التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2777، ص 1036
نُشر
17 نيسان 1978
المواد
18
آخر تعديل
1982
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2777، ص 1036)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) غير ساري

رقم 17 لسنة 1978 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2777، ص 1036، نُشر في 17 نيسان 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197819851990199520002005201020152020اليوم
1982
1982بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المجلس الوطني الإستشاري رقم 25 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1982 قانون معدل لقانون المجلس الوطني الإستشاري رقم 25 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون المجلس الوطني الاستشاري رقم 31 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري رقم 49 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادة (17)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المجلس الوطني الاستشاري لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: - المجلس : المجلس الوطني الاستشاري المؤلف بمقتضى هذا القانون. الرئيس : رئيس المجلس الوطني الإستشاري. العضو : عضو المجلس ويشمل الرجل …

المادة 3

أ - يؤلف في المملكة مجلس يسمى (المجلس الوطني الاستشاري) يتكون من خمسة وسبعين عضوا يعينون بإرادة ملكية بتنسيب من رئيس الوزراء ويعين الملك رئيسا للمجلس من بين أعضائه. ب- مع مراعاة أحكام المادة ( 4 ) من هذا القانون يتم اختيار أعضاء المجلس من …

المادة 4

أ- يشترط فيمن يعين عضوا في المجلس: - 1-أن يكون أردنيا 2- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره. 3- أن لايكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوننا. 4- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو محجورا عليه أو مجنونا أو …

المادة 5

أ- تكون مدة المجلس سنتين يعاد تشكيله في نهايتها وفقاً لأحكام هذا القانون ، وللملك أن يحل المجلس في أي وقت وأن يعفي أعضاءه وأي منهم من عضوية المجلس أو يقبل استقالته منه. ب- يعتبر المجلس منحلا حكما عند انتخاب المجلس النيابي وانعقاده.

المادة 6

يقسم أعضاء المجلس اليمين التالية قبل مباشرتهم العمل في المجلس: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بواجبي بأمانة وتجرد).

المادة 7

المادة 7 - تناط بالمجلس الصلاحيات التالية: أ- دراسة ومناقشة جميع مشاريع القوانين وإبداء الرأي والمشورة حولها لمجلس الوزراء قبل إقرارها وتحال تلك المشاريع إلى المجلس من قبل رئيس الوزراء. ب- إبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء بوضع مشروع أي …

المادة 8

أ- لكل عضو ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود الموضوع المطروح على النقاش في المجلس وضمن أحكام أنظمته ولا تجوز مؤاخذته بسبب أي رأي أبداه أو بيان إلقاه أثناء جلسات المجلس. ب- لا يوقف أحد أعضاء المجلس الوطني الاستشاري ما لم يصدر قرار …

المادة 9

أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه أو من نائبه في حالة غيابه في المكان والموعد اللذين يحددهما على أن يبلغ ذلك لرئيس الوزراء والوزراء ولهم حق حضور جلسات المجلس والاشتراك في مناقشاته. ب- تكون جلسات المجلس علنية ،على أنه يجوز عقد جلسات سرية …

المادة 10

المادة 10 - أ- تعتبر جلسة المجلس قانونية إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل عند افتتاحها على أن تعتبر الجلسة قانونية إذا استمرت بعد ذلك بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. ب- يصدر المجلس توصياته بإجماع أو بأكثرية الحاضرين من أعضائه مبينا فيها …

المادة 11

يؤلف المجلس اللجان التالية من أعضائه عن طريق الانتخاب على أن لا ينتخب العضو في أكثر من لجنتين منها: - أ- اللجنة القانونية. ب- اللجنة المالية والإدارية. ج- لجنة شؤون الخارجية. د- اللجنة الإجتماعية والتربوية. هـ- أية لجنة أخرى يرى ضرورة …

المادة 12

يتألف مكتب المجلس من الرئيس ومن نائبين اثنين له يتم انتخابهما من بين الأعضاء في أول اجتماع يعقده المجلس و يجوز الجمع بين منصب الوزير وعضوية مكتب المجلس.

المادة 13

أ - رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام جميع الهيئات والجهات الأخرى ويتحدث باسمه مراعيا في ذلك أحكام هذا القانون وأنظمة المجلس وبالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المخولة إليه في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يمارس الرئيس الصلاحيات التالية: - …

المادة 14

أ- للرئيس الإشتراك في مناقشات المجلس على أن يتخلى عن رئاسة الجلسة أثناء الاشتراك في تلك المناقشات ب- يتولى النائب الأول للرئيس رئاسة المجلس في حالة غيابه أو اثناء اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني رئاسة المجلس في حالة غياب …

المادة 15

أ- يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء اللجان فيه وإجراءات انتخابهم وكيفية قيام تلك اللجان بأعمالها ، كما يحدد الأسس الخاصة بتنظيم جلسات المجلس وكيفية الدعوة إليها وإدارتها ، وغير ذلك من الأحكام والقواعد التنظيمية والإدارية التي تكفل حسن …

المادة 16

يكون للمجلس جهازه الإداري من الموظفين وتدرج وظائفهم في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية ويتم تعيينهم بالطريقة ووفقاً للأحكام التي يعين بموجبها موظفو الحكومة وبجميع الحقوق القانونية المقررة لهم ولغايات تطبيق هذه المادة يمارس الرئيس صلاحيات …

المادة 17

للمجلس وضع مشاريع الأنظمة الداخلية التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون وإحالتها إلى مجلس الوزراء ولإقرارها ورفعها إلى الملك للتصديق عليها.

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية