نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4455، ص 3616
- نُشر
- 17 أيلول 2000
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3616)
حياة القانون
قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني ساري
رقم 35 لسنة 2000 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3616، نُشر في 17 أيلول 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 17 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 17 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 قانون معدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 7 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 10 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 19 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (580) في عدد الجريدة 5092»
المصدر الرسمي في LOB ↗2001 قانون معدل لقانون الاذاعة والتلفزيون رقم 75 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
غير سارية (2)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العـام:المدير العام …
المادة 3
أ-تنشأ بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة …
المادة 4
المادة 5
تتولى المؤسسة وفقاً للسياسة الاعلامية المقررة والخطط الوطنية الاعلامية للدولة القيام بما يلي :- أ-انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالأجهزة والمعدات والخبرات الفنية . ب-بث المواد والبرامج الاذاعية …
المادة 6
أ-يتكون المجلس من تسعة اعضاء وعلى النحو التالي :- 1-الرئيس : ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء …
المادة 7
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلساته غير عادية بناء على طلب مقدم من ثلث عدد اعضاء المجلس على الاقل يبينون فيه اسباب عقد الاجتماع والامور التي ستبحث فيه دون غيرها. ب - يكون اجتماع المجلس قانونيا …
المادة 8
يتولى المجلس الاشراف على اعمال المؤسسة وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك: أ-وضع الخطط اللازمة لتمكين المؤسسة من تنفيذ اعمالها بما يتفق مع السياسة الاعلامية والخطط الوطنية المقررة . ب - اقرار الهيكل التنظيمي …
المادة 9
تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي: أ - ما يرصد للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة. ب - اجور الاعلان بمختلف انواعه. ج - اجور الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة من انتاجية وهندسية وادارية وغيرها في مجال التسويق البرامجي والاخباري أو أي …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لهذا العرض يتولى المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة 14
أ-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والاستثمارات في المؤسسة ورسوم اقتناء ممن يقتني اجهزة التلفزيون. ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.