الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
أ - لكل عامل الحق في اجازة مدتها أربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الأجر في أي من الحالات التالية :
1 - إذا التحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة او الاتحاد العام لنقابات العمال بناء على ترشيح صاحب العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة المعنية .
2 - لأداء فريضة الحج ويشترط لمنح هذه الاجازة أن يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الاقل لدى صاحب العمل .
ولا تعطى هذه الاجازة إلا لمرة واحدة خلال مدة خدمته.
ب - يحق للعامل الحصول على أجازة مدتها أربعة أشهر دون أجر إذا التحق للدراسة فى جامعة أو معهد أو كلية معترف بها بصورة رسمية .
ج- يحق للعامل الحصول على إجازة أبوة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر.