نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947
- الجريدة الرسمية
- العدد 898، ص 744
- نُشر
- 16 نيسان 1947
- المواد
- 41
- آخر تعديل
- 1958
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744)
حياة القانون
قانون الانتخاب لمجلس النواب غير ساري
رقم 9 لسنة 1947 · 41 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744، نُشر في 16 نيسان 1947
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون الانتخاب لمجلس النواب المعدل رقم 32 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1958 قانون الانتخاب لمجلس النواب المعدل رقم 32 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 79 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1949 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 54 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1948 قانون مؤقت معدل لقانون الانتخاب رقم 9 لسنة 1947 رقم 23 لسنة 1948قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1947 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 19 لسنة 1947لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 41
المادة 1
المادة 2
تشمل كلمة ( المتصرف) محافظ العاصمة تفيد كلمة( بدوي) اي فرد من افراد البدو الرحل من الذكور. وتوخيا للغرض المقصود في هذا القانون يقسم البدو الرحل الى قسمين: بدو الشمال ، وبدو الجنوب. بدو الشمال هم بنو صخر والسرحان بنوخالد والعيسى والسليط …
المادة 3
المادة 3 لكل اردني ( غير بدوي) من الذكور حق انتخاب اعضاء مجلس النواب متى اكمل ثماني عشر سنة شمسية من عمره ، ويحرم من هذا الحق: أ- من كان حائزا على جنسية اجنبية او مدعيا بحماية اجنبية. ب - من كان محكوما عليه بالاعدام او كان يقضي مدة حكم …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
عند صدور اعلان رئيس الوزراء المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا القانون يترتب على كل بلدة او قرية ان تضع جدولا للناخبين تنظمه لجنة خاصة تسمة( لجنة تنظيم جداول الناخبين) وتؤلف هذه اللجنة من احد موظفي الحكومة رئيسا ومن مختار القرية ومن عضو …
المادة 8
يدون في جدول الناخبين الاسم الكامل لكل ناخب توفرت فيه عند تنظيم الجدول الصفات القانونية المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية وصنعته وسنه ومذهبه ومحل اقامته يكون الجدول المذكور على نسختين ، بحسب القرى والاحياء، وترقم اسماء الناخبين في كل قرية …
المادة 9
على لجنة تنظيم جدول الناخبين في كل بلدة او قرية او حي ان تقدم نسختي الجدول موقعا عليها من اعضائها الى المتصرف او القائمقام خلال( خمسة عشر يوماً ) من تاريخ الاعلان المنصوص عليه في المادة السادسة فيوقع المتصرف او القائمقام على النسختين …
المادة 10
يعرض جدول الناخبين في كل بلدة او قرية او حي واقع ضمن الدائرة الانتخاب في الاماكن التي يعينها المتصرف او القائمقام وتكون مدة العرض خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم المختار نسخة الجدول كما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون. وعلى …
المادة 11
أ- لكل شخص يملك حق انتخاب، واهمل ادخال اسمه في جدول الناخبين بغير حق، او حصل خطأ في البيانات الخاصة ان يطلب ادخال اسمه في الجدول او تصحيح تلك البيانات. وكذلك لكل ناخب مدرج اسمه في اي جدول من جداول الناخبين في دائرة الانتخاب ان يطلب ادخال …
المادة 12
أ - يبت في الطلبات والاعتراضات المار ذكرها مأمور مراجعة يعينه وزير الداخلية من موظفي الادارة وذلك خلال مدة خمسة ايام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 11- ج من هذا القانون ويصحح جدول الناخبين وفقا لقرارات مأمور المراجعة ب - …
المادة 13
أ- يجوز استئناف قرار مأمور المراجعة الى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مركز المأمور المومأ اليه في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره، وعلى المحكمة ان تصدر حكمها في غضون سبعة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اليها ويكون حكمها …
المادة 14
المادة 15
يجوز لاي ناخب مدرج اسمه في جدول الناخبين في دائرة الانتخاب ان يدخل خصما امام مأمور المراجعة المنصوص عليه في المادة 12 او امام المحكمة البدائية في اي نزاع بشأن ادراج اسم او حذفه ولو لم يكن طرفا في القرار الصادر من مأمور المراجعة
المادة 16
أ- حالما تدون التعديلات بموجب قرارات مأمور المراجعة واحكام المحكمة البدائية في جدول الناخبين حسب الاصول كما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون على المتصرف او القائمقام ان يصدر اعلانا ينشر في الجريدة الرسمية بان جدول الناخبين قد …
المادة 17
المادة 18
تقسم المملكة الى تسع دوائر انتخاب وهي: 1- قضاء عمان مع قصبتي جرش ومادبا 2- قضاء السلط 3- قضاء مادبا باستثناء قصبة مادبا 4- قضاء اربد مع قصبة عجلون 5- قضاء عجلون باستثناء قصبة عجلون 6- قضاء جرش باستثناء قصبة جرش 7- قضاء الكرك 8- قضاء …
المادة 19
تسهيلا لعملية الانتخاب. يجوز تقسيم دائرة الانتخاب الواحدة الى مناطق انتخاب فرعية بقرار يصدر من وزير الداخلية وينشر في الجريدة. الرسمية ويراعى في تحديد مناطق الانتخاب الفرعية عدد السكان وعدد الناخبين والاقسام الادارية وغير ذلك من الشروط …
المادة 20
يحق لكل اردني دخل اسمه في احد جداول الناخبين ان ينتخب عضوا لمجلس النواب الا اذا كان فاقدا الاهلية لذلك بمقتضى احكام الدستور او كان يشغل وظيفة من الوظائف العامة المبينة في المادة 33 من هذا القانون ولم يستقل منها قبل عشرة ايام على الاقل من …
المادة 21
يحق لكل اردني دخل اسمه في احد جداول الناخبين ان يرشح نفسه في اية دائرة انتخاب يختارها بشرط ان يقدم الى المتصرف او القائممقام في دائرة الانتخاب التي يرغب في ترشيح نفسه عنها شهادة رسمية موقع عليها من المتصرف او القائممقام في دائرة الانتخاب …
المادة 22
علىكل من يرشح نفسه للانتخاب ان يودع الخزانة المالية مبلغ عشر ليرات فلسطينية كتأمين يرد اليه اذا نجح في الانتخاب. واذا عدل عن الترشيح، او لم ينجح في الانتخاب فيخصص المبلغ المذكور للاعمال الخيرية المحلية في الدائرة الانتخابية وفقا لتعليمات …
المادة 23
المادة 23 - كل مرشح نفسه للانتخابات عليه ان يقدم الى المتصرف او القائمقام ورقة ترشيح مذيلة بتوقيعه ومصحوبة بوصول مبلغ التامين المنصوص عليه في المادة 22 وذلك خلال عشرة ايام من تالاريخ نشر الاعلان المنصوص عليه في المادة 16 أ من هذا …
المادة 24
المادة 25
يعرض جدول المرشحين في كل دائرة انتخاب بواسطة المتصرف او القائممقام في مركز دائرة الانتخاب وفي جميع مناطق الانتخاب الفرعية في خلال الخمسة الايام التي تلي انتهاء المدة المبينة في المادة 23. ويبقى هذا الجدول معروضا مدة ثلاثة ايام ولكل مرشح …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 33
المادة 33- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظائف العامة. والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة. ويدخل في ذلك موظفو الدوائر البلدية. وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس …
المادة 34
أ- اذا وجد احد اعضاء مجلس النواب في حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 20. من هذا القانون سواء عرضت له اثناء عضويته ام انها لم تعلم الا بعد انتخابه، تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا. ب- اذا توفي عضو مجلس النواب ،او تغيب عن جلسات …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- كل من: أ- تعمد ادخال اسم في جداول الناخبين ، او حذف اسم منها خلافا لاحكام هذا القانون او تعمد اهمال ادخال اسم او اهمال حذفه كذلك ب- استعمل القوة او التهديد مباشرة او بالواسطة لمنع ناخب من استعمال حق التصويت او الاكراه على …
المادة 38
كل من أ- افشى سر الاقتراع او سر اعطاء ناخب لرأية بدون رضاه. ب- نشر او اذاع قبل الانتخاب او في اثنائة ، بيانات كاذبةعن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقة بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. يعاقب، بعد ادانته من جانب قاضي صلح ، بالحبس مدة لا تزيد …
المادة 39
كل نشرة او وسيلة من الوسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخاب يجب ان تشمل على اسم الناشر واسم صاحب المطبعة، وكل من خالف احكام هذه المادة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون ، وتصادر النشرات او الاوراق المذكورة.
المادة 40
كل من:- أ- دخل المكان المخصص للانتخاب حاملا سلاحا من اي نوع كان ب- دخل المكان المخصص للانتخاب من دون ان يكون له حق الدخول ، ولم يخرج عند امر الرئيس له بذلك ج -اساء السلوك في المكان المخصص للانتخاب ، او لم يطع اوامر الرئيس بأية صورة …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
اسأل مساعدك عن قانون الانتخاب لمجلس النواب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.