نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1224، ص 341
- نُشر
- 16 نيسان 1955
- المواد
- 46
- آخر تعديل
- 1972
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون استقلال القضاء غير ساري
رقم 19 لسنة 1955 · 46 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 341، نُشر في 16 نيسان 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 10 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1972 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 10 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 36 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون مؤقت معدل لقانون استقلال القضاء رقم 16 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1964 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 2 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل قانون استقلال القضاء رقم 23 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 46
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تشمل كلمة (قضاء، أو قاضٍ، أو قضاة) أينما وردت في هذا القانون، رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة ومساعده ووكيل وزارة العدلية وقضاة التشريع ومفتشي المحاكم ومفتش العدلية ورئيس واعضاء محكمة الاستئناف والنائب العام …
المادة 3
المادة 3- 1- يشترط فيمن يولي القضاء أن يكون أردنيا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 2- أن لا تقل سنه عن الثالثة والعشرين. 3- أن يكون حاصلا عل درجة ليسانس بالحقوق من جامعة سورية او مصرية او عراقية او على شهادة او دبلوم من معهد …
المادة 4
المادة 5
المادة 5-1-تجري التعيينات والترقيات والتنقلات في وظائف القضاء بقرار من المجلس القضائي وارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية 2- تمنح الزيادة المقررة لرواتب القضاة بقرار من المجلس القضائي بعد تنسيب الوزير. 3- لا يجوز نقل قاض من سلك القضاء الى …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة اواية وظيفة او مهنة اخرى، ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله او لعمل اضافي الا بموافقة المجلس القضائي ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- تجري الترفيعات في الوظائف القضائية بحسب الأهلية والكفاءة واذا تساوت الاهلية والكفاءة بين القضاة يرجع من كان اقدم في الدرجة ، وتقرر الاقدمية بحسب تاريخ نيل الدرجة الحالية فان اتحد التاريخ رجح الى الدرجة التي قبلها وهكذا حتى اذا …
المادة 12
المادة 13
13- يجوز لوزير العدلية ان يندب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او أعلى من المحكمة الملحق بها:- ا- لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة. ب- لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اخرى في السنة الواحدة. اذا وافق المجلس …
المادة 14
المادة 15
المادة( 15) - يشكل المجلس القضائي من سبعة اعضاء ويستعاض عنهما يما يلي:- 1- رئيسا محكمة التمييز على ان يكون الرئيس الاول رئيسا له 2- عضو من محكمة التمييز حسب الاقدمية وفي حالة التساوي ينتخب الاكبر سنا 3- رئيس النيابة العامة 4- رئيس محكمة …
المادة 16
المادة 16- يجتمع المجلس في محكمة التمييز كل ما اقتضى الامر بناء على دعوة من رئيسه او من وزير العدلية. وتكون جميع مداولاته سرية ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة وعند تساوي الاراء …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- على الرغم مما جاء في اي تشريع آخر تكون الاجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها ستة اشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة اشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب وعند انقضاء ستة الاشهر إذا لم يستطع القاضي العودة الى …
المادة 21
المادة 21- اذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة في المادة السابقة يحال الى التقاعد اذا كان قد اكمل المدة القانونية بموجب قرار يتخذه المجلس القضائي وكذلك الحال اذا ظهر في اي وقت انه فقد اسباب الصلاحية لولاية …
المادة 22
المادة 22- يرفع طلب الاستقالة أو الاحالة الى التقاعد في جميع الاحوال من وزير العدلية الى المجلس القضائي وللمجلس اذا رأى محلا للسير في الاجراءات ان يدعو القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام. وبعد سماع ملاحظات وزير العدلية او من ينيبه …
المادة 23
المادة 24
المادة 24- 1- يجوز للمجلس القضائي ان يحيل على التقاعد اي قاض اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد وكل قاض بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمسا وعشرين سنة له الحق ان يتقاعد. 2- يحسب مرتب التقاعد للقاضي على الاسس المبينة في قانون التقاعد …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 31- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس القضائي. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس القضائي في مدة الاربع …
المادة 32
المادة 32- يجوز للمجلس القضائي ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام او وزير العدلية. وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في …
المادة 33
المادة 33- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدلية ويعلن المجلس القضائي بهذا لطلب فاذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب جاز للمجلس ان يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الاسباب.
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 36- 1- اذا رأى المجلس وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور بمدة لا تقل عن الاسبوع بناء على امر من رئيس المجلس ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. 2- يجب ان لا تقل …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 40- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية. ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه امام المجلس وله ان يقدم دفاعه كتابة …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 44- رغم ما ورد في اي قانون او تشريع اخر:- 1- على مجلس الوزراء ان يعين في مدة شهر من نفاذ احكام هذا القانون لجنة برئاسة وزير العدلية لاجراء تنسيق وتطهير ملاك القضاء. ويكون قرار اللجنة قطعيا وغير خاضع للطعن فيه امام اية هيئة قضائية …
المادة 45
المادة 45- تلغى المواد (19-22) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 ولا يعمل فيما يختص بالقضاة بأي نص ورد في اي تشريع آخر وعلى الأخص:- 1- نظام الموظفين لسنة 1949. 2- قانون محاكمة الموظفين رقم 51 لسنة 1953. الا بالقدر الذي لا …
المادة 46
اسأل مساعدك عن قانون استقلال القضاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.