نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4457، ص 3980
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2000
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2002
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4457، ص 3980)
حياة القانون
قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ساري
رقم 37 لسنة 2000 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4457، ص 3980، نُشر في 1 تشرين الأول 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 20 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2002 قانون معدل لقانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 20 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها المنشأة بمقتضى هذا القانون. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس:رئيس …
المادة 3
أ- تنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى ( مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها ورهنها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية …
المادة 4
أ-تنقل الى المؤسسة ملكية بعض الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة لاستخدام القوات المسلحة في منطقتي العبدلي وماركا من اراضي عمان وما مساحته الفين وخمسمائة دونم من اراضي معسكرات الزرقاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من …
المادة 5
أ- تتولى المؤسسة القيام بمختلف انواع الاستثمار للاراضي المملوكة لها واعادة استثمار العوائد المتحققة لها من هذه الاستثمارات 0 ولهذه الغاية يجوز للمؤسسة ، منفردة او بالمشاركة مع الغير ، تطوير تلك الاراضي واستغلالها وتأجيرها وبيعها بموافقة …
المادة 6
لمقاصد هذا القانون يعتبر مشروعا للنفع العام وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول أي نشاط استثماري تقوم به المؤسسة على الاراضي والعقارات المستملكة لمنفعة القوات المسلحة قبل نفاذ احكام هذا القانون.
المادة 7
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات ، على ان يكون احدهم على الاقل وبناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ضابط لا تقل رتبته عن …
المادة 8
أ- يمارس المجلس المهام التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامـج اللازمة لتنفيذها. 2- الموافقة على أي نشاط استثماري للمؤسسة وفقا لاهدافها وحسب الخطط والبرامج الموضوعة لهذه الغاية. 3- الموافقة على اعادة استثمار عوائد …
المادة 9
المادة 10
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ج- توقيع اتفاقيات الاستثمار وعقود الاقتراض والرهن والمشاركة والبيع والشراء التي يوافق عليها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها د- …
المادة 11
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تعفى اموال المؤسسة وايراداتها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها كما تعفى المؤسسة لوحدها من الرسوم المقررة على المعاملات التي تكون طرفا فيها. ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وموازناتها.
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.