التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
آخر تعديل لهذه المادة
2025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960

تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها. 5- بدائل العقوبات السالبة للحرية:- المادة (25 مكررة ):- 1- للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات فيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية التالية: أ- الخدمة المجتمعية: إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (50) ساعة بواقع خمس ساعات يومياً. ب- البرامج التأهيلية: إخضاع المحكوم عليه وبموافقته لبرامج تأهيلية تحددها المحكمة بهدف تقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه. ج- إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته. د- المراقبة الإلكترونية: إخضاع المحكوم عليه للرقابة الإلكترونية في تحركاته كافة. هـ- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة. و - إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي أو كلي للمدة التي تحددها المحكمة على أن تكون مقترنة بالمراقبة الإلكترونية. 2 - للمحكمة أن تقرن أي بديل من بدائل العقوبات السالبة للحرية بأحد التدبيرين التاليين أو كليهما: أ - منع سفر المحكوم عليه لمدة محددة. ب- تقديم المحكوم عليه تعهداً محدد القيمة بعدم التعرض أو الاتصال أو التواصل بأشخاص أو جهات معينة. 3- يراعى في تحديد مدة بدائل العقوبات السالبة للحرية أن لا تقل عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية المستبدلة ولا تزيد عليها. 4- تحدد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة مدة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية على أن لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في الجنح ولا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات في الجنايات. 5- يتعين على المحكمة الحكم بالعقوبة السالبة للحرية قبل أن تقضي باستبدالها بالبديل المناسب وفقاً لأحكام هذا القانون. 6- لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالتكرار أن يكون قد قضى الحكم بإدانة المحكوم عليه بحكمين مبرمين سابقين لصدور الحكم المطلوب استبدال العقوبة المحكوم بها على أن تراعى الأحكام الواردة في المواد (101) و (102) و (103) من هذا القانون. 7- للمحكمة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقرير مركز الإصلاح والتأهيل المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه النزيل ان تستبدل المدة المتبقية من مدة العقوبة السالبة للحرية بديلا أو أكثر شريطة أن لا تزيد تلك المدة على سنة وأن لا تقل العقوبة المحكوم بها عن ثلاث سنوات ولا تزيد على الأشغال المؤقتة ثماني سنوات. 8- تسري على بدائل العقوبات السالبة للحرية سائر الأحكام المقررة للعقوبة الأصلية ولا يحول تنفيذ بديل العقوبة دون تنفيذ العقوبات التكميلية أو التدابير الاحترازية أو الغرامات المحكوم بها أو الإلزامات المدنية. 9- لغايات تنظيم تقرير الحالة الاجتماعية يجوز مقابلة المحكوم عليه عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية. 10- على الرغم مما ورد في هذا القانون لا تستبدل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم التالية: أ- الجنايات الواقعة على أمن الدولة. ب- جنايات تزوير البنكنوت والجنايات المتصلة بالمسكوكات. ج- الجنايات الواقعة على الأشخاص ما لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي. د- الجنايات المخلة بواجبات الوظيفة العامة. هـ- جنايات الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي. و- جرائم التعذيب المنصوص عليها في المادة (208) من هذا القانون. ز- الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب. ح- الجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة. ي- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ك- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية . 11 - أ - تكون القرارات الصادرة في طلبات استبدال العقوبات السالبة للحرية قابلة للطعن لدى المحكمة المختصة وفقاً للأصول والمواعيد المقررة قانوناً. ب- للمشتكي أو المدعي بالحق الشخصي الطلب من النيابة العامة الطعن في قرار قبول طلب الاستبدال مع بيان الأسباب. المادة (25 مكررة ثانياً):- 1 - يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها وله اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة للتحقق من التزام المحكوم عليه بتنفيذ البدائل المحكوم بها. 2 - تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيـذ بـدائل العقوبـات المحكوم بها. 3 - لقاضـي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة (25 مكررة) أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم بـه ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته وذلك في الحالات التالية:- أـ بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه. ب - إذا لـم ينفـذ المحكوم عليـه بـدائل العقوبات السالبة للحريـة أو قصر في تنفيذها لسبب لا يـد لـه فيـه أو أبدى عذراً مقبولاً لذلك. 4 - في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة يحيل قاضي تنفيذ العقوبة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في إلغاء بديل العقوبة السالبة للحرية وتنفيذ الحكم المقضي به وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بالأيام أما الخدمة المجتمعية فتحتسب كل خمس ساعات منها يوم حبس. 5 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين كل من عبث أو أتلف الأدوات المستخدمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بقصد التخلص من التدبير أو التدابير المفروضة عليه، ويغرم قيمتها بناء على تقرير بتقدير القيمة يصدر عن وزارة العدل. 6 ـ تحدد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بما فـي ذلـك وسـائل المراقبة الإلكترونية بمقتضـى نظـام يصـدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 25 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 25 ساري

من قانون العقوبات 16/1960

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
1960197019801990200020102020اليوم
2025
2025بعد 65 سنة من صدوره

المادة 25: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العقوبات رقم 12 لسنة 2025 · عدّل 7 مواد، منها المادة 25

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 12 لسنة 2025عدّل 7 مواد
2022 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022عدّل 35 مادة
2017 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017عدّل 136 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 13المادة 18المادة 19المادة 20المادة 22المادة 25المادة 29المادة 52المادة 54المادة 60المادة 62المادة 68المادة 70المادة 72المادة 73المادة 81المادة 98المادة 99المادة 101المادة 104المادة 107المادة 110المادة 113المادة 114المادة 115المادة 118المادة 130المادة 134المادة 135المادة 137المادة 138المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 157المادة 158المادة 160المادة 167المادة 169المادة 170المادة 171المادة 174المادة 175المادة 183المادة 185المادة 186المادة 187المادة 202المادة 204المادة 208المادة 210المادة 212المادة 214المادة 218المادة 223المادة 229المادة 236المادة 241المادة 247المادة 248المادة 251المادة 252المادة 266المادة 275المادة 276المادة 284المادة 285المادة 287المادة 289المادة 290المادة 295المادة 296المادة 297المادة 299المادة 301المادة 302المادة 305المادة 306المادة 308المادة 309المادة 312المادة 316المادة 320المادة 322المادة 323المادة 326المادة 330المادة 334المادة 335المادة 336المادة 337المادة 338المادة 345المادة 346المادة 348المادة 349المادة 350المادة 368المادة 369المادة 370المادة 371المادة 372المادة 376المادة 377المادة 378المادة 379المادة 380المادة 385المادة 389المادة 400المادة 401المادة 402المادة 403المادة 404المادة 405المادة 407المادة 408المادة 412المادة 414المادة 415المادة 416المادة 417المادة 419المادة 421المادة 427المادة 438المادة 454المادة 458المادة 467المادة 474
المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذه المادة.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية