الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون لا يجوز لغير مديريات التشغيل في الوزارة والمكاتب والجهات والشركات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) منها تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال داخل المملكة وخارجها، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة وإحالته إلى المحكمة.
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية وتجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات.