الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 4113، ص 1173
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 58 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)
صلات هذه المادة
المادة 58 ساري
من قانون العمل 8/1996
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.
المادة 58: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019 · عدّل 41 مادة، منها المادة 58
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019عدّل 41 مادة
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 3
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2024 الحكم رقم 8880 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 58 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 8880 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
2008 قرار قضائي رقم 48 لسنة 2008 تحت المادة 58
قرار قضائي رقم 48 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
1999 قرار قضائي رقم 669 لسنة 1999 تحت المادة 58
قرار قضائي رقم 669 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.