نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4785، ص 3756
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2006
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3756)
حياة القانون
قانون الهيئة البحرية الأردنية غير ساري
رقم 46 لسنة 2006 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3756، نُشر في 1 تشرين الأول 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون السلطة البحرية الاردنية رقم 38 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون السلطة البحرية الاردنية رقم 38 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (3)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقــــل. السلطة: السلطة البحرية الاردنية المنشأة بمقتضى احكام هذا …
المادة 3
السلطـة المادة3- أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( السلطة البحرية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق …
المادة 4
تهدف السلطة الى تحقيق مايلي:- أ- تنظيم القطاع ومراقبته وتطويره بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل ومعدات ثابتة ومتحركة وعاملين وخدمات مرافقة وملازمة وتوجيهية وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وذلك مع مراعاة احكام قانون منطقة …
المادة 5
تتولى السلطة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- أ- منح رخص ممارسة العمل في جميع انشطة القطاع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. ب- تسجيل السفن تحت العلم الاردني. ج- …
المادة 6
المادة 7
المجلــس المادة7- أ- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس. 2- قائد القوات البحرية الملكية. 3- اربعة اشخاص من الجنسية الاردنية من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال النقل البحري ، اثنان منهم من القطاع الخاص يعينون …
المادة 8
أ- لا يجوز ان يكون لاعضاء المجلس او لازواجهم او لاصولهم او لفروعهم منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في القطاع طيلة مدة عضويته. ب- اذا خالف عضو المجلس احكام هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة او اساءة الائتمان ويكون ملزما برد …
المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للوزارة المتعلقة بالقطاع وفقا لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية واقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لها. ب- استثمار اموال السلطة في الأوجه وبالطريقة التي يوافق عليها …
المادة 10
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهرين او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور مالا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى العضو …
المادة 11
أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- الاستقالة. 2- التغيب عن حضور جلستين متتاليتين او اربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. 3- فقدان احد شروط العضوية. ب- اذا شغرت لاي سبب من الاسباب الواردة في …
المادة 12
المادة 13
يكون المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للسلطة ومسؤولا عن حسن سير اعمالها الادارية والمالية والفنية ويمثلها لدى الغير ، ويتولى المهام والواجبات التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها …
المادة 14
المادة 15
الامـور الماليـة المادة15- يكون للسلطة موازنتها المستقلة ، وتبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها، اما السنة المالية الاولى للسلطة فتبدأ …
المادة 16
تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي:- أ- أي دعم تقدمه الحكومة للسلطة في الموازنة العامة. ب- الرسوم والضرائب والعوائد التي تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة ذات العلاقة. ج- الاجور وبدل الخدمات …
المادة 17
أ- تعتمد السلطة في تنظيم حساباتها معايير المحاسبة الدولية المعتمدة ويتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني. ب- تحتفظ السلطة باحتياطيات مالية تصل في حدها الاعلى الى مثل اجمالي نفقاتها السنوية كما هي واردة في موازنة السنة السابقة …
المادة 18
أ- تعتبر اموال السلطة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. ب- تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ج- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة …
المادة 19
احكام عامة المادة19- أ- تؤول ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، الى السلطة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات بما فيها الاراضي والعقارات والابنية والمنشآت والاجهزة والمعدات والآليات والوثائق العائدة الى مؤسسة …
المادة 20
لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ، يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير العام او الموظف المفوض من قبله ، ولاي منهما ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتفتيش ودخول أي مكان في الموانئ والسفن وتدقيق …
المادة 21
أ- تستوفي السلطة الاجور والرسوم والعوائد مقابل الخدمات التي تقدمها وتحدد مقاديرها بمقتضى انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية 0 ب- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك شؤون الموظفين والعوائد والغرامات والرسوم …
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن قانون الهيئة البحرية الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.