42) من قانون استقلال القضاء والمادة (160) من نظام الخدمة المدنية ، ان المشرع اناط بالمجلس القضائي فيها يتعلق بالقضاة صلاحية تقديرية في احلة اي قاض سواء على التقاعد او على الاستيداع دون الزامه بالافصاح عن الاسباب الا ان رقم 267 لسنة 20002000
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 46

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون استقلال القضاء لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة : وزارة العدل الوزير : وزير العدل. المجلس : المجلس القضائي القاضي : قضاة المحاكم النظامية والعدل العليا وممثلوالنيابة العامة لدى …

المادة 3

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
الفصل الاولالمجلس القضائي

المادة 4

المادة 4 - يتألف المجلس القضائي من:- 1- رئيس محكمة التمييز : رئيسا 2- رئيس محكمة العدل العليا : نائبا للرئيس 3- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز 4- الامين العام للوزارة 5- رؤساء محاكم الاستئناف 6- اقدم المفتشين في الوزارة اعضاء 7- …

المادة 5

أ - 1- في حالة غياب رئيس المجلس القضائي يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس واذا غابا فيتولى رئاسته اقدم الحاضرين. 2- في حالة غياب رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز ينضم الى المجلس النائب العام في عمان. 3- في حالة غياب المفتش …

المادة 6

أ- يجتمع المجلس في محكمة التمييز او في الوزارة بدعوة من الوزير او رئيس المجلس. ب-لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً الا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل. ج-تصدر قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضائه وفي حال تساوي الآراء ينضم للمجلس اقدم …

المادة 7

تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاء سر المداولة لدى المجلس بمثابة إفشاء سر المذاكرة لدى المحاكم .

المادة 8

يبدي المجلس رأية من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة وذلك بأن يضع رئيس المجلس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا يرفعه الى المجلس لمناقشته واقراره ثم رفعه الى الوزير يتضمن صورة عن اوضاع المحاكم وسير اعمالها …

المادة 9

في الاحوال التي يكون رأي المجلس فيها استشارياً يبلغ الوزير مجلس الوزراء عند عرض المسائل عليه وجهة نظر المجلس والاسباب التي بنى المجلس عليها رأيه مشفوعة بمطالعته
الفصل الثانيفي التعين

المادة 10

المادة (10) يشترط فيمن يعين قاضيا:- أ) ان يكون اردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة. ب)ان لا تقل سنه عن الخامسة والعشرين وتتوفر فيه شروط التعيين الصحية. ج)ان لا يكون قد حكم عليه بأية جناية عدا الجرائم السياسية. د) ان لا يكون …

المادة 11

مع مراعاة ما ورد في الفقرات أ-هـ - من المادة السابقة يجوز تعيين قاض تحت التدريب: أ- من حصل على شهادة ماجستير في الحقوق او ما يعادلها ، او حصل على دبلوم في الحقوق من معهد معترف به لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة واحدة بعد الحصول على الليسانس …

المادة 12

لا يجوز تعيين اي شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته الخلقية وصلاحيته لخدمة القضاء ، على ان تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من قبل لجنة يعينها الوزير من ثلاثة من كبار القضاة على ان لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الاولى اذا …

المادة 13

أ-يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وارادة ملكية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما امكن ذلك. ب-بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها …

المادة 14

بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر للمجلس القضائي يتنسيب من الوزير ان يحيل على التقاعد اي قاض اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المعمول به ، ويكون قراره في هذه الحالة غير قابل للطعن امام اي مرجع قضائي او اداري. ولا يجوز …

المادة 15

أ- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم القسم التالي:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين واؤدي وظائفي بكل أمانة واخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ". ب-يؤدي كل من …

الفصل الثالثواجبات القضاة

المادة 16

المادة (16) لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة. اما …

المادة 17

لا يجوز للقضاه افشاء سر المداولات

المادة 18

يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله ما لم يحصل على موافقة الوزير الخطية بالاقامة في بلد آخر قريب من محل عمله ولا يجوز للقاضي ان يتغيب عن مقر عمله قبل اخطار مرجعه المسؤول ولا ان ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجيء قبل ان يسمح له بذلك …

المادة 19

الفصثل الرابع في الترفيع المادة (19) أ) يجري ترفيع القضاه بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة ضمن الدرجة الواحدة المستمدتين من التقارير الواردة عنهم والعقوبات التأديبية المفروضة عليهم ومن واقع اعمالهم وفي حالة التساوي …

المادة 20

أ) تمنح الزيادة السنوية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس. ب)يجوز حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة اذا فرضت على القاضي احدى العقوبات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، جـ من المادة ( 39 ) ، وتحجب اذا فرضت على القاضي خلال ثلاث سنوات احدى …

الفصل الخامسفي النقل والانتداب والاستقالة

المادة 21

المادة (21) أ- ينقل القضاه من وظيفة لاخرى بقرار من المجلس وارادة ملكية. ب-لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة الاستئناف مدة لا تقل عن سنتين ، كما لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة الاستئناف الا اذا عمل في محكمة البداية او …

المادة 22

يقدم طلب الاستقالة الى الوزير ليحيله الى المجلس الذي له ان يدعو القاضي في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام ويستمع الى اقواله أو اقوال من ينيبه والى رأي الوزير او من ينيبه ومن ثم يصدر قراره بقبول الطلب او رفضه وللمجلس ان يقرر ان القاضي في اجازة …

المادة 23

أ) للوزير ان ينتدب في حالة الضرورة اي قاضي لاية محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة العامة او وكالة الوزارة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة. ب)للوزير بموافقة المجلس تمديد الانتداب للمدة …

المادة 24

مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يجوز نقل القاضي من سلك القضاء الى وظيفة اخرى او انتدابه لغير عمله او لعمل اضافي الا بموافقة المجلس
الفصل السادسفس المحاكمة والتأديب

المادة 25

الفصل السادس فس المحاكمة والتأديب المادة (25) لا يجوز عزل القاضي او اعتباره فاقدا لوظيفته او تنزيل درجته الا بقرار من المجلس وارادة ملكية.

المادة 26

للوزير حق الاشراف الاداري على القضاه ولرئيس كل محكمة هذا الحق على القضاه في تلك المحكمة ، ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها ، ولرئيس النيابة حق الاشراف على جميع اعضاء النيابة ، وللنائب العام حق الاشراف …

المادة 27

للوزير من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب القاضي المسؤول حق تنبيه القضاة كتابة الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم وله ان يحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري.

المادة 28

في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس في مدة الاربع وعشرين ساعة التالية. وللمجلس ان يقرر …

المادة 29

يجوز للمجلس ان يأمر بكف بيد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير او النائب العام. وللمجلس ان يقرر وقف صرف ما لا يزيد عن نصف راتب القاضي وعلاواته …

المادة 30

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب الوزير ويعلم المجلس بهذا الطلب فاذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب جاز للمجلس ان يتقلى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الاسباب.

المادة 31

ترفع الدعوى التأديبية بلائحة تشتمل على التهمة او التهم والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس القضائي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور امام المجلس وعلى المجلس مباشرة الاجراءات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر.

المادة 32

للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد اعضاءه للقيام بذلك وللمجلس او العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى فائدة من سماع اقوالهم.

المادة 33

اذا رأى المجلس وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن اسبوع ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام.

المادة 34

عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر انه في اجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك احكام المادة (29).

المادة 35

أ) تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة. ب)اذا اعيد القاضي للخدمة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات يجب متابعة الاجراءات التأديبية.

المادة 36

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية الا اذا طلب القاضي الذي رفعت عليه الدعوى ان تكون علنية ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه امام المجلس وله ان يقدم بيناته ودفاعه او ان ينيب عنه …

المادة 37

يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من القاضي او النائب العام من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير.

المادة 38

كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ، ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم …

المادة 39

العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على القضاه هي:- أ) التنبيه الخطي الذي يقرر الوزير توجيهه وحفظه في ملف القاضي. ب)الانذار. ج)الحسم من الراتب. د) تنزيل الدرجة. هـ)العزل.

المادة 40

المادة -40- لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في اي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.

المادة 41

في غير حالات الضرورة لا تجري والتنقلات بين القضاة الا مرة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

المادة 42

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاه احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين.

المادة 43

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا والقضاة فيهما ورئيسي النيابة العامة والادارية ورؤساء محاكم الاستئناف حتى اكماله الثانية والسبعين من العمر كما تستمر خدمة اي قاض آخر حتى اكماله الثامنة …

المادة 44

أ- تبدأ العطلة القضائية السنوية من اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة وتمنح بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختص. ب-يقدم …

المادة 45

يلغى قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955واي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 46

رئيس الوزراء ووزير العدل مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون استقلال القضاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية