التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7390
نُشر
31 كانون الأول 2014
المواد
82
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7390)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة الدخل ساري

رقم 34 لسنة 2014 · 82 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7390، نُشر في 31 كانون الأول 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية في سنة واحدة
20142020اليوم
2018
2018بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 · عدّل 33 مادة

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 9

كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 193 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 193 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014)

نص المادة 11 ←
2025 الحكم رقم 193 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 12 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 193 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 12 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014)

نص المادة 12 ←
2025 الحكم رقم 193 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 46 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 193 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 46 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014)

نص المادة 46 ←
2025 الحكم رقم 193 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 52 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 193 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 52 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014)

نص المادة 52 ←
2024 الحكم رقم 10451 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 3 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 10451 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014)

نص المادة 3 ←
2023 الحكم رقم (4) لسنة 2023 تحت المادة 77 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 4 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 77 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014)

نص المادة 77 ←
2017 الحكم رقم 4855 لسنة 2017 - محكمة تمييز حقوق تحت المادة 1 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 4855 لسنة 2017 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014)

نص المادة 1 ←
2015 الحكم رقم 4361 لسنة 2015 تحت المادة 1 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 4361 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014)

نص المادة 1 ←
2015 قرار قضائي رقم 432 لسنة 2015 تحت المادة 70
1لحكم رقم 432 لسنة 2015- المحكمة الادارية

قرار قضائي رقم 432 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 70 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014)

نص المادة 70 ←

تشريعات ذات صلة 13

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (12)

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009غير ساري

لم يُجمع بعد 13

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 13 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (6)

القرار التفسيري رقم 5 لسنة 2017
قرار تفسيري رقم 4 لسنة 2018
قرار تفسيري رقم 7 لسنة 2018
قرار تفسيري رقم 2 لسنة 2019
قرار رقم (3) لسنة 2021
قرار (7) رقم 7 لسنة 2022

تعليمات (1)

تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 20202020

أحكام محكمة التمييز (3)

الحكم رقم 4855 لسنة 2017 - محكمة تمييز حقوق2017
الحكم رقم 10451 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 193 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025

مراجع أخرى (3)

1لحكم رقم 432 لسنة 2015- المحكمة الادارية2015
الحكم رقم 4361 لسنة 20152015
الحكم رقم (4) لسنة 20232023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 82

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 2014) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2015.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير المالية . الدائرة: دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات . الضريبة:ضريبة الدخل . المدير: مدير عام الدائرة . المكلف:كل …

المادة 3

أ- يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية:- 1- الدخل المتأتي من نشاط الأعمال. 2- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك …

المادة 4

أ- يعفى من الضريبة:- 1- الملك. 2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب …

المادة 5

ا- يعفى من الضريبة اول (1000000) مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة. ب- يعفى من الضريبة أول (50000) خمسين ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي . ج- ‌ لغايات …

المادة 6

تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل واجراءاته:- أ- ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق أحكام هذا القانون في حال عدم …

المادة 7

لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي:- ‌أ- الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة تعويضا مدنيا بموجب احكام هذا القانون 0 ج- تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الأصول …

المادة 8

أ-1- إذا لحقت خسارة بالشخص في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة فيتم تنزيلها من أرباح مصادر الدخل الأخرى في الفترة الضريبية ذاتها. 2- إذا بلغت الخسارة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها للفترات الضريبية اللاحقة …

المادة 9

أ- للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:- 1- عشرة آلاف دينار إعفاء شخصيا لسنة ( 2019 )، وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها . 2- عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة (2019) وتسعة …

المادة 10

أ- يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية باعتباره تبرعا دون نفع شخصي لأي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات من الدخل الإجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع. ب- يسمح لأي شخص تنزيل …

المادة 11

أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة وفقاً للنسب التالية كما يلي:- 1 - (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى. 2- (10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية. 3- (15%) خمسة عشر بالمائة …

المادة 12

أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي:- 1- (5%) من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء …

المادة 13

أ- تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية. ب- يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة إشعار الدائرة المسبق بذلك . ج-1- يحتسب المكلف الذي بدأ …

المادة 14

أ- مع مراعاة أي نص آخر ورد في هذا القانون، يحتسب دخل المكلف لغايات الضريبة على أساس الاستحقاق المحاسبي . ب- يحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة أن يحتسب الضريبة على الأساس النقدي وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه …

المادة 15

أ- يتم احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون اساس الاستحقاق المحاسبي والمتعلقة بالعقود طويلة المدى باعتماد نسبة الإنجاز الفعلي للعقد خلال الفترة الضريبية وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات …

المادة 16

لغايات هذا القانون ، يعامل المستأجر تمويليا بما في ذلك المستأجر المنتهي إيجاره بالتمليك على أنه مالك المال وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات الإيجار التي يؤديها بمثابة أقساط قرض أو أقساط تأجير منته …

المادة 17

أ- يلتزم كل شخص له مصدر دخل او اكثر خاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة حتى نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية. ب- يلتزم الورثة أو من يمثلهم بتقديم إقرار ضريبي عن المتوفى خلال تسعين يوما من …

المادة 18

أ- مع مراعاة أي مواعيد أخرى نص عليها هذا القانون ، يلتزم المكلف بدفع رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية. ب- للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (100%) من ضريبة الأبنية والأراضي …

المادة 19

أ- يلزم المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة ما نسبته (2%) من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء أنواع معينة من المستوردات أو فئات معينة من المكلفين من أحكام هذه …

المادة 20

أ- لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( معاملة التصرف ) وقف الاموال أو هبتها أو إجراء أي اتفاق أو ترتيب بشأن ريعها او انتقال ملكيتها . ب-إذا نشأ دخل من معاملة التصرف التي أجراها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم ممن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند …

المادة 21

لغايات هذا القانون، يعتبر المدير مدققاً ويمارس الصلاحيات التالية:- أ-1- تشكيل لجنة لا تقل عن خمسة من شاغلي الوظائف القيادية في الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات …

المادة 22

يلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق أحكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله أو نشاطه على أن تحدد التعليمات التنفيذية شروط التسجيل وجميع الإجراءات اللازمة له .

المادة 23

أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقا عليها من محاسب قانوني وبالاحتفـاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من …

المادة 24

للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية إذا تم مراعاة ما يلي:- أ- أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانوناً بأصول المستندات والوثائق المعززة لها. ب- أن …

المادة 25

يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية.

المادة 26

أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من المكلف شخصياً أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النظام ومنها :- 1-البريد المسجل. 2-البنوك التي تعتمدها الدائرة. 3- أي شركة مرخصة للقيام …

المادة 27

يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل او الضريبة أو تخفيض أي منهما، وفي هذه الحال يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو …

المادة 28

أ-1- تختار لجنة الإقرارات الضريبية التي يشكلها الوزير من ستة موظفين من الدائرة بالإضافة إلى المدير الإقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق وفق أسس اختيار عينات سنوية. 2- تعتبر الإقرارات الضريبية السنوية للمكلفين الذين لم ترد إقراراتهم ضمن …

المادة 29

أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية:- 1- اسم المكلف ورقمه الضريبي. 2-الفترة او الفترات الضريبية. 3- الأسس التي تم الاستناد إليها في التدقيق. 4- نتيجة التدقيق. 5- تحديد …

المادة 30

أ- إذا تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية واي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ …

المادة 31

أ- إذا لم يقدم المكلف إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية. ب- للمدير أو المدقق …

المادة 32

أ‌-في الحالات التي لا يزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في أي سنة من السنوات على الف دينار ، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة أساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات …

المادة 33

أ-1- تشكل بقرار من المدير هيئة إدارية واحدة او أكثر تسمى (هيئة الاعتراض) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة والاختصاص ، ويجوز اذا كان مقدار مبلغ الضريبة المعترض عليه لا يزيد على …

المادة 34

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز للمدير أو المدقق خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي أو من تاريخ تعديله حسب مقتضــى الحال او تاريخ إصدار قرار التــقدير الإداري أو فرض الضريبة المقطوعة وفق أحكام …

المادة 35

للمدير وفق تعليمات يصدرها إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري و القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون لتدقيقه مباشرة أو لتدقيق أي من المدققين ولا يكون أي …

المادة 36

أ- في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب أحكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة المستحقة أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو توريدها وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه. ب- إذا …

المادة 37

أ- للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية . ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ إضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا.

المادة 38

أ‌-إذا دفع المكلف مبلغاً يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ، وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد ، تلزم الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا …

المادة 39

أ- اذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية ، …

المادة 40

على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي :- أ- إذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة . ب- إذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما …

المادة 41

لأي من اعضاء النيابة العامة الضريبية بناء على طلب المدير ان يطلب من المحكمة إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو ان يطلب منع المكلف من السفر حال توافر ادلة تشير إلى وجود حالات تهرب ضريبي أو …

المادة 42

أ- تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة البداية الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها …

المادة 43

أ- يجب ان تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البداية الضريبية على البيانات التالية :- 1-اسم المحكمة . 2-اسم المدعي بالكامل سواء كان الدائرة او من يمثلها او اسم المدعي الصادر بحقه القرار المطعون فيه ووكيله . 3-اسم المدعى عليه بالكامل ومن …

المادة 44

تقدم لائحة الدعوى إلى محكمة البداية الضريبية أو بوساطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها وفي هذه الحالة تدفع الرسوم إلى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الدعوى بوساطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها إلى محكمة …

المادة 45

أ- يجوز لمحكمة البداية الضريبية بعد قبول الدعوى شكلاً تأجيلها باتفاق الطرفين لمرة واحده أو أكثر لإتاحة الفرصة لحلها مصالحة على أن لا يزيد مجموع مدد التأجيل في جميع الحالات على ستين يوماً . ب- اذا لم يتفق الطرفان على تأجيل الدعوى لغايات …

المادة 46

أ- يقع على المكلف إقامة الدليل على أن المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظة ويجوز له تقديم المستندات التي لم يقدمها إلى هيئة الاعتراض. ب- للمحكمة أن تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه أو أن تخفض أو تلغي الضريبة والمبالغ الأخرى المقررة …

المادة 47

أ- يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكمة للمدعي بالقرار الصادر عن محكمة البداية الضريبية اذا لم يكن ذلك الحكم وجاهيا. ب- يجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على …

المادة 48

أ- يقدم التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستأنف او المستأنف عليه بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية إذا لم يكن ذلك الحكم وجاهياً. ب- يجب أن تشتمل لائحة …

المادة 49

أ- يستوفى عن الدعوى رسم بنسبة (3%) من الفرق بين مقدار الضريبة أو المطالبة والمقدار الذي يسلم به المدعي من تلك الضريبة أو المطالبة على أن لا يقل هذا الرسم عن ثلاثين دينارا بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة أو مطالبة لوقوع المدعي في خسارة وان …

المادة 50

أ-للمدير بناء على تنسيب أي من أعضاء النيابة العامة الضريبية إجراء المصالحة في اي قضية لدى المحكمة وذلك قبل صدور الحكم بها من محكمتي البداية والاستئناف الضريبيتين وعلى المحكمة في أي مرحلة كانت تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً …

المادة 51

أ- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا بإذن من المحكمة وبحضور المدعي أو من يمثله 0 ب- لا يجوز للمدعي عزل المحامي إلا بحضور المدعــي أو من يمثله للإعلان عن العزل امام المحكمة 0 ج-إذا تم الانسحاب أو العزل على الوجه المبين في الفقرة (أ) او …

المادة 52

تحكم المحكمة وحسب مقتضى الحال بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفقاً لقانون اصول المحاكمات المدنية وقانون نقابة المحامين النظاميين.

المادة 53

أ- يتم التبليغ المتعلق بالدعاوى الضريبية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. ب- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة .

المادة 54

تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض …

المادة 55

أ أ- 1- تشكل نيابة عامة ضريبية تتبع لرئيس النيابة العامة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة . 2- تشكل في الدائرة مديرية القضايا لضريبة الدخل وضريبة المبيعات وأي مبالغ أخرى متعلقة بهما تتبع للمدير تتألف من ممثلي …

المادة 56

يجوز للمكلف المثول بشخصه أمام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة إليها إذا كان قاضياً عاملاً أو قاضياً سابقاً أو محامياً مزاولاً أو غير مزاول وغيرهم من الأشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين.

المادة 57

تعتبر أي من إجراءات المحاكمة التي تمت بموجب احكام نظام اصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم (3) لسنة 2010 ونظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2003 صحيحة.

المادة 58

أ‌- يعتمد عنوان المكلف المسجل الوارد في طلب تسجيله أو في آخر إقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق أحكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا …

المادة 59

أ-1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة أو إشعار أو قرار أو مذكرة أو كتاب صادر عنها وفق أحكام هذا القانون بإرساله بالبريد الالكتروني أو بالبريد المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق أحكام …

المادة 60

أ- على كل مصف لأي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الإفلاس او أي اجراءات أخرى حسب مقتضى الحال لبيان المبالغ المستحقة للدائرة وتثبيتها وفي …

المادة 61

أ- للمدير أو لأي موظف يفوضه خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص أو جهة كانت ويشترط في ذلك أن لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات بافشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون …

المادة 62

أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :- 1-أن يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والإقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص أو مفردات أي دخل أنها سرية ومكتومة. 2- أن …

المادة 63

تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب أحكام هذا القانون غرامه وبحد اقصى مقدارها مائة دينار للشخص الطبيعي وثلاثمائة دينار للشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة وألف دينار للشركات المساهمة العامة والخاصة .

المادة 64

أ- تفرض ضريبة مضافة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية :- 1- إذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق أحكام هذا القانون. 2- إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون. 3-عدم …

المادة 65

أ- على المكلف دفع المبالغ المفروضة عليه بمقتضى احكام المادتين (63) و (64) من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويجوز له الاعتراض لدى الوزير خلال هذه المدة ، والذي له تثبيت المبلغ أو تخفيضه أو إلغاؤه اذا تبين له ما يبرر ذلك …

المادة 66

أ- يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الأفعال التالية :- 1- قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة او ضمّنه …

المادة 67

أ- يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ متعمد أو أي عمل جرمي أو عن …

المادة 68

لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر .

المادة 69

ان فرض اي عقوبـــة او غرامــة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والمبالغ والغرامات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون .

المادة 70

أ- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية من الدائرة وديوان المحاسبة منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا ثبت أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير …

المادة 71

أ-1- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناء على طلب المكلف إجراء المصالحة بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الأخرى المسجلة لدى القضاء قبل تاريخ 31/12/2018، باستثناء جرائم التهرب الضريبي ويترتب على إجراء هذه المصالحة إنهاء …

المادة 72

يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة …

المادة 73

أ- باستثناء صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية والتعليمات وفقا لاحكام هذا القانون:- 1- للوزير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير. 2- للمدير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في الدائرة …

المادة 74

يستمر الأشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية بموجب أحكام أي تشريع نافذ قبل 1/1/2010 في الخضوع للضريبة وفقا لتلك المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات.

المادة 75

ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة 76

للوزير بناء على تنسيب المدير منح موظفي الدائرة المكافآت والحوافز ويحدد مقدارها واسس منحها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يخصص ذلك سنويا ضمن الموازنة العامة للدولة 0

المادة 77

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية . ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات التنفيذية …

المادة 78

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا تطبق أي أحكام وردت في أي تشريع آخر تتعلق بفرض الضريبة أو الإعفاء منها كليا او جزئيا باستثناء ما ورد النص عليه بمقتضى احكام كل من القوانين التالية:- 1- قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة …

المادة 79

أ- يلغى قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009على أن يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن:- 1- كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وتعديلاته . 2- الدخول المتحققة في السنوات 1982 و …

المادة 80

يستمر تحصيل الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة بمقتضى احكام أي تشريعات نافذة قبل 1/1/2010 وفق الأحكام والإجراءات المقررة في تلك التشريعات.

المادة 81

يجوز منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية ويتم تحديد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ومددها الزمنية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 82

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية