التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · تنظيم العمل والاجازات

المادة 58من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة او ادارتها وكذلك علىالعاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها .

الإحالة

المادة 58 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 58 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199620002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 23 سنة من صدوره

المادة 58: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019 · عدّل 41 مادة، منها المادة 58

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 8880 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 58 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8880 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2008 قرار قضائي رقم 48 لسنة 2008 تحت المادة 58
1. يستفاد من المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19 لسنة 2001) والمواد (2 ، 56 ، 57 ،58 ،59) من قانون العمل رقم ( 8 لسنة 1996) أن الأجور المستحقة عن العمل الإضافي تخرج عن نطاق الأجر وتكون غير مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا تتصف ب

قرار قضائي رقم 48 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 669 لسنة 1999 تحت المادة 58
1- تختص سلطة الاجور في النظر بالدعوى المقامة للمطالبة بالاجور ان اقيمت ضمن فترة الشهور الستة التي تلي فصل العامل من العمل . 2- منعت المادة (58) من قانون العمل المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافية لمن يتولى الاشراف او الادارة في اي مؤسسة . 3- ان ما او

قرار قضائي رقم 669 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 8880 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية