نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة الارباح الراسمالية رقم 53 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2450، ص 2013
- نُشر
- 8 تشرين الأول 1973
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ضريبة الارباح الراسمالية رقم 53 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2450، ص 2013)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية لغايات احكام هذا القانون المعاني المبينة ازاءها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: الارباح الرأسمالية الارباح التي تتأتي عن بيع او استملاك او هبة الاراضي والابنية ، والزيادة، في رأسمال الشركات المساهمة …
المادة 3
المادة 3-أ- تحتسب الارباح الرأسمالية من الاراضي والابنية وفق المعادلة التالية: 1- تمثل كلفة الشراء سعر الشراء او القيمة المقدرة لغايات تحديد رسم التسجيل آنذاك - ايهما اكثر - بالاضافة الى رسوم التسجيل المدفوعة. اما في الاراضي الزراعية فيضاف …
المادة 4
المادة 4- تفرض الضريبة وتجبى وفق الاسس التالية:- أ- 20% من الارباح الناتجة عن بيع او استملاك الاراضي والابنية وتحصل من البائع. ب- 20% من الزيادة في رأسمال الشركات المساهمة الناشئة عن اعادة تقييم موجوداتها. ج- 10% من قيمة الاراضي والابنية …
المادة 5
المادة 5- أ -في حالة البيع اذا رأى مدير التسجيل ان بدل البيع الذي صرح به الفرقاء لا يمثل القيمة الحقيقية للارض او البناء حين التسجيل فعليه ان يقدر له قيمة ويستوفي الضريبة بنسبة القيمة المقدرة. ب- في حالة الهبة على مدير التسجيل ان يقدر قيمة …
المادة 6
أ- لا تسجل الاراضي والابنية باسماء مالكيها الجدد الا بعد تحصيل الضريبة المقررة من قبل مدير التسجيل وفق احكام هذا القانون. ب- لا تسجل اعادة تقييم موجودات الشركات الا بعد تحصيل الضريبة المقررة وفق احكام هذا القانون.
المادة 7
المادة 7- أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية لجنة من رئيس وعضوين مهمتهما النظر في الاعتراضات المقدمة على قرار مدير التسجيل بالتقدير وفرض الضريبة بالاضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة ( و ) من هذه المادة ، كما يعين المجلس عضوا …
المادة 8
المادة 8- أ- يستوفى من المكلف عند تقديم الاعتراض رسم مقطوع قدره عشرة دنانير كما يستوفى منه عند تقديم الاستئناف رسم نسبي قدره ثلاثة في المائة من مقدار الضريبة المختلف عليها على ان لا يتجاوزالرسم ثلاثماية دينار. ب- اذا ربح المكلف اعتراضه …
المادة 9
أ- مع مراعاة احكام الفقرة( ب) من هذه المادة يجري تقاص الضريبة التي دفعها أي شخص على الارباح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة( 4 ) من هذا القانون من ضريبة الدخل التي تترتب عليه بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به. ب- لا يسمح …
المادة 10
أ- تتولى دائرة الاراضي والمساحة تحصيل الضريبة المقررة فيما يتعلق بالاراضي والابنية. ب- تتم اعادة تقييم موجودات الشركات المساهمة العامة والخاصة وفقاً لاحكام قانون الشركات وتحصل الضريبة المتحققة عليها فوق احكام هذا القانون من قبل وزارة …
المادة 11
أ- يستثنى من احكام هذا القانون: 1- معاملات بيع وهبة الاراضي والابنية التي تجري بين الاصول والفروع او التي تجري بين الزوجين. 2- معاملات البيع التي تجري بين جمعيات الاسكان واعضائها. 3- مبادلة الاراضي والابنية ومعاملات التسجيل الناشئة عن …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يعفى من الضريبةعلى الارباح الرأسمالية:- أ- جلالةالملك. ب- خزينة المملكة الاردنيةالهاشمية. ج- الاوقاف الاسلامية التي تدار من قبل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ومؤسسة الايتام الاسلامية. د- اوقاف الطوائف المسيحية …
المادة 14
أ- يجرى تحصيل الزيادة الناتجة عن اعادةالتقدير لقيمةالاراضي والابنية المنصوص عنها في المادة( 7) من هذا القانون بموجب احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية او اي تشريع يحل محله ب- يجري رد ما استوفي زيادة عن الضريبة المستحقة بموجب احكام المادة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الارباح الراسمالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.