التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · عقد العمل

المادة 25من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحبالعمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين إضافة إلىبدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل.

الإحالة

المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 25 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
6 مبادئ قضائية
199620002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 23 سنة من صدوره

المادة 25: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019 · عدّل 41 مادة، منها المادة 25

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 15

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 25 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 25 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 215 لسنة 1999 تحت المادة 25
1- اجازت المادة 31 من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محددة المدة اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار وزارة العمل بذلك ، وعليه وحيث

قرار قضائي رقم 215 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 299 لسنة 1999 تحت المادة 25
1-الحكم في الدعوى العمالية المتضمن اعادة العامل الى عمله هي دعوى غير مقدرة القيمة طبقا للمادة (55) من قانون اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي فهي لا تحتاج الى اذن للتمييز لان قيمتها تزيد عن خمسماية دينار وفقا لحكم المادة (10/ 2/أ) من القانون المعدل

قرار قضائي رقم 299 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1381 لسنة 1999 تحت المادة 25
1- اعطى نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 العامل الخيار باللجوء الى محكمة الصلح او الى سلطة الاجور فيما يتعلق بالمطالبة بالاجور المستحقة خلال ستة أشهر من انتهاء رابطة العمل اما اذا كان للعامل عدة مطالبات غير المطالبة بالاجور المستحقة

قرار قضائي رقم 1381 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 220 لسنة 1999 تحت المادة 25
1- استناد المميزة ( شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة) لنص المادة 66 من نظام موظفي شركة البوتاس العربية رقم (1) لسنة 1988 بانهاء عمل المميز ضده لا يمنع من تقرير المحاكم من ان هذا الفصل هو فصل تعسفي على ضوء أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة

قرار قضائي رقم 220 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 148 لسنة 1999 تحت المادة 25
يستفاد من أحكام المادة (25) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 ان مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة لغايات اقامة الدعوى العمالية هي مدة سقوط لغايات اعادة العامل لعمله وليست مدة تقادم للمطالبة بحقوقه العمالية ومنها بدل الفصل التعسفي .

قرار قضائي رقم 148 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 206 لسنة 1999 تحت المادة 25
1- تجيز المادة 31/أ من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محددة المدة كلها او بعضها او تعليق تلك العقود شريطة ان تقتضي ذلك ظروف اقتصادية او فنية تستلزم الانهاء او التعليق وان يقوم رب العمل باشعار وزارة العمل في ذلك وعليه وحيث ان محكمة

قرار قضائي رقم 206 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1998 تحت المادة 25
1- استقر الاجتهاد على ان الحقوق العمالية التي تترتب للعامل في ذمة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل تعتبر دينا للعامل في ذمة صاحب العمل فاذا لم يقم بدفعها بعد مطالبته بذلك يحكم عليه بالفائدة اعتبارا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى وعليه وحي

قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 1947 لسنة 1998 تحت المادة 25
1- توقيع المميز على نموذج مخالصة نهاية الخدمة المتضمن تفصيلات استحقاقاته المالية لدى المميزة ( الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والاغذية ذات المسؤولية المحدودة) من راتب واجازات وشهر انذار حيث ورد في نهاية النموذج المذكور المطبوع والمصدق من قب

قرار قضائي رقم 1947 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2043 لسنة 1998 تحت المادة 25
1- استقر الاجتهاد على ان الحقوق العمالية التي تترتب للعامل في ذمة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل تعتبر دينا للعامل في ذمة صاحب العمل فاذا لم يقم بدفعها بعد مطالبته بذلك يحكم عليه بالفائدة اعتبارا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى وعليه

قرار قضائي رقم 2043 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2379 لسنة 1998 تحت المادة 25
حددت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 طبيعة المقاضاة بين العامل ورب العمل والمدة التي لا تسمع بها دعوى المطالبة بالحقوق العمالية ومن ضمنها المطالبة ببدل الفصل التعسفي باعتبارها جزءا من الحقوق العمالية التي ضمنها القانون ل

قرار قضائي رقم 2379 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 284 لسنة 1998 تحت المادة 25
يستفاد من المادة (31/أ) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 بأنه يجوز لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير المحددة المدة كلها او بعضها وتعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق شريطة اشعار وزارة العمل بذلك وعليه وحيث ان المدعى عليه قام

قرار قضائي رقم 284 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2298 لسنة 1998 تحت المادة 25
1- لا يرد القول ان المدعية ( العاملة) اقامت دعواها بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (25) من قانون العمل طالما ان المدعية فصلت من العمل بتاريخ 30/ 6/ 1997 واقامت الدعوى بتاريخ 3/ 8/ 1997. 2- عرفت المادة الثانية من قانون العمل ال

قرار قضائي رقم 2298 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1997 قرار قضائي رقم 2113 لسنة 1997 تحت المادة 25
1- يستفاد من نص المادتين 25 ، 138/ب من قانون العمل بأن مدة التقادم التي تمنع سماع دعوى العامل ضد رب العمل للمطالبة بأي حق من الحقوق التي يرتبها قانون العمل سنتان بيدأ سريانهما من تاريخ نشوء سبب المطالبة بذلك الحق وعليه فلا يصح القول بأن دعوى العامل

قرار قضائي رقم 2113 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 25 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية