نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5363، ص 8297
- نُشر
- 18 تشرين الأول 2015
- المواد
- 35
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون أعمال الصرافة ساري
رقم 44 لسنة 2015 · 35 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297، نُشر في 18 تشرين الأول 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 35
المادة 1
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : البنك : البنك المركزي الأردني . المجلس : مجلس إدارة البنك . المحافظ : محافظ البنك . العملة الاجنبية : أي عملة أو مطالبة …
المادة 3
أحكام عامة أ - لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي وفقا لأحكام هذا القانون. ب- لا يجوز تسجيل أي شركة لممارسة أعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من …
المادة 4
المادة 5
ترخيص شركات الصرافة أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تحدد شروط ومتطلبات الترخيص وأنواع الشركات التي يتم ترخيصها والحد الأدنى لرأس المال بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تحدد الأعمال التي يجوز للشركة ممارستها من الأعمال المنصوص عليها …
المادة 6
أ. يقدم طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعتمد لهذه الغاية مبينا فيه ما يلي : 1. نوع الشركة ومقر عملها . 2. مقدار رأس المال وكيفية تغطيته . 3. أسماء الشركاء المؤسسين في الشركة وجنسياتهم وبيان فيما إذا كان أي من المؤسسين حليفا لمؤسس آخر …
المادة 7
أ-1- يصدر المجلس قراره في طلب الترخيص المقدم إليه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية او بالرفض ويتم إشعار طالب الترخيص بهذا القرار. 2- اذا لم يصدر المجلس قراره خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، يعتبر …
المادة 8
أ-عند استكمال متطلبات وشروط الحصول على الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون، يصدر المجلس بعد اجراء الكشف اللازم الترخيص النهائي للشركة خلال ستين يوما من تاريخ استكمال هذه المتطلبات والشروط وفق ما …
المادة 9
المادة 10
على الشركة الاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي:- أ- عقد تأسيسها ونظامها الأساسي. ب- سجل بأسماء الشركاء أو المساهمين فيها ونسبة حصصهم أو مساهماتهم. ج- وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو هيئة المديرين ومحاضر لجنة التدقيق، حسب مقتضى …
المادة 11
لا يجوز للشركة القيام بالاعمال التالية الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس:- أ- إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. ب- فتح فرع لها داخل المملكة او خارجها. ج- التوقف عن ممارسة اعمالها. د- تغيير مكان عملها او مكان عمل …
المادة 12
لا يجوز لأي من الشركاء أو المساهمين في الشركة القيام بما يلي:- أ- الاقتراض من الشركة. ب- - إقراض الشركة إلا وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- الاحتفاظ لدى الشركة بحسابات جارية أو أمانات أو غيرها. د- أن يكون شريكا أو مساهما …
المادة 13
أ- يشترط فيمن يترشح لرئاسة مجلس إدارة الشركة أو عضويته أو هيئة المديرين فيها:- 1- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنـة. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أخرى أو مديرا عاما لها أو موظفا فيها. ب- للمحافظ …
المادة 14
أ- يفقد رئيس مجلس إدارة الشركة وأي عضو فيه أو هيئة المديرين فيها عضويته بقرار من المحافظ في أي من الحالات التالية:- 1- اذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون. 2- إذا طلب المجلس تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو …
المادة 15
أ- تحدد الشروط المتعلقة بالشركاء في شركات الصرافة او الشروط اللازمة لإشغال منصب مدير عام الشركة أو الوظائف الإدارية العليا فيها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- على المحافظ التحقق من توافر شروط الملاءمة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 16
تمارس الشركة شراء أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية وبيعها ومبادلتها وأيا من الأعمال التالية وفق الترخيص الممنوح لها من المجلس:- أ- شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها. ب- شراء المعادن الثمينة وبيعها. ج- استيراد أوراق النقد …
المادة 17
تلتزم الشركة بما يلي:- أ- التقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنظمة بالتشريعات ذات العلاقة أو أي تعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص. ب- التقيد بتعليمات المجلس المتعلقة بنسب سلامة …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
لا يجوز للشركة القيام بأي من الأعمال التالية:- أ- فتح الحسابات الجارية أو قبول الودائع أو قبول الأمانات أو استثمار أموال الغير بأي صورة كانت باستثناء حسابات التعامل مع الشركات الاخرى لغايات ممارسة الأعمال المرخص لها بها. ب- تقديم القروض أو …
المادة 21
تلتزم الشركة بما يلي:- أ- توثيق عملياتها مع عملائها بفواتير وسندات إخراج منظمة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية والاحتفاظ بتلك الفواتير والسندات وفقا للطريقة والمدد المنصوص عليهما في تلك التعليمات والتشريعات النافذة. ب- …
المادة 22
على الشركة تزويد البنك بما يلي:- أ- المعلومات والبيانات الدورية التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- البيانات المالية الختامية لها مدققة من محاسب قانوني خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من نهاية السنة …
المادة 23
أ- يختار المجلس من بين المحاسبين القانونيين المرخصين قائمة يراعي فيها المعايير والشروط الواجب توافرها لتدقيق شركات الصرافة، وعلى الشركة ان تختار من بين هذه القائمة من تعينه محاسبا قانونيا لحساباتها للسنة المالية المعنية ليقوم بما يلي:- 1- …
المادة 24
أ- تخضع الشركة للتفتيش على أعمالها من البنك أو المحاسب القانوني الذي يعين لهذه الغاية على نفقة الشركة وتلتزم الشركة بالتعاون من اجل القيام بأعمال التفتيش بشكل كامل. ب- يتولى مفتشو البنك القيام بما يلي:- 1- الاطلاع والفحص والكشف على حسابات …
المادة 25
المادة 26
للمجلس في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو أحكام اي تشريعات أخرى او اي مخالفة لاحكام التشريعات التي تتعلق بتحويل الأموال أن يتخذ أيا من الإجراءات والعقوبات التالية:- أ- توجيه تنبيه خطي …
المادة 27
أ- للمجلس اصدار قرار بإلغاء ترخيص الشركة وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المقدّمة. 2- إذا لم تمارس عملها خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص. 3- بناء على طلبها. 4- إذا …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
أ- يعتبر كل من عنوان مركز الشركة الرئيسي أو صندوق بريدها أو بريــدها الإلكتــروني أو فاكسها الذي زودت به البنك معتمداً لغايـات تبليغها وفق أحكام التشريعات النافــذة وهذا القانــون والتعليمات الصــادرة بمقتضــاه، ولا يعتـد بـأي تغييـــر …
المادة 31
المادة 32
أ- للمجلس تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة والبت فيها، وترفع تنسيباتها الى المحافظ. ب- تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
اسأل مساعدك عن قانون أعمال الصرافة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.