نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2777، ص 1036
- نُشر
- 17 نيسان 1978
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2777، ص 1036)
حياة القانون
قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) غير ساري
رقم 17 لسنة 1978 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2777، ص 1036، نُشر في 17 نيسان 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المجلس الوطني الإستشاري رقم 25 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 قانون معدل لقانون المجلس الوطني الإستشاري رقم 25 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون المجلس الوطني الاستشاري رقم 31 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: - المجلس : المجلس الوطني الاستشاري المؤلف بمقتضى هذا القانون. الرئيس : رئيس المجلس الوطني الإستشاري. العضو : عضو المجلس ويشمل الرجل …
المادة 3
أ - يؤلف في المملكة مجلس يسمى (المجلس الوطني الاستشاري) يتكون من خمسة وسبعين عضوا يعينون بإرادة ملكية بتنسيب من رئيس الوزراء ويعين الملك رئيسا للمجلس من بين أعضائه. ب- مع مراعاة أحكام المادة ( 4 ) من هذا القانون يتم اختيار أعضاء المجلس من …
المادة 4
أ- يشترط فيمن يعين عضوا في المجلس: - 1-أن يكون أردنيا 2- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره. 3- أن لايكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوننا. 4- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو محجورا عليه أو مجنونا أو …
المادة 5
أ- تكون مدة المجلس سنتين يعاد تشكيله في نهايتها وفقاً لأحكام هذا القانون ، وللملك أن يحل المجلس في أي وقت وأن يعفي أعضاءه وأي منهم من عضوية المجلس أو يقبل استقالته منه. ب- يعتبر المجلس منحلا حكما عند انتخاب المجلس النيابي وانعقاده.
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - تناط بالمجلس الصلاحيات التالية: أ- دراسة ومناقشة جميع مشاريع القوانين وإبداء الرأي والمشورة حولها لمجلس الوزراء قبل إقرارها وتحال تلك المشاريع إلى المجلس من قبل رئيس الوزراء. ب- إبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء بوضع مشروع أي …
المادة 8
أ- لكل عضو ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود الموضوع المطروح على النقاش في المجلس وضمن أحكام أنظمته ولا تجوز مؤاخذته بسبب أي رأي أبداه أو بيان إلقاه أثناء جلسات المجلس. ب- لا يوقف أحد أعضاء المجلس الوطني الاستشاري ما لم يصدر قرار …
المادة 9
أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه أو من نائبه في حالة غيابه في المكان والموعد اللذين يحددهما على أن يبلغ ذلك لرئيس الوزراء والوزراء ولهم حق حضور جلسات المجلس والاشتراك في مناقشاته. ب- تكون جلسات المجلس علنية ،على أنه يجوز عقد جلسات سرية …
المادة 10
المادة 10 - أ- تعتبر جلسة المجلس قانونية إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل عند افتتاحها على أن تعتبر الجلسة قانونية إذا استمرت بعد ذلك بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. ب- يصدر المجلس توصياته بإجماع أو بأكثرية الحاضرين من أعضائه مبينا فيها …
المادة 11
يؤلف المجلس اللجان التالية من أعضائه عن طريق الانتخاب على أن لا ينتخب العضو في أكثر من لجنتين منها: - أ- اللجنة القانونية. ب- اللجنة المالية والإدارية. ج- لجنة شؤون الخارجية. د- اللجنة الإجتماعية والتربوية. هـ- أية لجنة أخرى يرى ضرورة …
المادة 12
المادة 13
أ - رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام جميع الهيئات والجهات الأخرى ويتحدث باسمه مراعيا في ذلك أحكام هذا القانون وأنظمة المجلس وبالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المخولة إليه في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يمارس الرئيس الصلاحيات التالية: - …
المادة 14
أ- للرئيس الإشتراك في مناقشات المجلس على أن يتخلى عن رئاسة الجلسة أثناء الاشتراك في تلك المناقشات ب- يتولى النائب الأول للرئيس رئاسة المجلس في حالة غيابه أو اثناء اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني رئاسة المجلس في حالة غياب …
المادة 15
أ- يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء اللجان فيه وإجراءات انتخابهم وكيفية قيام تلك اللجان بأعمالها ، كما يحدد الأسس الخاصة بتنظيم جلسات المجلس وكيفية الدعوة إليها وإدارتها ، وغير ذلك من الأحكام والقواعد التنظيمية والإدارية التي تكفل حسن …
المادة 16
يكون للمجلس جهازه الإداري من الموظفين وتدرج وظائفهم في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية ويتم تعيينهم بالطريقة ووفقاً للأحكام التي يعين بموجبها موظفو الحكومة وبجميع الحقوق القانونية المقررة لهم ولغايات تطبيق هذه المادة يمارس الرئيس صلاحيات …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.