نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2299، ص 737
- نُشر
- 16 أيار 1971
- المواد
- 38
- آخر تعديل
- 1985
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التعاون ساري
رقم 20 لسنة 1971 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 737، نُشر في 16 أيار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التعاون رقم 12 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1985 قانون معدل لقانون التعاون رقم 12 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون التعاون - مؤقت - رقم 13 لسنة 1976قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1976 قانون معدل لقانون التعاون رقم 29 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التعاون رقم 22 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التعاون- مؤقت - رقم 34 لسنة 1971قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
لم يُجمع بعد 13
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 13 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (13)
المواد 38
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة( المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة (الحكومة )حكومة المملكة الاردنية …
المادة 3
غايات التعاون: أ- تنمية الروح التعاونية بين المواطنين للاعتماد على انفسهم وتوفير وسائل التأهيل لهم بحيث يصبحون قادرين على تحسين مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الدخل. ب- توحيد الجهود والعمل وفق مبادىء المساعدة الذاتية لتنمية …
المادة 4
مبادئ التعاون: أ- يكون الانتساب للجمعية اختياريا وباب العضوية مفتوحا لجميع الاشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من خدماتها ومستعدين لتحمل مسؤوليات العضوية وذلك دون اي تمييز اجتماعي او سياسي او ديني. ب- الجمعيات منظمات ديمقراطية يدير شؤونها …
المادة 5
المادة (5) التسجيل: أ- يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المدير العام للقيام بالاجراءات اللازمة وفقا لنظام جمعيات التعاون. ب- يصدر المدير العام قراره بشأن طلب التأسيس خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه. ج- اذا رفض المدير العام طلب تسجيل الجمعية يحق …
المادة 6
المادة 6- أ- تؤسس في المملكة منظمة اهلية تسمى ( المنظمة التعاونية الاردنية ) تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويكون مركزها في العاصمة ويحق فتح فروع لها في انحاء المملكة وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- للمنظمة ان تمتلك …
المادة 7
المادة 7- ان غايات المنظمة هي نشر الحركة التعاونية في المملكة بغية رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لأعضاء الجمعيات والمجتمعات المحلية ، وبالتالي زيادة اسهامهم في الانتاج والتنمية الشاملة ، ولتحقيق ذلك تقوم المنظمة بما يلي: 1- …
المادة 8
أ- يكون موظفو المنظمة المفوضون من المجلس مختصين بتنظيم اسناد الرهن او التأمين على القروض التي تقدمها المنظمة والشروط الخاصة بها وسماع اقرار المدين او الكفيل اذا وجد وتكون الاسناد المنظمة من قبلهم مع الصكوك الاخرى الملحقة بها قانونية وواجبة …
المادة 9
المادة 9- أ- يتألف رأسمال المنظمة التعاونية من: 1- اموال الاتحاد التعاوني المنقولة وغير المنقولة. 2- اموال المعهد التعاوني المنقولة وغير المنقولة. 3- اموال اتحاد مراقبة الحسابات المنقولة وغير المنقولة. 4- من مساهمة الحكوومة في رأس مال …
المادة 10
المادة 10- أ- يجوز للمجلس ان يقرر توزيع فوائد على الاعضاء المساهمين( ما عدا الحكومة )وذلك اما باضافتها الى مساهمة الجمعيات او بدفعها نقدا اليها. ب- تحتفظ المنظمة باحتياطي عام تقيد فيه رصيد فائضها الصافي السنوي حسبما يقرره المجلس.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من: المدير العام: رئيسا ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني: عضوا يعينه وزير الاقتصاد ممثلا عن وزارة الزراعة: عضوا يعينه وزير الزراعة ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: عضوا يعينه …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17-تصبح كل جمعية تعاونية مسجلة وكانت عضوا في الاتحاد التعاوني السابق عضوا في المنظمة التعاونية الاردنية واية جمعية تعاونية يقرر مجلس الادارة ضمها لعضوية المنظمة بناء على طلبها.
المادة 18
المادة 18- يجتمع ممثلوا الجمعيات مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيس المجلس ، وتقوم الهيئة العمومية في هذا الاجتماع بما يلي: أ- مناقشة تقرير المجلس السنوي عن اعمال المنظمة والموازنة العمومية وحساب الدخل والمصروف والفائض او …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 23- أ- تزود المنظمة البنك المركزي الاردني بجميع المعلومات التي يطلبها وتنسق سياسة الاقراض مع السياسة الائتمانية التي يقرها البنك المركزي الارني. ب- تعتبر جميع القروض والسلف التي منحها الاتحاد التعاوني المركزي جزءا من موجودات البنك …
المادة 24
المادة 24- تؤلف لجنة استشارية لرسم السياسة الائتمانية للبنك التعاوني من: أ- ممثل عن النبك المركزي الاردني. ب- ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي. ج- مدير للبنك التعاوني د- ممثل عن مجلس الاعمار هـ- احد اعضاء مجلس الادارة من ممثلي الجمعيات …
المادة 25
المادة 26
المادة 26- يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى( المعهد التعاوني) وتكون اهدافه ما يلي: أ- نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعلام الى الجمهور وتزويد العاملين في الميدان بالمواد والوسائل التعليمية والتثقيفية. ب- تدريب جهاز فني …
المادة 27
المادة 27- تؤلف لجنة استشارية للمعهد التعاوني على الشكل التالي: أ- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. ب- ممثل عن وزارة الزراعة. ج- ممثل عن الجامعة الاردنية. د- مدير المعهد هـ- احد اعضاء المجلس من ممثل الجمعيات التعاونية يختاره المجلس. وتجتمع …
المادة 28
المادة 28- تؤسس في المنظمة دائرة خاصة بالمراقبة الحسابية يديرها مدير متخصص بشؤون مراقبة الحسابات وتقوم الدائرة بالوظائف التالي: أ- المراقبة الداخلية لجميع حسابات المنظمة ودوائرها ب- المراقبة الخارجية لحسابات الجمعيات ج- تقديم تقرير سنوي عن …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 32-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المنظمة ان يصدر الانظمة التالية: أ- نظام يحدد صلاحيات المجلس والمدير العام ومكافآت الاعضاء وجميع الامور المتعلقة بادارة المنظمة. ب- نظام لتسجيل الجمعيات ومراقبتها وتصفيتها وكل ما يتعلق بتسيير …
المادة 33
المادة 33- كل عضو جمعية تعاونية: 1- تخلف عن اعطاء اي اشعار او اخطار او ارسال اي تقرير او كشف او مستند او تخلف عن القيام باي فعل او امر او لم يسمح باجراء اي فعل او امر يقتضيه هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- قدم عن قصد تقارير او …
المادة 34
المادة 34- تبتدىء السنة المالية للمنظمة اعتباراً من واحد كانون الثاني من كل سنة الى الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة. اما بالنسبة للجمعيات التعاونية فيحدد المدير العام بداية سنتها المالية ونهايتها وفقا لطبيعة عمل تلك الجمعيات.
المادة 35
المادة 35- تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956 انها مسجلة بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها الداخلي ما دام لا يتنافى واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه معمولا به الى ان …
المادة 36
المادة 36- تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون رقم( 17 ) لسنة 1956 والانظمة والاوامر والاشعارات والاعلانات والاخطارات التي صدرت بمقتضاه والدعاوى والاجراءات التي اتخذت بموجبه انها جرت او صدرت بمقتضى هذا القانون.
المادة 37
المادة 37- يلغى القانون والانظمة التالية: أ- قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956. ب- نظام المعهد التعاوني رقم( 47 ) لسنة 1963. ج- نظام جمعيات التعاون رقم (1 )لسنة 1957. د- نظام جمعيات الاسكان التعاونية رقم( 42 ) لسنة 1959. هـ- نظام …
المادة 38
اسأل مساعدك عن قانون التعاون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.