نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم 12 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2695، ص 921
- نُشر
- 16 نيسان 1977
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1984
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم 12 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 921)
حياة القانون
قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها غير ساري
رقم 12 لسنة 1977 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 921، نُشر في 16 نيسان 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها . رقم 3 لسنة 1984 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1984 قانون مؤقت معدل لقانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها . رقم 3 لسنة 1984قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1982 قانون مؤقت معدل لقانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم 7 لسنة 1982قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية البلدية : اية بلدية في المملكة باستثناء امانة العاصمة المجلس : مجلس اية بلدية …
المادة 3
يكون المجلس مسؤولا عن تصميم مشروع المجاري العامة وانشائه وادارته وصيانته في منطقة البلدية وحدود منطقة التنظيم فيها ، الا اذا قرر مجلس الوزراء تكليف اي جهة رسمية اخرى مختصة بالمجاري العامة للقيام بهذه المهام ، وفي هذه الحالة تتقاضى تلك …
المادة 4
أ- تخضع جميع العقارات باستثناء العقارات المخصصة للعبادة في منطقة اي بلدية ومنطقة تنظيمها لدفع مساهمة سنوية مقدارها 3% ثلاثة بالمائة) من بدل صافي ايجارها السنوي والمقدر لغايات استيفاء الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي ، داخل مناطق …
المادة 5
اذا هدم اي عقار خلال الفترة المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الرابعة من هذا القانون ، فيتحقق على مالك العقار دفع النسبة المقررة عن المدة التي كان فيها العقار قائما ويستمر دفعها بعد اعادة انشائه حتى تنتهي بقية مدة العشرين سنة المذكورة.
المادة 6
أ- تتكون الموارد المالية لمشروع المجاري في اية بلدية من:- 1- الاموال التي يتم الحصول عليها بمقتضى هذا القانون. 2- اية مساعدات او قروض تقدمها الحكومة. 3- الهبات والاعانات التي ترد للبلدية لمشروع المجاري ويقرر مجلس الوزراء قبولها. ب-تخصص …
المادة 7
أ- اذا تعذر على المجلس لاسباب فنية او اقتصادية يعود تقديرها له ، مد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوارع او الازقة او الادارج او الساحات العامة فيحق له مدها في الاملاك الخاصة شريطة ان يعيد الحال فيها الى …
المادة 8
أ- يحدد المجلس بقرار يصدره وينشر للعموم ثلاث مرات في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل المنطقة او المناطق التي سيباشر العمل فيها من اجل ربط المجاري الخصوصية بالمجاري العامة. ب- تبلغ نسخة من ذلك القرار لمالك العقار. ج-على المالك تأدية …
المادة 9
تتولى الدائرة مراقبة اعمال انشاء وصيانة جميع المجاري الخاصة وابقائها بحالة جيدة ويجوز لها ان تجري فيها ما تستصوبه من توسيع او تغيير او تحسين وان تأمر بتعطيل او سد او هدم ما تراه منها عديم الفائدة او غير ضروري وذلك على نفقة المالك.
المادة 10
يعاقب كل شخص بالحبس لمدة لا تزيد على اربعة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين مع تضمينه نفقات الاصلاح وازالة الضرر اذا:- أ- قام بتوصيل اي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او بأية اعمال …
المادة 11
المادة 12
على جميع المؤسسات الصناعية او غير الصناعية في منطقة البلدية ومنطقة تنظيمها التقيد بالتعليمات والمواصفات التي يضعها المجلس او الدائرة لمعالجة الفضلات الناتجة عن اعمالها قبل تصريفها الى خط المجاري العامة ، وكل من يخالف هذه التعليمات يعاقب …
المادة 13
أ- يجوز لاكثر من بلدية الاتفاق على انشاء مشروع مشترك للمجاري العامة. وفي هذه الحالة للوزير ان يؤلف لجنة من ممثلين عن المجالس المشتركة في المشروع تمارس الصلاحيات المخولة للمجلس وفق احكام هذا القانون. ب-تقوم اللجنة بانشاء دائرة مشتركة مختصة …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
تلغى القوانين والانظمة التالية:- أ- قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم (17) لسنة 1973 ب- نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء رقم (3) لسنة 1956. ج-اية مادة في اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام …
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.