التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 341
نُشر
16 نيسان 1955
المواد
46
آخر تعديل
1972
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون استقلال القضاء غير ساري

رقم 19 لسنة 1955 · 46 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 341، نُشر في 16 نيسان 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1972
1972بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 10 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1972 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 10 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 36 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون مؤقت معدل لقانون استقلال القضاء رقم 16 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1964 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 2 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل قانون استقلال القضاء رقم 23 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972ساري

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير نص المادة (28 ) من قانون استقلال القضاء رقم (19) لسنة 19591959
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 46

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 1955) ويعمل به اعتبارا من 1 /4/ 1955.

المادة 2

المادة 2- تشمل كلمة (قضاء، أو قاضٍ، أو قضاة) أينما وردت في هذا القانون، رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة ومساعده ووكيل وزارة العدلية وقضاة التشريع ومفتشي المحاكم ومفتش العدلية ورئيس واعضاء محكمة الاستئناف والنائب العام …

الفصل الاولفي تعيين القضاة

المادة 3

المادة 3- 1- يشترط فيمن يولي القضاء أن يكون أردنيا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 2- أن لا تقل سنه عن الثالثة والعشرين. 3- أن يكون حاصلا عل درجة ليسانس بالحقوق من جامعة سورية او مصرية او عراقية او على شهادة او دبلوم من معهد …

المادة 4

المادة 4- لا يجوز تعيين اي شخص في وظيفة قضائية الا بعد التحقق من مؤهلاته العلمية وكفاءته الخلقية وصلاحيته لخدمة القضاء.

المادة 5

المادة 5-1-تجري التعيينات والترقيات والتنقلات في وظائف القضاء بقرار من المجلس القضائي وارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية 2- تمنح الزيادة المقررة لرواتب القضاة بقرار من المجلس القضائي بعد تنسيب الوزير. 3- لا يجوز نقل قاض من سلك القضاء الى …

الفصل الثانيعدم قابلية القضاة للعزل

المادة 6

الفصل الثاني عدم قابلية القضاة للعزل المادة 6- لا يجوز عزل احد من موظفي القضاء او اعتباره فاقداَ لوظيفته الا بموافقة المجلس القضائي وفق احكام هذا القانون.

المادة 7

المادة 7- على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر لا يجوز ان يبقى في وظيفة القضاء او ان يعين فيها من جاوزت سنه خمسا وستين سنة ميلادية ، الا بموافقة المجلس القضائي لظروف استثنائية ذات فائدة عامة.
الفصل الثالثفي واجبات القضاة

المادة 8

المادة 8- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة اواية وظيفة او مهنة اخرى، ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله او لعمل اضافي الا بموافقة المجلس القضائي ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا …

المادة 9

المادة 9- لا يجوز للقضاء افشاء سر المداولات.

المادة 10

المادة 10- يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله، لكن يجوز لوزير العدلية لظروف استثنائية ان يرخص للقاضي في الاقامة في بلد اخر يكون قريبا من محل عمله.
الفصل الرابعفي ترقية القضاة واقدميتهم

المادة 11

المادة 11- تجري الترفيعات في الوظائف القضائية بحسب الأهلية والكفاءة واذا تساوت الاهلية والكفاءة بين القضاة يرجع من كان اقدم في الدرجة ، وتقرر الاقدمية بحسب تاريخ نيل الدرجة الحالية فان اتحد التاريخ رجح الى الدرجة التي قبلها وهكذا حتى اذا …

الفصل الخامسفي نقل القضاة وندبهم

المادة 12

الفصل الخامس في نقل القضاة وندبهم المادة 12- لا يجوز نقل القضاة او ندبهم الا في الاحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون.

المادة 13

13- يجوز لوزير العدلية ان يندب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او أعلى من المحكمة الملحق بها:- ا- لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة. ب- لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اخرى في السنة الواحدة. اذا وافق المجلس …

المادة 14

المادة 14- وإذا عين في وظائف القضاء أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز ان يكون مقر عمله في المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله الا بعد مضي ثلاث سنوات من تعيينه.
الفصل السادسفي المجلس القضائي

المادة 15

المادة( 15) - يشكل المجلس القضائي من سبعة اعضاء ويستعاض عنهما يما يلي:- 1- رئيسا محكمة التمييز على ان يكون الرئيس الاول رئيسا له 2- عضو من محكمة التمييز حسب الاقدمية وفي حالة التساوي ينتخب الاكبر سنا 3- رئيس النيابة العامة 4- رئيس محكمة …

المادة 16

المادة 16- يجتمع المجلس في محكمة التمييز كل ما اقتضى الامر بناء على دعوة من رئيسه او من وزير العدلية. وتكون جميع مداولاته سرية ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة وعند تساوي الاراء …

المادة 17

المادة 17- للمجلس القضائي ان يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق من الجهات الحكومية وغيرها.

المادة 18

المادة 18- يبدي المجلس القضائي رأيه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدلية في المسائل المتعلقة بنظام القضاء والنيابة.

المادة 19

المادة 19- في الاحوال التي يكون رأي المجلس القضائي فيها استشارياً يبلغ وزير العدلية مجلس الوزراء عند عرض المسائل عليه وجهة نظر المجلس فيها والاسباب التي بنى المجلس عليها رأيه.

المادة 20

المادة 20- على الرغم مما جاء في اي تشريع آخر تكون الاجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها ستة اشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة اشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب وعند انقضاء ستة الاشهر إذا لم يستطع القاضي العودة الى …

المادة 21

المادة 21- اذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة في المادة السابقة يحال الى التقاعد اذا كان قد اكمل المدة القانونية بموجب قرار يتخذه المجلس القضائي وكذلك الحال اذا ظهر في اي وقت انه فقد اسباب الصلاحية لولاية …

المادة 22

المادة 22- يرفع طلب الاستقالة أو الاحالة الى التقاعد في جميع الاحوال من وزير العدلية الى المجلس القضائي وللمجلس اذا رأى محلا للسير في الاجراءات ان يدعو القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام. وبعد سماع ملاحظات وزير العدلية او من ينيبه …

المادة 23

المادة 23 - يخضع القضاء فيما يتعلق بالاجازات على اختلاف انواعها للاحكام الخاصة في الاجازات المنصوص عليها في نظام الموظفين المدنيين.

المادة 24

المادة 24- 1- يجوز للمجلس القضائي ان يحيل على التقاعد اي قاض اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد وكل قاض بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمسا وعشرين سنة له الحق ان يتقاعد. 2- يحسب مرتب التقاعد للقاضي على الاسس المبينة في قانون التقاعد …

المادة 25

المادة 25- على الرغم مما جاء في اي تشريع اخر لا يترتب على استقالة القاضي قبل بلوغه المدة القانونية سقوط حقه في المكافأة التي يقررها له المجلس القضائي وفق أحكام هذا القانون.

المادة 26

المادة 26- اذا انتهت خدمة القاضي بالاستقالة او لاي سبب اخر قبل ان يكمل خمسة عشرة سنة خدمة مقبولة التقاعد فيعطى عن كل سنة من سني خدمته مكافأة قدرها مرتب شهر واحد على أساس مرتبه عند انتهاء خدمته.

المادة 27

المادة 27- مع مراعاة احكام هذا القانون يطبق على القضاة احكام قانون التقاعد في الحالات التي لم يرد عليها نص خاص.

المادة 28

المادة 28- يتولى وزير العدلية تنفيذ القرارات الصادرة بالاحالة الى التقاعد وتزول ولاية القاضي من يوم تبليغه قرار المجلس.
الفصل الثامنفي محاكمة القضاة وتأديبهم

المادة 29

الفصل الثامن في محاكمة القضاة وتأديبهم المادة 29- لوزير العدلية حق الاشراف الاداري على جميع المحاكم والقضاة.

المادة 30

المادة 30- لوزير العدلية من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب رئيس المحكمة حق تنبيه القضاة الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاها او كتابة.

المادة 31

المادة 31- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس القضائي. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس القضائي في مدة الاربع …

المادة 32

المادة 32- يجوز للمجلس القضائي ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام او وزير العدلية. وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في …

المادة 33

المادة 33- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدلية ويعلن المجلس القضائي بهذا لطلب فاذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب جاز للمجلس ان يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الاسباب.

المادة 34

المادة 34- ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة او التهم والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس القضائي ليصدر قراره باعلان القاضي للحضور أمام المجلس.

المادة 35

المادة 35- يجوز للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك.

المادة 36

المادة 36- 1- اذا رأى المجلس وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور بمدة لا تقل عن الاسبوع بناء على امر من رئيس المجلس ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. 2- يجب ان لا تقل …

المادة 37

المادة 37- عند تقرير السير في اجراءات المحاكمة يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر انه في اجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك أحكام المادة (34).

المادة 38

المادة 38- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس القضائي لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

المادة 39

المادة 39- للمجلس القضائي او العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.

المادة 40

المادة 40- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية. ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه امام المجلس وله ان يقدم دفاعه كتابة …

المادة 41

المادة 41- يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى أسبابه عند النطق به في الجلسة.

المادة 42

المادة 42- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم وتوقيف او ارجاء الزيادة السنوية وتخفيض الراتب لمدة معينة وتنزيل الدرجة والعزل ويكون قرار المجلس القضائي بهذا الشأن غير تابع للطعن.

المادة 43

المادة 43- تتبع أحكام المادة (30) بالنسبة الى الاحكام الصادرة من المجلس بموجب هذا الفصل.

المادة 44

المادة 44- رغم ما ورد في اي قانون او تشريع اخر:- 1- على مجلس الوزراء ان يعين في مدة شهر من نفاذ احكام هذا القانون لجنة برئاسة وزير العدلية لاجراء تنسيق وتطهير ملاك القضاء. ويكون قرار اللجنة قطعيا وغير خاضع للطعن فيه امام اية هيئة قضائية …

المادة 45

المادة 45- تلغى المواد (19-22) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 ولا يعمل فيما يختص بالقضاة بأي نص ورد في اي تشريع آخر وعلى الأخص:- 1- نظام الموظفين لسنة 1949. 2- قانون محاكمة الموظفين رقم 51 لسنة 1953. الا بالقدر الذي لا …

المادة 46

المادة 46- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون استقلال القضاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية