نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5513، ص 2378
- نُشر
- 2 أيار 2018
- المواد
- 46
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2378)
حياة القانون
قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 ساري
رقم 20 لسنة 2018 · 46 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2378، نُشر في 2 أيار 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 46
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. السجل : السجل الإلكتروني المنشأ في الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون. حق …
المادة 3
أ- تسري أحكام هذا القانون على المعاملات والعقود التي تتضمن شرطا يقضي بضمان الوفاء بالتزام بترتيب حق ضمان على دين أو حق أو مال منقول بما في ذلك: 1- الرهن المجرد من الحيازة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون. 2- بيع المال المنقول بشرط …
المادة 4
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبقى الحقوق الواردة على المال المنقول أو الديون أو الحقوق المبينة أدناه خاضعة لأحكام القوانين الناظمة لها من حيث إنشائها على أن تسري عليها أحكام هذا القانون المتعلقة بنفاذها في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ …
المادة 5
أ- لا تسري أحكام هذا القانون على أي من المعاملات والعقود التالية:- 1- حوالـة الحـق لغايات تحصيل الديون. 2- إنشاء الحقوق ضماناً للالتزام على الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها. 3- شراء الديون التي تكون جزءا من …
المادة 6
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز رهن الأموال المنقولة والديون رهنا مجرداً من الحيازة، ويستعاض عن الحيازة بإشهار الرهن وفقا لأحكام هذا القانون لتمام الرهن ولزومه ونفاذه في مواجهة الغير. ب- يمنح إشهار الرهن وفقا لأحكام الفقرة (أ) من …
المادة 7
يشترط لإنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطرافه ما يلي:- أ- أن يبرم عقد ضمان خطي بشكل سند عادي أو رسمي أو محرر الكتروني أو أن يرد كشرط في العقد الذي أنشأ الالتزام المضمون. ب- أن يكون الضامن مخولا بإنشاء حق الضمان على الضمانة. ج- أن يشمل عقد …
المادة 8
المادة 9
أ- ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا تم إشهاره في السجل وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يتم إشهار حق الضمان بموافقة الضامن الخطية. ج- يتم الإشهار بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذه الغاية في السجل على أن يتضمن المعلومات الأساسية …
المادة 10
أ- ينفذ عقد رهن الدين بين الراهن والمرتهن بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المدين بالدين المرهون، وفي مواجهة المدين بالدين المرهون من تاريخ إعلانه له خطيا أو موافقته عليه، وفي مواجهة الغير من تاريخ الإشهار. ب- ينفذ عقد حوالة الحق …
المادة 11
يعتبر حق الضمان نافذا في مواجهة الغير دون حاجة لإشهاره في أي من الحالات التالية:- أ- إذا حاز المضمون له الضمانة، ولا يعتبر حق الضمان المنشأ على المبالغ النقدية نافذاً في مواجهة الغير إلا بحيازتها من قبل المضمون له ولا يسري هذا الشرط على حق …
المادة 12
المادة 13
للضامن او المضمون عنه او أي شخص تم إشهار اسمه في السجل بأي من هاتين الصفتين إشهار اعتراضه في السجل دون أن يؤثر الاعتراض على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على أن تحدد اجراءات اشهار الاعتراض بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا …
المادة 14
المادة 15
أ- ينقضي الإشهار بانتهاء المدة المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها وفقا للإجراءات المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون. ب- على المضمون له الذي انقضى حقه بالضمان قبل انتهاء مدة الإشهار المحددة في السجل …
المادة 16
أ- في حال التنفيذ لتحصيل حقوق الخزينة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات العامة الرسمية، فعلى الجهات القائمة على التحصيل إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة. ب- على الجهات القضائية، بناء على طلب المدعي أو المحكوم له حسب مقتضى الحال، …
المادة 17
أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حق المضمون له في تتبع الضمانة في يد أي كان لاستيفاء حقوقه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تؤول الضمانة لمشتريها أو لأي شخص آخر يكتسب حقا عليها خالية من حق الضمان النافذ في …
المادة 18
- أ- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على العوائد بشكل تلقائي لمدة خمسة عشر يوما من قبض الضامن لها ما لم يتم الاتفاق على استثنائها بموجب عقد الضمان. ب- باستثناء العوائد النقدية القابلة للتعيين أو العوائد الموصوفة في الإشهار، ينقضي …
المادة 19
أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير بأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) والمادة (11) من هذا القانون حق المضمون له في التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه المضمونة من …
المادة 20
أ - إذا أصبحت الضمانة عقارا بالتخصيص يستمر نفاذ حق الضمان المنشأ عليها، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الحق نافذاً في مواجهة أي دائن مرتهن للعقار الذي خصصت له سواء تم وضع العقار تأميناً للدين قبل تخصيص الضمانة للعقار أو بعد التخصيص شريطة أن يتم …
المادة 21
المادة 22
أ- يجوز انشاء حق ضمان على الأشياء المثلية قبل اندماجها بمثيلاتها إذا كانت محددة المقدار وبحيث يستمر نفاذ حق الضمان عليها بعد الاندماج. ب- إذا تعددت حقوق الضمان على ذات المنتج أو الكتلة تحدد الأولوية كما يلي:- 1- فيما بين حقوق الضمان غير …
المادة 23
-أ- يتقدم حق الضمان على معدات العمل وأدواته لتمويل شرائها على أي حق ضمان آخر عليها شريطة إشهاره قبل حيازتها من الضامن أو المضمون عنه أو المضمون له. ب- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على البضائع لتمويل شرائها على حقوق أي مشتر أو …
المادة 24
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، اذا كانت يد الضامن على العقار مشروعة، فيتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير الذي ينشئه الضامن على المحاصيل المزروعة فيه على حقوق مالك العقار والدائن المرتهن للعقار على تلك المحاصيل. ب- يتقدم حق الضمان …
المادة 25
المادة 26
-أ- يُنشأ في الوزارة سجل الكتروني يسمى (سجل الحقوق على الأموال المنقولة) يهدف إلى إشهار الحقوق وفقا لأحكام هذا القانون. ب- تحدد شروط إنشاء السجل وتنظيم إجراءاته وطريقة عمله بما في ذلك الإشهار والاطلاع عليه والحصول على نسخ منه بموجب نظام …
المادة 27
المادة 28
أ- لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة، إجراء الكشف المستعجل على الضمانة أينما وجدت وعلى ما يتعلق بها من دفاتر وسجلات أثناء نفاذ حق الضمان للتحقق من عدم التصرف في الضمانة أو إتلافها أو تغييرها. ب- إذا تبين …
المادة 29
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز الاتفاق بين الضامن والمضمون له على منح المضمون له الحق، بعد استحقاق الالتزام المضمون، بالتنفيذ على الضمانة استيفاءً لحقه، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يرد في اتفاق خاص ضمن عقد الضمان أو ضمن وثيقة …
المادة 30
في حال تعذر التنفيذ الطوعي على الضمانة إما لغياب الاتفاق المشار إليه في المادة (29) من هذا القانون أو لأي سبب آخر فللمضمون له تقديم طلب لرئيس التنفيذ لدى المحكمة المختصة لإصدار قرار بوضع اليد على الضمانة لبيعها مرفقا بهذا الطلب عقد الضمان …
المادة 31
أ- يتولى مأمور التنفيذ تبليغ نسخة من الطلب والبينات للضامن والمضمون عنه ولكل ممن يلي وحسب مقتضى الحال:- 1- حائز الضمانة. 2- مالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائزه وصاحب الحق العيني عليه. 3- مالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزه …
المادة 32
أ-1- يبت رئيس التنفيذ في طلب وضع اليد تدقيقا دون حضور الأطراف خلال سبعة أيام من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (31) من هذا القانون. 2- إذا ثبت لرئيس التنفيذ وجود أسباب التنفيذ، وأن لطالب التنفيذ حقا في وضع اليد على …
المادة 33
لرئيس التنفيذ، بناء على طلب المضمون له بعد وضع يده على الضمانة ، أن يأذن له بإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع وفق ما يراه مناسبا ولرئيس التنفيذ الاستعانة بالخبرة على أن تضاف النفقات المترتبة على ذلك للمبلغ المضمون.
المادة 34
على المضمون له بعد وضع يده على الضمانة تقديم طلب لرئيس التنفيذ للسير في إجراءات البيع بإشراف دائرة التنفيذ على أن يتم بيعها بسعر لا يقل عن سعر السوق دون اتباع أي من إجراءات البيع المنصوص عليها في قانون التنفيذ.
المادة 34
المادة 36
المادة 37
أ- يقرر رئيس التنفيذ إعداد قائمة توزيع للعوائد وحصيلة التنفيذ وفقا للأولويات المحددة في المادة (38) من هذا القانون وتبليغها لطالب التنفيذ وأصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة . ب- للأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاعتراض …
المادة 38
أ- إذا كانت عوائد الضمانة وحصيلة التنفيذ لا تكفي لتسديد الحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب التالي:- 1- نفقات إصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع. 2- رسوم ونفقات التنفيذ على الضمانة ونفقاته. 3- ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان حسب …
المادة 39
أ- لأي دائن له حقوق على الضمانة أو أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة خلال السير في إجراءات التنفيذ على الضمانة أن يعرض على أي دائن له حقوق على الضمانة تسديد الالتزامات الواقعة عليها كليا أو جزئيا لتطهيرها من هذه الالتزامات بموجب إشعار من …
المادة 40
-أ- لرئيس التنفيذ بناء على طلب من الضامن أو المضمون عنه أو أي من أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة أن يقرر وقف التنفيذ على الضمانة في أي مرحلة من مراحل التنفيذ للمدة التي يراها مناسبة ولمرة واحدة اذا رأى ان نتائج التنفيذ قد يتعذر …
المادة 41
أ- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير على كل من:- 1- تسجيل الإشهار وإشهار التعديل وإشهار التمديد وإشهار الاعتراض. 2- إصدار تقرير التحري الورقي المصدق. ب- تعفى إشهارات الإلغاء من الرسوم. ج- تعفى عملية إعادة تسجيل الإشهارات المسجلة وفقا لكل من …
المادة 42
أ- للمضمون له وللجهات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون إشهار الحقوق التي نشأت عن أي معاملة تمت قبل سريان احكام هذا القانون بما في ذلك معاملات الرهن الحيازي وفقا لأحكام هذا القانون دون الحاجة لموافقة الضامن. ب- يتم إشهار الحقوق …
المادة 43
أ- يعتمد العنوان المثبت في عقد الضمان لغايات التبليغ وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر التبليغ على العنوان منتجا لآثاره القانونية. ب- تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية على ما لم يرد عليه نص في الاحكام المتعلقة بالتبليغ الواردة في هذا …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
اسأل مساعدك عن قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.