نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5797، ص 3608
- نُشر
- 1 حزيران 2022
- المواد
- 31
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3608)
حياة القانون
قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى ساري
رقم 11 لسنة 2022 · 31 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3608، نُشر في 1 حزيران 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (2)
المواد 31
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس : رئيس الوزراء. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. الأمين : أمين …
المادة 3
المادة 4
أ- على الشخص الذي يرغب في ممارسة المهنة ضمن حدود الأمانة الحصول على الرخصة أو التصريح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المهن التي يجوز ممارستها ضمن حدود الأمانة بالتنسيق مع الجهة …
المادة 5
أ- تعفى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات والبعثات والهيئات الدولية والدبلوماسية والهيئات والطوائف الدينية من الحصول على الرخصة ، إلا في حال قيامها بإنشاء شركة لممارسة المهن المحددة في …
المادة 6
أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين التعليمات التي تبين المهن التي تجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق داخل حدود الأمانة على أن تراعى فيها الأحكام والمتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية …
المادة 7
أ- يشكل المجلس لجنة تضم أعضاء من الأمانة ووزارة الاستثمار والجهات المختصة وأي جهة أخرى ذات علاقة على أن يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومدتها في قرار تشكيلها للقيام بما يلي:- 1-نشر الدراسة المشار اليها في الفقرة (ب) من …
المادة 8
أ- على الأمين وبعد صدور القرار المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون، منح أصحاب المهن المرخصة مهلة لا تتجاوز عشر سنوات بموجب رخص تجدد سنوياً لنقل المهن الخاصة بهم إلى المناطق المسموحة لها بعد تحديدها أو لنقل المهن إلى …
المادة 9
المادة 10
أ- تجوز ممارسة المهن من خلال المحلات التالية:- 1- الاراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامة بما يخدم هذه المرافق. 2- المباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية. 3- المباني المقسمة داخلياً التي تسمح بممارسة أكثر من مهنة بشكل مستقل …
المادة 11
أ- لممارسة المهنة على الشخص أن يكون مسجلاً لدى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وأن تكون من ضمن غاياته ممارسة المهنة المطلوب ترخيصها. ب- للمجلس تنظيم المهن غير المنظمة من قبل أي جهة أخرى أو المهن المسموح بمزاولتها في المنازل …
المادة 12
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تصدر الرخصة بقرار من الأمين وتكون مدة سريانها خمس سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة المحددة بانتهاء المدة وذلك بغض النظر …
المادة 13
أ- لغايات تحديد إجراءات طلب الحصول على الرخصة يصنف الأمين الطلب وفقا للمتطلبات والموافقات الخاصة المتعلقة بكل من المهنة والمنطقة والمحل وأي اعتبارات أو متطلبات أو موافقات أخرى مرتبطة بعمل الأمانة إلى المستويات التالية:- 1- المستوى المتخصص: …
المادة 14
أ- تجدد الرخصة بشكل تلقائي بموجب إشعار يتم إرساله الى الأمانة من المرخص له على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- 1-لا يشترط عند تجديد الرخصة اثبات استمرارية التسجيل …
المادة 15
أ- للمرخص له وبموافقة من الأمين نقل رخصته إلى محل آخر أو تغيير المهنة التي يمارسها في حال توافر المتطلبات اللازمة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، …
المادة 16
على الأمين إلغاء قرار منح الرخصة أو التصريح في الحالات التالية:- أ- إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها، على أن تتم مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و( د) من المادة (15) من هذا القانون. ب- بناءً على طلب المرخص له أو المصرح …
المادة 17
المادة 18
أ- تحدد رسوم إصدار الرخصة والتصريح وتجديدهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويراعى عند استيفاء هذه الرسوم ما يلي:- 1- استيفاء الرسوم من تاريخ إصدار الرخصة أو التصريح أيا كان تاريخ تسجيل طالب الرخصة أو التصريح لدى الجهات المختصة. 2- استيفاء …
المادة 19
أ- تُعفى الجهات المحددة في المادة (5) من هذا القانون من دفع الرسم المترتب على الرخصة أو التصريح بشكل كامل. ب- تعفى المهن التي تمارس في المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخصة، وتعفى من الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة …
المادة 20
المادة 21
لطالب الرخصة او التصريح الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، في أي من الحالتين التاليتين:- أ- صدور قرار بعدم الموافقة على منح الرخصة أو تجديدها أو منح التصريح . ب- فرض الأمانة متطلبات مهنية لممارسة المهن …
المادة 22
أ- للأمين في الحالات المحددة في الفقرتين (ب) و(د) من المادة (23) من هذا القانون، وحسب جسامة المخالفة وبعد انتهاء مدة الإشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل أو إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئيا الى أن يقوم بإزالة أسباب …
المادة 23
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم. ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أيا من المتطلبات المحددة بموجب التعليمات الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
أ- يلغى قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 على أن يستمر العمل بأحكام المادة (11) منه الى أن تصدر التعليمات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، كما يستمر العمل بالجدول رقم (1) الملحق به إلى أن يصدر النظام المنصوص عليه في …
المادة 31
اسأل مساعدك عن قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.