نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1883، ص 1798
- نُشر
- 26 تشرين الأول 1965
- المواد
- 29
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1798)
حياة القانون
قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت غير ساري
رقم 48 لسنة 1965 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1798، نُشر في 26 تشرين الأول 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 83 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 قانون معدل لقانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 83 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 29
المادة 1
المادة 2
لاغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- (البلدية) - المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل أمانتي العاصمة والقدس. (المجلس) - مجلس البلدية ومجلس أمانتي العاصمة والقدس وأية لجنة …
المادة 3
ضرورة حصول المجلس البلدي على أذن من مجلس الوزراء للقيام بعملية التقسيم - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المحلية وتنسيب المجلس أن يصدر قراراً يأذن فيه المجلس بأن يمارس تقسيم أية منطقة تقع ضمن اختصاصه أو أية منطقة الحقت به وأعلن عنها …
المادة 4
نشر القرار والاجراءات اللاحقة أ- ينشر القرار المشار اليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين محليتين ، و تلصق صورة عنه في منطقة التقسيم وفي دار المجلس المختص. ب- يعتبر نشر القرار بالصورة الآنفة الذكر تبليغا شخصيا لجميع …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
عمليات المساحة يقوم المجلس باجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم تصديقها من قبل دائرة الاراضي والمساحة في جميع الحالات تستوفى نفقة العمليات المذكورة من حساب منطقة التقسيم.
المادة 8
تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة و تشكيلها أ- يجري تقدير قيمة العقارات وكافة الحقوق الاخرى في المنطقة من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض لا تقل درجته عن الثانية يختاره وزير العدلية رئيساً للجنة البدائية وأربعة أعضاء يعين الرئيس اثنين منهم …
المادة 9
طريقة التقدير أ- تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود دائرة تسجيل الاراضي ، و ذلك لدى استلامها كتاباً من الرئيس يحدد فيه اسم الموظف الذي سوف يزودها بالبيانات والمعلومات الضرورية لأعمالها. ب- تقدر …
المادة 10
اعلان انتهاء عمل لجنة التقدير. يبلغ الرئيس قرار التقدير لأصحاب العلاقة في المنطقة بأعلان يعلق في مكاتب المجلس وفي أقرب مكان بارز للمنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين ويعتبر ذلك تبليغاً شخصياً لكل من ذوي الحقوق.
المادة 11
الطعن في قرار التقدير أ- للرئيس ولذوي الحقوق حق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة في المادة (12) من هذا القانون بوصفها لجنة استثنائية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن …
المادة 12
لجنة التوزيع النهائي أ- تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة الواردة بالمادة الثامنة وتخضع لأحكامها ويكون لها صفة محكمة قضائية أستئنافية ، وتقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرار التقدير الابتدائي مع تحديد استحقاق ذوي الحقوق في منطقة …
المادة 13
فتح حساب للمنطقة أ- يفتح المجلس لكل منطقة سجلاً مالياً مستقلاً ويمده بالسلف اللازمة وتسجل فيه جميع النفقات التي تصرف لمنفعة المنطقة والاموال المستوفاة لحسابها. ب- تعتبر المبالغ التي ينفقها المجلس لمنفعة المنطقة ديناً عليها ويسدد من قبل ذوي …
المادة 14
القيمة الاصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم الخ.. القيمة المستجدة أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي فور انتهائها من الاعمال المبينة في المادة (12) أعلاه بتقدير قيمة كل قسيمة حسب التقسيم الجديد ، وذلك على ضوء الكشف الذي تجريه ، ومخطط التقسيم …
المادة 15
المادة 16
توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي بتعيين قسائم ذوي الحقوق وذلك استناداً الى أستحقاقهم الجديد ، آخذه بعين الاعتبار اعطاءهم القسائم الواقعة في عقاراتهم الاصلية أو القريبة منها عندما يكون ذلك ممكناً. ب- تضع …
المادة 17
جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها: أ- تثبت خلاصة أعمال التوزيع النهائي في جداول تتضمن بصورة خاصة بياناً بالاستحقاق الجديد لكل مالك في المنطقة والحصة المخصصة له من قيمة او قسائم المنطقة مقابل ذلك الاستحقاق. ب- تنتقل جميع …
المادة 18
الاعتراض على جدول التوزيع أ- يدعو رئيس لجنة التوزيع النهائي بطريقة الاعلان المبينة في المادة العاشرة ذوي الحقوق للأطلاع على جداول التوزيع ، وتقديم طعونهم خطياً أن وجدت لرئيس لجنة التوزيع مباشرة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر …
المادة 19
فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الاراضي للقسائم أ- يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الاراضي المفتش قرار لجنة التوزيع النهائي وعدداً كافياً من جداول التوزيع النهائي ومخطط التقسيم. ب- يبادر مأمور التسجيل حال استلامه الجداول المذكورة الى تسجيل …
المادة 20
تسليم القسائم لأصحابها بعد تسجيل محتويات جدول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي يقوم المجلس بتنفيذ مخطط التقسيم وعليه أن يتخذ التدابير اللازمة لتمكين ذوي الحقوق من استلام قسائمهم خالية من الشواغل.
المادة 21
بدل اشغال الأبنية قبل هدمها أ- يحدد المجلس بدل اشغال الابنية التي يقضى مخطط التقسيم بهدمها والتي تبقى قائمة بعد تسجيل جداول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي ويستوفى أيراداً لحساب المنطقة من المشغلين المالكين أو المستأجرين وذلك الى …
المادة 22
تغطية نفقات المنطقة الخ... تغطى جميع النفقات والتكاليف والأجور التي تتطلبها أعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك تعويضات لجنة التقدير البدائية ولجنة التوزيع النهائي والخبراء والموظفين العاملين معها وأجور الاعلانات من حساب المنطقة وتحدد هذه …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
الاعفاء من الرسوم تعفى المنطقة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 أو أي تعديل لاحق وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات.
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
اسأل مساعدك عن قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.