نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4556، ص 3282
- نُشر
- 16 تموز 2002
- المواد
- 117
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التنفيذ غير ساري
رقم 36 لسنة 2002 · 117 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3282، نُشر في 16 تموز 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التنفيذ رقم 20 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 قانون معدل لقانون التنفيذ رقم 20 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «تم بطلانه بمقتضى المادة 94 من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4821 تاريخ 16-4-2007»
المصدر الرسمي في LOB ↗لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 117
المادة 1
المادة 2
ادارة التنفيذ المادة2- أ- يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض او اكثر يقوم اقدمهم مقامه عند …
المادة 3
أ- يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية. ب- يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين. ج- لا يجوز القيام باي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات …
المادة 4
الاختصاص المادة4- أ- دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي اصدرت الحكم او محكمة موطن المحكوم له او الدائرة التي تم انشاء السندات التنفيذية في منطقتها. ب- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين او امواله …
المادة 5
أ- يختص الرئيس او من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك القاء الحجز على اموال المدين وفك الحجز وبيع الاموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية. ب- للرئيس او من يقوم مقامه الاشراف …
المادة 6
السند التنفيذي المادة6- لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء ، وتشمل السندات التنفيذية مايلي:- أ- الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق …
المادة 7
يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:- أ- يجوز للدائن ان يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ الاحتجاج بالوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- اذا توفى المدين يحق للدائن التنفيذ على اموال التركة اينما وجدت. ب- اذا انكر الورثة ايلولة اموال التركة ،كلها او بعضها ، اليهم ولم يتمكن الدائن من اثبات ذلك باوراق رسمية وجب عليه ان يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى اصلية. ج- عند تنفيذ …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ 0 اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالاخطار بصورة تشعره بالاجراءات التي اتخذت بهذا الشأن0
المادة 16
أ- تترك حكما كل معاملة تنفيذية اذا انقضى عليها ستة اشهر ولم يتقدم الدائن او ورثته بطلب أي اجراء من اجراءات التنفيذ. ب- يتوقف تجديد التنفيـــذ على استدعاء جديد يقدم من احد طرفي القضية. ج- تجديد التنفيذ يستدعي تبليغا جديدا للطرف الاخر.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- يكون القرار الذي يصدره الرئيس قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف خلال سبعة ايام تلي تاريخ تفهيمه او تبليغه. ب- تفصل محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعن ويعتبر قرارها نهائيا. ج- استئناف القرار الذي جرى تأييده من محكمة الاستئناف للمرة الثانية …
المادة 21
المادة 22
حبس المدين ومنعه من السفر المادة22- أ- يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (15%) من المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له …
المادة 23
أ- لا يجوز الحبس لاي من :- 1- موظفي الدولة. 2- من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي. 3- المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون. 4- المدين المفلس اثناء معاملات الافلاس او …
المادة 24
ينقضي الحبس في الحالات التالية:- أ- اذا انقضى التزام المدين لاي سبب. ب- اذا رضي الدائن بان يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها. ج- اذا صرح المدين باموال تعود له تكفي لوفاء الدين.
المادة 25
المادة 26
للرئيس اذا اقتنع من البينة المقدمة بان المدين قد تصرف في امواله او هربها او انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ ان يصدر امرا باحضاره للمثول امامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية او عدلية من كفيل مليء …
المادة 27
التنفيذ على اموال المدين المادة27- لا يجوز التنفيذ على ما يلي:- أ- الاموال العامة واموال الوقف. ب- اموال السفارات الاجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة القضائية. ج- الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.
المادة 28
أ- لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه الا اذا كان البيت او الحصة الشائعة مرهونة او موضع تأمين او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن او التأمين او الدين. ب- لا يجوز حجز ما يتصرف فيه …
المادة 29
لا يجوز الحجز على الاشياء التالية:- أ- الالبسة اللازمة والاثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا. ب- اواني الطبخ وحفظه وادوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته. ج- الكتب والآلات والادوات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته ما لم يكن …
المادة 30
لا يجوز حجز الاموال المبينة ادناه مستقلة عن المال غير المنقول:- أ- التوابع المتصلة به اذا كانت تستعمل فيما خصصت له. ب- الآلات والادوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه. ج- خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز …
المادة 31
حجز مال المدين لدى الغير المادة31- أ- للدائن ان يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاموال المنقولة لدى الغير او من المبالغ او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط. ب- لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال …
المادة 32
المادة 33
أ- يبلغ الحجز بموجب اخطار يرسل الى المحجوز لديه مشتملا على البيانات التالية:- 1 -لصورة السند التنفيذي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس بالحجز. 2 - بيان اصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائده والنفقات. 3 -القرار الصادر بمنع المحجوز لديه عن …
المادة 34
أ- يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الاخطار ان يوفي ما في ذمته بايداعه في صندوق الدائرة. ب- يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع بمذكرة تبلغ حسب الاصول. ج- ينتهي اثر الحجز بالنسبة …
المادة 35
أ- اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه ان يقدم اقراراً بما في ذمته الى الدائرة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز. ب- يذكر المحجوز لديه في الاقرار مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
أ- يجب ان يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب ان تبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها او …
المادة 46
اذا كان الحجز على ثمار متصلة او مزروعات قائمة وجب ان يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الارض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والاشجار وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.
المادة 47
أ-اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهب او فضة او أي معدن اخر او على مجوهرات او احجار كريمة فيتم وزنها وتبين اوصافها بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس. ب- يجوز ان تقيم الاشياء النفيسة الاخرى بالطريقة المبينة في …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
أ- لا يجوز ان يستعمل الحارس الاشياء المحجوزة ولا ان يستغلها او يعيرها والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات ، ويجوز للرئيس ان يسمح باستعمالها فيما خصصت له اذا كان مالكها او صاحب الحق في الانتفاع بها يستعملها فيما خصصت له. ب- …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
اذا وجد المأمور ان الاشياء المطلوب حجزها محجوزة لحساب جهة اخرى فلا يوقع الحجز عليها ثانية وانما يحجز ما يجده غير داخل في محضر الحجز الاول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الاول والحارس باشتراك الحاجز الجديد وعندئذ تصبح جميع الاشياء المذكورة …
المادة 58
على المأمور ان يحجز اموال المدين اينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر ان المحل المطلوب حجز الاشياء فيه ليس بمحل اقامة المدين او تبين له ان اخرين من غير عياله يقيمون فيه ، واذا ظهر للمأمور ان تلك …
المادة 59
المادة 60
أ- لا يجوز اجراء البيع الا بعد اخطار المدين بانه سيصار الى بيع الاموال المحجوزة اذا لم يدفع الدين خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ. ب- اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة …
المادة 61
أ- يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الاشياء المحجوزة او في اقرب سوق وللرئيس ان يقرر البيع في مكان اخر بناء على استدعاء يقدمه أي من ذوي الشأن. ب- يعلن عن البيع بالنشر في صحيفة يومية واحدة وفي محل وجود الاشياء والمحل الذي سيباع فيه وعلى …
المادة 62
المادة 63
أ- يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الاعلان بحضور المأمور ثم ينظم محضرا بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الاحالة او اعادة اجراءات البيع حسب مقتضى الحال. ب- يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة عشرة بالمئة من القيمة …
المادة 64
المادة 65
أ- على المحال عليه ان يودع الثمن لدى الدائرة فورا ما لم يكن دائنا قد اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته0 ب- يتم تسجيل الاموال المنقولة الخاضعة للتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد ايداع الثمن المقرر. ج- …
المادة 66
المادة 67
اذا لم يطلب الدائن المباشر لاجراءات بيع الاشياء المحجوزة يجوز للحاجزين الاخرين وللمدين المحجوز عليه طلب البيع بعد اتخاذ اجراءات الاعلان المنصوص عليها في هذا القانون ويبلغ في هذه الحالة طلب اجراء البيع الى المدين المحجوز عليه والى الدائن …
المادة 68
المادة 69
المادة 70
أ- ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الاموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الاراضي. ب- يجوز حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر …
المادة 71
يقرر الرئيس بعد انقضاء الموعد المحدد في المادة (70) من هذا القانون وبناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير او اكثر يسميه الرئيس.
المادة 72
أ- ينتقل المأمور مع الخبير الى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك. ب- يجب ان يشتمل المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده واوصافه وقيمته المقدرة وبيان ما اذا كان المدين ساكناً فيه او انه مشغول من الغير واسمه ومستنده في …
المادة 73
المادة 74
أ- يجوز لكل دائن ان يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وان يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها. ب- تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني او باي طريقة اخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن في صندوق الدائرة.
المادة 75
المادة 76
أ- على المأمور بعد اجراء معاملة وضع اليد ان ينظم بناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها الى ملف القضية. ب- يجب ان تشتمل قائمة بيع العقار على مايلي:- 1- بيان السند التنفيذي الذي حصل الاخطار بمقتضاه. 2- تاريخ …
المادة 77
المادة 78
المادة 79
أ- اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن امر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه اذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه …
المادة 80
المادة 81
تتولى الدائرة التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في منطقة اختصاصها المال غير المنقول امر المزايدة عليه فان كانت الدائرة التي اوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة …
المادة 82
يمتنع على قاضي المحكمة او أي من موظفي الدائرة او محامي ووكلاء أي من الفريقين تحت طائلة بطلان الاجراءات الاشتراك في المزايدة او المشاركة فيها ولو عن طريق غيرهم ويحظر عليهم الاشتراك فيها باسم اشخاص اخرين او لحسابهم.
المادة 83
أ- يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني بصحيفة يومية واحدة وتعلق نسخة من الاعلان على لوحة اعلانات الدائرة وعلى باب المحل المحجوز0 ب- يجب ان يشمل الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع اسماء الطرفين والوقت المحدد …
المادة 84
أ- يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة ان يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد0 ب- بانقضاء الثلاثين يوما المشار …
المادة 85
أ- بعد الاحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الاعلان الذي يتضمن بدل المزاد في الاحالة المؤقتة والجهة التي احيل عليها العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي …
المادة 86
اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (25%) او اعلى من قيمتها المقدرة وجب على الرئيس ان يعيد طرح هذه الاموال في المزاد لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة ثم يقرر الاحالة القطعية للمزايد الاخير بالبدل الاعلى.
المادة 87
المادة 88
أ- لكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خلال الايام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط ان لاتقل هذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن. ب- يودع المزايد في صندوق الدائرة (10%) من الثمن الجديد ويعين في المحضر موعد جديد للمزايدة على ان …
المادة 89
أ- يتولى المأمور الاعلان عن البيع على ان يشتمل هذا الاعلان على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن المعروض بالاضافة الى البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول. ب- تطبق بشأن الاعلان عن هذا البيع احكام البيع الواردة في هذا …
المادة 90
المادة 91
المادة 92
للمدين وخلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الاحالة القطعية المشار اليها في هذا القانون ان يودع في صندوق الدائرة مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا في الحجز والدائنين المقيدة …
المادة 93
المادة 94
على المحال عليه ان يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائناً اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة قرار الاحالة القطعية بعد ذلك0
المادة 95
المادة 96
المادة 97
أ- اذا لم يقم المحال عليه بوفاء الالتزامات المترتبة عليه في الموعد المنصوص عليه في المادة (94) من هذا القانون تبلغه الدائرة اخطاراً بلزوم الوفاء بهذه الالتزامات خلال ثلاثة ايام وفقا لشروط البيع. ب- اذا انقضى الموعد المحدد في الفقرة (أ) من …
المادة 98
أ- يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس باعادة البيع فوراً الى المشتري المتخلف والى الدائنين الذين اصبحوا طرفاً في الاجراءات والى المدين. ب- يتولى المأمور الاعلان عن البيع الثاني. ج- يجب أن يشتمل الاعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت …
المادة 99
أ- تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ باعادة البيع. ب- يجب ابداء اوجه المنازعة في قرار اعادة البيع بتقرير يقدم قبل الموعد المحدد للبيع بثلاثة ايام على الاقل والا سقط الحق فيها. ج- ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويفصل فيه …
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 103
المادة 104
أ- لا يجوز لمن احيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، اذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال اذا قام المدين او ورثته بدفع بدل المزايدة مع …
المادة 105
المادة 106
لا يسمع أي ادعاء بفسخ بيع او فراغ أي اموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر وقوع …
المادة 107
المادة 108
توزيع حصيلة التنفيذ المادة108- أ- يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ. ب- مع مراعاة ما يترتب لاصحاب حقوق الامتياز تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين …
المادة 109
أ- يتخذ الرئيس قراراً بوجوب اعداد قائمة توزيع مؤقتة يتم تبليغها للاطراف ذوي العلاقة. ب- للاطراف حق الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ بمذكرة تقدم للدائرة ويفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة. ج- في حال عدم …
المادة 110
المادة 111
اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي:- أ- اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز. ب- و اذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد …
المادة 112
المادة 113
أ- لا تعطي الاسبقية في الحجز صاحبها أي امتياز في مواجهة الحاجزين الاخرين. ب- لا تقبل مشاركة حامل السند التنفيذي اللاحق في أي حجز سبق توقيعه اذا كان هذا السند قد صدر بناء على اقرار شفهي او خطي او نكول عن اليمين او بناء على اقرار خطي غير …
المادة 114
المادة 115
المادة 116
المادة 117
اسأل مساعدك عن قانون التنفيذ.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.