الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الخامس · في الجرائم المخلة بالثقة العامة
المادة 260من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1487، ص 374
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)
صلات هذه المادة
المادة 260 ساري
من قانون العقوبات 16/1960
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.
المادة 260: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 · عدّل 35 مادة، منها المادة 260
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022عدّل 35 مادة
المواد التي عدّلها:
2014 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 9 لسنة 2014عدّل 217 مادة
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2018 الحكم رقم 3864 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 260 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 3864 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
مراجع أخرى (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.