نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4900، ص 1278
- نُشر
- 16 نيسان 2008
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1278)
حياة القانون
قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ساري
رقم 14 لسنة 2008 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1278، نُشر في 16 نيسان 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 16 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 قانون معدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 16 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 قانون معدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 2 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين. المجلس:مجلس ادارة الهيئة . الرئيس:رئيس المجلس . المدير:مدير عام الهيئة . المستفيد : اي من …
المادة 3
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات …
المادة 4
تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي :- أ-رعاية المستفيدين وتأهيلهم واعادة تأهيلهم وتقديم الدعم والمساعدة الممكنة لهم بقصد اعادة دمجهم في المجتمع أفراداً منتجين وقادرين على العمل والعطاء والمساعدة على توفير …
المادة 5
أ- يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتألف من رئيس يعين بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء وثمانية اعضاء على ان يكون من بينهم ثلاثة من المستفيدين ، ويشترط في عضو المجلس ان يكون :- 1-اردني الجنسية . 2-من ذوي الخبرة والاهتمام . 3-حسن …
المادة 6
أ- يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد . ب- لمجلس الوزراء انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس بناء على تنسيب الرئيس خلال مدة المجلس وتعيين بديل له يحل محله للمدة المتبقية من عضويته . ج- …
المادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية ثلثي اصوات الحاضرين على الاقل .
المادة 8
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياســة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها . ب-اقرار الخطط الخاصة بتمويل الهيئة . ج-التنسيق والتعاون مع أي جهة من القطاع العام او الخاص بما يحقق اهداف الهيئة د- اقرار الاتفاقيات …
المادة 9
أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير عام للهيئة وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلــس والقرارات الصادرة عنه . 2- الاشراف على الجهاز …
المادة 10
المادة 11
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 1-المخصصــات التي ترصد لحساب الهيئة في الموازنة العامة . 2-المساهمة التي تقدمها القوات المسلحة ومديرية الامن العام والمديرية العامة لقوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ودائرة المخابرات العامة. 3-ريع …
المادة 12
المادة 13
تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للجمعية الهاشمية لذوي الاحتياجات الخاصة من العسكريين وتؤول اليها جميع الحقوق العائدة للجمعية وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها منذ تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.