الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000
ساريمعدلة
- الجريدة الرسمية
- العدد 4448، ص 2950
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البنك المركزي:البنك المركزي الاردني.
المجلس:مجلس ادارة البنك المركزي.
المحافظ:محافظ البنك المركزي.
البنك: الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الاجنبي المرخص
له بالعمل في المملكة.
البنك الاسلامي:الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية
ومبادئها واي اعمال وانشطة اخرى وفق احكام هذا القانون.
الشركة المالية:الشركة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي على ان من غاياتها ممارسة انشطة مالية باستثناء قبول
الودائع غير مشروطة التوظيف.
الوديعة: مبلغ من النقود يسلمه شخص باي وسيلة من وسائل الدفع الى شخص اخر الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط
المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع
ويكون الــرد بذات نوع العملة المودعة.
الائتمان:دفع مبلغ من المال من البنك الى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده واي مستحقات اخرى عليه واي ضمان او كفالة
او تعهد يصدره البنك.
الاعمال المصرفية: قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية او جزئية لمنح الائتمان واي اعمـال أخرى يقــرر
البنك المركزي اعتبارها اعمالاً مصرفية بموجب اوامر يصدرها لهذه الغاية.
الاعمال المصرفية الأسلامية:الاعمال القائمة على غير اساس الفائدة في مجال قبول الودائع و الخدمات المصرفية الأخرى
وفي مجال التمويل والاستثمار بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ومبادئها.
الاوامر: التعليمات او القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ احكام هذا القانون.
رأس المال التنظيمي:اجمالي قيمة العناصر التي يحددها البنك المركزي لاغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية راس المال
المقررة بموجب اوامر يصدرها البنك المركزي.
الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري.
الاداري:عضو مجلس ادارة البنك سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لشخص اعتباري او مدير عام البنك او أي موظف فيه.
العضو المستقل: عضو مجلس إدارة البنك من غير المساهمين الرئيسيين وممن لا يكون تحت سيطرة أي منهم ومن ذوي المؤهلات أو الخبرات المالية أو المصرفية وفق الشروط والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.
السيطرة:القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص اخر وقراراته.
المصلحة المؤثرة: السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.
المساهم الرئيسي في البنك: الشخص المسيطر على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال البنك.
الحليف:الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او يسيطر عليه ذلك الشخص او يسيطر عليهما معا شخص اخر.
الشركة التابعة:الشركة التي يملك فيها شخص او مجموعة اشخاص ، تجمعهم مصلحة واحدة ،ما لايقل عن (50%) من رأسمالها او
يملك هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على ادارتها او على سياستها العامة.
ذوو الصلة:شخصان ، او اكثر ، يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة بسبب سيطرة احدهما على الاخر او تملك احدهما ما لا يقل عن
(40%) من راسمال الشخص الاخر اونظرا لتبادلهما تقديم الضمانات فيما بينهما او لان سداد قروضهما من مصدر واحد او لان
اقتراضهما كان لمشروع واحد او ما شابه ذلك من الحالات ، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصا واحدا.
ب-يقصد بعبارات: الاوراق المالية ، المستشار المالي ، امين الاستثمار ، ومدير الاستثمار حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الاوراق المالية النافذ المفعول.
الإحالة
المادة 2 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)
صلات هذه المادة
المادة 2 ساري
من قانون البنوك 28/2000
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 2000 إلى اليوم.
تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
سنة تمسّ المادة
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره
المادة 2: تعديل واحد
- قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019 · عدّل 66 مادة، منها المادة 2
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019عدّل 66 مادة
المواد التي عدّلها:
المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 20المادة 21المادة 22المادة 25المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 36المادة 37المادة 38المادة 40المادة 41المادة 42المادة 49المادة 50المادة 52المادة 55المادة 56المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 70المادة 72المادة 76المادة 77المادة 78المادة 80المادة 84المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102
المصدر الرسمي في LOB ↗
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (1)
قرار تفسير المادة (2) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وبيان ما اذا كان الرصيد الدائن في حساب الجاري مدين بتاريخ 31- 12في حكم الوديعة التي يتم استيفاء رسوم من البنوك عنها بمقتضى المادة (12/أ) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.