التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1958، ص 2144
نُشر
22 تشرين الأول 1966
المواد
22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1958، ص 2144)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) ساري

رقم 95 لسنة 1966 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1958، ص 2144، نُشر في 22 تشرين الأول 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 9

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (9)

1- ان لجنة الامن الاقتصادي عندما تنظر قضية مالية فان ذلك يعني ان عليها ان تعالج هذه القضية وتصدر قرارا بشأنها على الوجه وبالشروط التي تراها مناسبة لتأمين المصلحة العامة ، وقد وجدت اللجنة من المناسب فرض غرامة على الشركة المميزة لمخالفتها قرار لجنة ال رقم 222 لسنة 19731973
1- ان اللجان الادارية في ممارستها لصلاحيتها القانونية لا تعتبر محكمة ذلك لان القرار القضائي هو الذي يصدر عن هيئة تستمد ولايتها القضائية من قانون محدد لاختصاصها مبين لاجراءاتها ، وان يكون حاسما بصورة نهائية في نزاع بين طرفين على حقوق ذاتية ، وان يكون رقم 119 لسنة 19751975
01 اذا صدر القرار عن سلطة ادارية تطبيقا لحكم القانون ، فانه لذلك يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا0 02 يستفاد من نص الفقرة (ج) من المادة التاسعة من قانون مراقبة العملة الاجنبية انه يشترط لاعتبار الشخص مخالفا لحكم هذه الفقرة أن ي رقم 52 لسنة 19761976
01 يعتبر ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم (95) لسنة 1966 ملغى لتعارضه مع حكم المادة (23) من قانون أعمال الصرافة رقم (52) لسنة 1976 عملا بالمادة (26) من القانون الاخير0 02 ان مجرد وقوع الصرف في عجز مالي لا يسوغ1976
ان الاتفاق المعقود بين المدعي والمدعى عليه على ان يقوم المدعى عليه بشراء الذهب من الخارج لحساب المدعي مقابل عمولة على ان يكون التعامل بينهما بالدولار فان هذا التعامل من شأنه ان يؤدي الى تملك المدعي للذهب وان يؤدي الى اخراج العملة الاجنبية الى خارج ا رقم 360 لسنة 19831983
1- ان المادة الخامسة من قانون مراقبة العملة رقم 95 لسنة 1966 تخضع لاحكام هذا القانون المعاملات بالعملة الاجنبية ووسائل الدفع الاجنبية والمعاملات بالذهب ومعاملات المقيم مع غير المقيم بالعملة الاردنية والسندات الاردنية. 2- حددت المادة التاسعة من قانو1966
1- ان المادة الخامسة من قانون مراقبة العملة الاجنبية تنص على خضوع المعاملات بالنقد الاجنبي ووسائل الدفع الاجنبية والمعاملات بالذهب ، والمعاملات من المقيم مع غير المقيم بالعملة الاردنية كما ان المادة التاسعة منه لا تجيز لاي شخص مقيم في المملكة القيام رقم 43 لسنة 19861986
1-حظرت المادة التاسعة من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم (95) لسنة 1966 القيام بأي معاملة تنطوي على ادخال الذهب الى المملكة أو اخراجه منها أو اخراج أيه وسيلة دفع للعملة الاجنبية الى الخارج بدون موافقة البنك المركزي ، وبناء على ذلك تلزم الشركة المدع1966
لتفسير المواد (2،6،15،47) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ، والمادتين (5،14) من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم (95) لسنة 1966 والفقرة (ج) من المادة (3) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 20002000
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

الفصل الاول - تعاريف المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون مراقبة العملة الاجنبية (مؤقت) لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة البنك المركزي: البنك المركزي الاردني. تعني كلمة الشخص : …

المادة 3

المادة 3: تكون اهداف قانون مراقبة العملة الاجنبية ما يلي:- أ- التأكد من استعمال ارصدة المملكة ومكاسبها من الذهب والعملات الاجنبية لمصلحة الاقتصاد الوطني. ب- التأكد من ان المبالغ المستحقة للملكة بالعملة الاجنبية والمستحقة عليها قد استوفيت …

المادة 4

المادة 4: يقوم البنك المركزي بتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة 5

الفصل الثاني - المعاملات الخاضعة لاحكام هذا القانون المادة 5: تخضع المعاملات التالية لاحكام هذا القانون: أ- المعاملات بالعملة الاجنبية ووسائل الدفع الاجنبية والسندات الاجنبية. ب- المعاملات بالذهب. ج- معاملات المقيم مع غير المقيم بالعملة …

المادة 6

المادة 6: تباع الى شخص مرخص جميع العملات الاجنبية المتأتية من المصادر المبينة تاليا والتي تدخل او تحول الى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي:- أ- العملات الاجنبية باي شكل وباية قيمة والتي تدخل او تحول الى المملكة بواسطة …

المادة 7

المادة 7: يجوز للبنك المركزي بموافقة وزير الاقتصاد الوطني ، اعفاء بعض البضائع والخدمات المصدرة من اعادة اثمانها بالعملات الاجنبية وينشر هذا الاعفاء في الجريدة الرسمية.

المادة 8

المادة 8: يجوز ادخال وسائل الدفع الاردنية الى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي.

المادة 9

المادة 9: لا يجوز لاي شخص مقيم في المملكة ان يجري اية معاملة ممايلي الا وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي: أ- ادخال الذهب الى المملكة او تملكه او اخراجه منها وتنطبق احكام هذه الفقرة ايضا على غير المقيمين. ب- دفع اية عملة اجنبية او …

المادة 10

المادة 10: يجوز للبنك المركزي ان يقرر بين الحين والاخر ، شروط بيع الذهب والعملات الاجنبية وشرائها وحدود اسعارها بالعملة الاردنية وينشر ذلك باية وسيلة من وسائل الاعلام.

المادة 11

المادة 11: ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية مايلي: أ- تعريف المقيم وغير المقيم في المملكة لغايات هذا القانون. ب-اسماء الاشخاص المرخصين وعناوين متاجرهم. ج- اية تعليمات أو قرارات او اوامر يرى ضرورة لنشرها لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 12

المادة 12: يجوز للبنك المركزي: أ- ان يعين الحد الاعلى من العملة الاجنبية التي يمكن للشخص المرخص الاحتفاظ بها وان يطلب بيع الزائد عن الحد المقرر الى البنك المركزي او التصرف به بالطريقة التي يقررها. ب- ان يفحص دفاتر اي شخص في المملكة واية …

المادة 13

المادة 13: أ- قبل اجراء اية معاملة خاضعة لاحكام هذا القانون يجوز للشخص المرخص ان يطلب من صاحب المعاملة المعلومات والايضاحات اللازمة للتحقق من ان المعاملة تتفق واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. ب- اذا رفض …

المادة 14

الفصل الثالث - الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية المادة 14- أ- لا يجوز لاي شخص في المملكة ان يتعامل بالعملة الاجنبية بدون ترخيص صادر عن البنك المركزي. ب- يضع البنك المركزي الشروط التي يجب ان تتوافر قبل منح الترخيص.

المادة 15

المادة 15: على الشخص المرخص ان يحتفظ بسجلات دقيقة لجميع معاملاته بالعملة الاجنبية.

المادة 16

المادة 16: أ-للبنك المركزي ان يلغي الترخيص اذا خالف الشخص المرخص اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. ب- يبلغ قرار الالغاء خطيا وعلى البنك المركزي ان يعطي مهلة عشرة ايام عمل على الاقل للشخص المرخص …

المادة 17

الفصل الرابع - العقوبات المادة 17- لمجلس ادارة البنك المركزي ان يفرض الغرامات على اي شخص اذا كانت لديه الاسباب التي تقنعه بان ذلك الشخص خالف اي حكم من احكام هذا القانون وتصدر قرارات تغريم المخالفين حسب الترتيب التالي:- أ- يعاقب من يخالف …

المادة 18

المادة 18: تدفع الغرامات خلال (30 ) يوما من تاريخ تبليغ قرار التغريم وتقيد لحساب خزينة الحكومة وتحصل وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 19

الفصل الحامس- احكام مختلفة المادة 19- لا تطبق احكام هذا القانون او الانظمة أو التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على معاملات البنك المركزي او المعاملات التي يقوم بها البنك المرخص بالنيابة عنه.

المادة 20

المادة 20: يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب البنك المركزي ان يضع الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 21

المادة 21: أ- يلغى قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959. ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة بموجب قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959 نافذة المفعول وتعتبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تعدل او تستبدل او …

المادة 22

المادة 22: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية