التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
آخر تعديل لهذه المادة
2022
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960

1- يعاقب بالاشغال المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة أو استعمل إشارات مغلوطة او أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة او إسقاط مركبة هوائية. 2- واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل. المادة (378) مكررة:- 1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية:- أ- العنف او الاحتجاز او السلب الذي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب سفينة او طائرة خاصة ويكون موجهاً: 1- ضد سفينة او طائرة اخرى في أعالي البحار او ضد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة. 2- ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة في مكان يقع خارج ولاية أي دولة. ب- الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على هذه السفينة أو الطائرة صفة القرصنة. ج- التحريض على ارتكاب احد الافعال المبينة في البندين (2،1) من هذه الفقرة او تسهيل ارتكابه عمداً. 2- وتكون العقوبة الاعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو اكثر . 3- وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اعاد الجاني من تلقاء نفسه السفينة او الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي او إلى من له الحق في حيازتها قانوناً ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها او بالممتلكات التي على متنها أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها. 4- مع مراعاة أي عقوبة أشد نُص عليها في أي قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مرتكب اي من الجرائم الواردة فيها على سفينة أو طائرة داخل المملكة.

الإحالة

المادة 378 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 378 ساري

من قانون العقوبات 16/1960

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
1960197019801990200020102020اليوم
2022
2022بعد 62 سنة من صدوره

المادة 378: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 · عدّل 35 مادة، منها المادة 378

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022عدّل 35 مادة
2017 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017عدّل 136 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 13المادة 18المادة 19المادة 20المادة 22المادة 25المادة 29المادة 52المادة 54المادة 60المادة 62المادة 68المادة 70المادة 72المادة 73المادة 81المادة 98المادة 99المادة 101المادة 104المادة 107المادة 110المادة 113المادة 114المادة 115المادة 118المادة 130المادة 134المادة 135المادة 137المادة 138المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 157المادة 158المادة 160المادة 167المادة 169المادة 170المادة 171المادة 174المادة 175المادة 183المادة 185المادة 186المادة 187المادة 202المادة 204المادة 208المادة 210المادة 212المادة 214المادة 218المادة 223المادة 229المادة 236المادة 241المادة 247المادة 248المادة 251المادة 252المادة 266المادة 275المادة 276المادة 284المادة 285المادة 287المادة 289المادة 290المادة 295المادة 296المادة 297المادة 299المادة 301المادة 302المادة 305المادة 306المادة 308المادة 309المادة 312المادة 316المادة 320المادة 322المادة 323المادة 326المادة 330المادة 334المادة 335المادة 336المادة 337المادة 338المادة 345المادة 346المادة 348المادة 349المادة 350المادة 368المادة 369المادة 370المادة 371المادة 372المادة 376المادة 377المادة 378المادة 379المادة 380المادة 385المادة 389المادة 400المادة 401المادة 402المادة 403المادة 404المادة 405المادة 407المادة 408المادة 412المادة 414المادة 415المادة 416المادة 417المادة 419المادة 421المادة 427المادة 438المادة 454المادة 458المادة 467المادة 474
المصدر الرسمي في LOB ↗
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية