نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2705، ص 1440
- نُشر
- 16 حزيران 1977
- المواد
- 25
- آخر تعديل
- 2013
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2705، ص 1440)
حياة القانون
قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء ساري
رقم 26 لسنة 1977 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2705، ص 1440، نُشر في 16 حزيران 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 4 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2013 قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 4 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 24 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 قانون مؤقت معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين رقم 28 لسنة 1997قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1988 قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين الاردنيين رقم 5 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين الاردنيين رقم 40 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (6)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المؤسسة: المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء. المجلس الاعلى: المجلس الاعلى …
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية …
المادة 4
مادة (4) أ- تعتبر اموال المؤسسة اموالا اميرية وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المدير العام جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون …
المادة 5
يناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:- أ- تنظيم الاعضاء واعدادهم للاعمال المهنية والحرفية والادارية من اجل البناء والتعمير. ب-توجيه القوى البشرية القادرة من الاعضاء وتشغيلها في مشاريع الاعمار المنتجة ومشاريع التطوير …
المادة 6
للمؤسسة في سياق قيامها بمهماتها وواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون ان تمارس أعمالها بالطريقة التي تراها مناسبة بما في ذلك المشاركة مع المؤسسات والشركات المحلية والاجنبية وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 7
أ- يحق لكل متقاعد عسكري الانتساب للمؤسسة باستثناء الاشخاص الذين كانوا قد فقدوا عضويتهم في المؤسسة بمقتضى المادة (14) من هذا القانون. ب- يستوفى من العضو الاشتراك السنوي الذي يحدد المجلس التنفيذي مقداره وطريقة دفعه.
المادة 8
المادة( 8) أ- يتكون المجلس الاعلى برئاسة رئيس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من:- 1- وزير الدفاع 0 2- رئيس هيئة الاركان المشتركة 0 3- مدير الامن العام 0 4- مدير المخابرات العامة 0 5- مدير الدفاع المدني 0 6- المدير العام 7- ثلاثة اشخاص من …
المادة 9
المادة (9 ) أ-يكون للمؤسسة مجلس تنفيذي برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- الامناء العامين للوزارات التالية:- وزارة المالية ، وزارة الصناعة والتجارة ، وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الزراعة. 2- احد نواب …
المادة 10
المادة 11
المادة ( 11) يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة. ب- اعتماد الخطط والبرامج الخاصة بمشروعات المؤسسة واعمالها. ج- عقد اتفاقيات القروض بموافقة رئيس الوزراء. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية …
المادة 12
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حال غيابه واحدا منهم ، ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية …
المادة 13
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب-ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها. ج-اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة …
المادة 14
يفقد المتقاعد عضويته في المؤسسة اذا حكم عليه باية جريمة من الجرائم التي تقع على امن الدولة الداخلى او الخارجي او القتل او باحدى الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة او جرائم التزوير او السرقة او الاختلاس.
المادة 15
المادة 16
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:- أ- الارباح والعوائد الصافية لمشاريع المؤسسة بما في ذلك وارداتها من الابحاث والدراسات التي تقوم بها لحساب الغير. ب-القروض والمساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها الحكومة للمؤسسة او ترد اليها من اي مصدر …
المادة 17
أ- تقوم القوات المسلحة الاردنية بتلزيم اشغالها الى المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا. ب- تعطى المؤسسة الاولوية في العطاءات التي تطرحها القوات المسلحة الاردنية عند تساوي الاسعار وتماثل المواصفات وذلك في العطاءات التي تشارك فيها المؤسسة.
المادة 18
يتم انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وسائر الامور المتعلقة بهم بانظمة خاصة تصدر لهذه الغاية ، كما تنظم الشؤون المالية واللوازم والاشغال العامة للمؤسسة بالطريقة ذاتها.
المادة 19
المادة (19 ) على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ-يجوز الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه اي شخص من المؤسســـة وراتبه التقاعدي 0 ب- يجوز للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد اجمالي راتبه التقاعدي على (300) دينار ان يجمع مع راتبه التقاعدي أي راتب آخر …
المادة 20
المادة 21
بالرغم مما ورد في اي قانون اخر ، لا تسمع دعوى الشفعة أو الاولوية أو أي دعوى اخرى بشأن أي عقار نقلت ملكيته من أي جهة حكومية الى المؤسسة سواء كانت تلك الجهة قد استملكت العقار أو كانت قد تملكته بأي طريقة أخرى وتسري احكام هذه المادة على أي …
المادة 22
اعتباراً من نفاذ احكام هذا القانون: أ- تؤول الى المؤسسة جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة للمؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين ، وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها. ب-تعتبر العقود والاتفاقات المبرمة مع المؤسسة الاردنية للمتقاعدين …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.