نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5152، ص 1588
- نُشر
- 9 نيسان 2012
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5152، ص 1588)
حياة القانون
قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ساري
رقم 11 لسنة 2012 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5152، ص 1588، نُشر في 9 نيسان 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 13 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 13 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 18 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 قانـــون معــدل لقانـــون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 46 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 15
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (12)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 21
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 21 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (21)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون . المجلس:مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس:رئيس المجلس …
المادة 3
أ- تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة المستقلة للانتخاب ) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ولها حق التقاضي …
المادة 4
أ- تتولى الهيئة :- 1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون. 2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات. 3- النظر في طلبات …
المادة 5
أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسـمية والعامة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة الأخرى بما في ذلك تزويدها بأي …
المادة 6
أ- يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد . ب-1- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس …
المادة 7
أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعـلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعـات النافذة . ب- يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .
المادة 8
المادة 9
أ - يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :- 1-أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة . 2-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل . 3-أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة . 4-أن لا يقل …
المادة 10
أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها . ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :- 1-الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث …
المادة 11
أ- لا يلاحق المفوض عن أي شكوى جزائية خلال مدة عمله في الهيئة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام التشريعات النافذة أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من المجلس القضائي . ب- للمجلس القضائي ، وبعد سماع أقوال …
المادة 12
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للهيئة. ب-تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب. ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية …
المادة 13
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه . ب-يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل ، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف …
المادة 14
أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية : 1-تنفيذ قرارات المجلس. 2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة. 3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة . 4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. 5- التنسيق …
المادة 15
أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: - 1-إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2-إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها . 3-إعداد مشروع …
المادة 16
أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفيــن والمستخدميـن فيها بمقتــضى أحكام نظام الخدمة المدنية . ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة …
المادة 17
يحظر على العامل في الهيئة:- أ-ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية. ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها. ج-المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.
المادة 18
أ- على المفوض أو الأمين العام أو أي عامل في الهيئة أن يفصح للمجلس خطياً عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تنفيذية. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من …
المادة 22
دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) أو الفقرة (ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.