التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · عقد العمل

المادة 35من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

أ- لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وأن لا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور. ب- يحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة. ج- إذا استمر العامل فى عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.

الإحالة

المادة 35 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 35 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199620002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 23 سنة من صدوره

المادة 35: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019 · عدّل 41 مادة، منها المادة 35

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 1882 لسنة 2005 تحت المادة 35
. يجيز الإستخدام تحت التجربة الجاري برضا واتفاق الطرفين لصاحب العمل إنهاء عمل المستخدم خلال هذه المدة ، مع وجود المبرر لذلك . عملاً بصراحة النص الوارد في المادة 35/ب من قانون العمل رقم 8/1996 ( تمييز حقوق رقم 1734/2001 تاريخ 23/4/2001 و 2667/2001 تا

قرار قضائي رقم 1882 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 35 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 142 لسنة 1999 تحت المادة 35
1-يستفاد من أحكام المادة (35/أ) من قانون العمل ان فترة التجربة ليست الزامية بحكم القانون وانما اختيارية لرب العمل ويجوز له ان يتفق مع العامل بأن يكون الاخير تحت التجربة لمدة معينة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويجوز لرب العمل خلالها انهاء عقد العمل دو

قرار قضائي رقم 142 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 35 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية