نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2161، ص 325
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1969
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 1994
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 325)
حياة القانون
قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية ساري
رقم 10 لسنة 1969 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 325، نُشر في 1 كانون الثاني 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة عالية رقم 16 لسنة 1994 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 8
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1994 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية رقم 16 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «الخطوط الجوية الملكية الاردنية»
المصدر الرسمي في LOB ↗1992 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية رقم 8 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1992»
المصدر الرسمي في LOB ↗1992 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية -الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 9 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية -الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 30 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية رقم 24 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «الخطوط الجوية الملكية الاردنية»
المصدر الرسمي في LOB ↗1980 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 11 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(مؤقت )»
المصدر الرسمي في LOB ↗1974 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية رقم 27 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية رقم 49 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «الخطوط الجوية الملكية الاردنية»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 10
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
غير سارية (6)
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (6)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
المادة 2: تكون للكلمات الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المؤسسة مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية المؤلفة بموجب هذا القانون. ب- الوزير وزير النقل. جـ- المجلس مجلس ادارة …
المادة 3
المادة 3: أ- يكون للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويجوز لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وترتبط بوزارة النقل ب- على الرغم مما جاء في اي …
المادة 4
المادة 5
المادة 5: أ- تتولى المؤسسة كافة عمليات النقل الجوي المنتظم داخل المملكة وخارجها والقيام بعمليات استقبال وترحيل جميع الطائرات التي تهبط في وتقلع من مطارات المملكة ويجوز لها أن تقوم بعمليات النقل الجوي غيرالمنتظم واية اعمال فرعية اخرى …
المادة 6
المادة 6: أ- 1- يكون رأس مال المؤسسة الاصلي مليونا ومائتين وخمسين الف دينار تدفع من خزينة الدولة. 2- على المؤسسة خلال فترة اقصاها 31 كانون الاول 1968 تقويم كافة موجوداتها واضافة ما يزيد عن قيمتها عن المبلغ المحدد في الفقرة السابقة الى رأس …
المادة 7
المادة 8
أ- يتألف المجلس من:- رئيس المجلس رئيسا المدير العام عضوا امين عام وزارة المالية عضوا امين عام وزارة النقل عضوا مدير عام سلطة الطيران المدني عضوا رئيس اركان سلاح الجول الملكي الاردني عضوا ثلاثة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة اعضاء ب- يعين …
المادة 9
المادة 10
المادة 10: يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.
المادة 11
المادة 12
المادة 12: أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره ستة اعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر القرارات باغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. ب- يجوز …
المادة 13
المادة 13 - أ- يعين المدير العام وتقبل استقالته وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية. ب-يحدد مجلس الوزراء راتب المدير العام وسائر حقوقه المالية.
المادة 14
المادة 15
المادة 15: يجري انتقاء موظفي ومستخدمي المؤسسة وتعيين وتحديد شروط استخدامهم عزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب النظام والانظمة او العقود المعمول بها من قبل شركة …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19: أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية يرفعها بواسطة الوزير للتصديق عليها من قبل مجلس الوزراء. ب- يعد المجلس خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا …
المادة 20
المادة 20: أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية وبصورة خاصة تلك المبادئ التي تتبعها شركات ومؤسسات النقل الجوي. ب- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من …
المادة 21
المادة 21: أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية. ب- تعفى المؤسسة بشكل خاص من رسوم واجور الهبوط والايواء في المطارات ومن رسوم استعمال المطارات ومنشآتها. واجهزة الرادار واجهزة المواصلات …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.