التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3756
نُشر
1 تشرين الأول 2006
المواد
23
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الهيئة البحرية الأردنية غير ساري

رقم 46 لسنة 2006 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3756، نُشر في 1 تشرين الأول 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2008
2008بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون السلطة البحرية الاردنية رقم 38 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 قانون معدل لقانون السلطة البحرية الاردنية رقم 38 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية رقم 109 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (5)ساري
نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 111 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (ص) من المادة (5)ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (3)

تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 20262026
تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية لسنة 20262026
تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978 لسنة 20262026
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الهيئة البحرية الاردنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقــــل. السلطة: السلطة البحرية الاردنية المنشأة بمقتضى احكام هذا …

المادة 3

السلطـة المادة3- أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( السلطة البحرية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق …

المادة 4

تهدف السلطة الى تحقيق مايلي:- أ- تنظيم القطاع ومراقبته وتطويره بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل ومعدات ثابتة ومتحركة وعاملين وخدمات مرافقة وملازمة وتوجيهية وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وذلك مع مراعاة احكام قانون منطقة …

المادة 5

تتولى السلطة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- أ- منح رخص ممارسة العمل في جميع انشطة القطاع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. ب- تسجيل السفن تحت العلم الاردني. ج- …

المادة 6

تتألف السلطة مما يلي:- أ- المجلس. ب- المدير العام. ج- الجهاز التنفيذي.

المادة 7

المجلــس المادة7- أ- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس. 2- قائد القوات البحرية الملكية. 3- اربعة اشخاص من الجنسية الاردنية من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال النقل البحري ، اثنان منهم من القطاع الخاص يعينون …

المادة 8

أ- لا يجوز ان يكون لاعضاء المجلس او لازواجهم او لاصولهم او لفروعهم منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في القطاع طيلة مدة عضويته. ب- اذا خالف عضو المجلس احكام هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة او اساءة الائتمان ويكون ملزما برد …

المادة 9

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للوزارة المتعلقة بالقطاع وفقا لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية واقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لها. ب- استثمار اموال السلطة في الأوجه وبالطريقة التي يوافق عليها …

المادة 10

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهرين او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور مالا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى العضو …

المادة 11

أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- الاستقالة. 2- التغيب عن حضور جلستين متتاليتين او اربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. 3- فقدان احد شروط العضوية. ب- اذا شغرت لاي سبب من الاسباب الواردة في …

المادة 12

المدير العام والجهاز التنفيذي المادة12- يعين المدير العام من ذوي الكفاءة والخبرة بقرار من مجلس الوزراء بنـــاء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 13

يكون المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للسلطة ومسؤولا عن حسن سير اعمالها الادارية والمالية والفنية ويمثلها لدى الغير ، ويتولى المهام والواجبات التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها …

المادة 14

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لاي من موظفي السلطة المختصين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وفقا لمتطلبات العمل.

المادة 15

الامـور الماليـة المادة15- يكون للسلطة موازنتها المستقلة ، وتبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها، اما السنة المالية الاولى للسلطة فتبدأ …

المادة 16

تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي:- أ- أي دعم تقدمه الحكومة للسلطة في الموازنة العامة. ب- الرسوم والضرائب والعوائد التي تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة ذات العلاقة. ج- الاجور وبدل الخدمات …

المادة 17

أ- تعتمد السلطة في تنظيم حساباتها معايير المحاسبة الدولية المعتمدة ويتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني. ب- تحتفظ السلطة باحتياطيات مالية تصل في حدها الاعلى الى مثل اجمالي نفقاتها السنوية كما هي واردة في موازنة السنة السابقة …

المادة 18

أ- تعتبر اموال السلطة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. ب- تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ج- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة …

المادة 19

احكام عامة المادة19- أ- تؤول ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، الى السلطة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات بما فيها الاراضي والعقارات والابنية والمنشآت والاجهزة والمعدات والآليات والوثائق العائدة الى مؤسسة …

المادة 20

لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ، يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير العام او الموظف المفوض من قبله ، ولاي منهما ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتفتيش ودخول أي مكان في الموانئ والسفن وتدقيق …

المادة 21

أ- تستوفي السلطة الاجور والرسوم والعوائد مقابل الخدمات التي تقدمها وتحدد مقاديرها بمقتضى انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية 0 ب- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك شؤون الموظفين والعوائد والغرامات والرسوم …

المادة 22

لا يعمل باحكام أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 23

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الهيئة البحرية الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية