التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · عقد العمل

المادة 15من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

الفصل الرابع عقد العمل أ - 1- ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الاقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه ، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الاثبات القانونية إذا لم يحررالعقد كتابة . 2- اذا كان العامل لا يحمل جنسية عربية فيراعى تنظيم نسخة أخرى من العقد بلغة أجنبية معتمدة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب - يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بأنه مستمراً بعمله إلى أن تنتهى خدمته بموجب أحكام هذا القانون أما في الحالات التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودةفيعتبر أنه مستمر في عمله خلال تلك المدة . ج - إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديد اًً له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام . د - يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعه في محل العمل أو الذي يقوم بسلسلة من الأعمال بالقطعة أنه عامل لمدة غير محدودة . هـ - 1 - لعمال المقاول الذين يشتغلون في تنفيذ مقاولة رفع دعوى مباشرة على صاحب المشروع للمطالبة بما يستحق لهم قبل المقاول وذلك في حدود ما يستحقللمقاول على صاحب المشروع وقت رفع الدعوى . 2 - ولعمال المقاول الفرعي رفع دعوى مباشرة على كل من المقاول الأصلي وصاحب المشروع في حدود المستحق على صاحب المشروع للمقاول الأصلي والمستحق علىالمقاول الأصلي للمقاول الفرعي وقت رفع الدعوى . 3 - للعمال المذكورين في الفقرتين السابقتين أن يستوفوا حقوقهم بالأمتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو المقاول الفرعي ويستوفون حقوقهم عندتزاحمهم بنسبة حق كل منهم . .

الإحالة

المادة 15 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 15 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
199620002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 23 سنة من صدوره

المادة 15: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019 · عدّل 41 مادة، منها المادة 15

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 9335 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 15 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9335 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 15 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2007 قرار قضائي رقم 101 لسنة 2007 تحت المادة 15
. لا تعتبر علاوة بدل الغربة ، في ضوء قرار ديوان تفسير القوانين رقم 5 لسنة 2003 تاريخ 21/5/2003 وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ، عنصراً من عناصر الأجر بالمعنى المقصود بالمادة (2) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996. وإن تجديد عقد العمل محدد المدة باتفا

قرار قضائي رقم 101 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2007 قرار قضائي رقم 2012 لسنة 2007 تحت المادة 15
. استقر الاجتهاد القضائي على أن تجديد عقد العمل تجديداً اتفاقياً يبقيه من العقود المحددة المدة لكل سنة جديدة سواء تم تجديده لسنة أو لأكثر ولا يجعله من العقود غير محددة المدة . وعليه فإن ما ينبني على ذلك أن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها هو ع

قرار قضائي رقم 2012 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2005 قرار قضائي رقم 1124 لسنة 2005 تحت المادة 15
ز

قرار قضائي رقم 1124 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1998 تحت المادة 15
1- استقر الاجتهاد على ان الحقوق العمالية التي تترتب للعامل في ذمة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل تعتبر دينا للعامل في ذمة صاحب العمل فاذا لم يقم بدفعها بعد مطالبته بذلك يحكم عليه بالفائدة اعتبارا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى وعليه وحي

قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2043 لسنة 1998 تحت المادة 15
1- استقر الاجتهاد على ان الحقوق العمالية التي تترتب للعامل في ذمة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل تعتبر دينا للعامل في ذمة صاحب العمل فاذا لم يقم بدفعها بعد مطالبته بذلك يحكم عليه بالفائدة اعتبارا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى وعليه

قرار قضائي رقم 2043 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 9335 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية