الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 4305، ص 3935
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
أ- لموظفي الضابطة الجمركية المكلفين بالتدقيق والتحري عن الجرائم الجمركية الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والاتفاقيات والسجلات ووثائق دفع ثمن البضاعة وجميع الوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية أيا كان نوعها المتعلقة بالعمليات الجمركية والتجارية، وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية والتجارية، وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات داخل المملكة لمدة خمس سنوات.
ب - يجوز لموظفي الدائرة المفوضين القاء القبض بلا مذكرة على أي شخص في حالات الجرم المشهود .
الإحالة
المادة 183 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)
صلات هذه المادة
المادة 183 ساري
من قانون الجمارك 20/1998
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.
تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
19982005201020152020اليوم
2025
2025بعد 27 سنة من صدوره
المادة 183: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الجمارك رقم 7 لسنة 2025 · عدّل 24 مادة، منها المادة 183
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 7 لسنة 2025عدّل 24 مادة
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 183 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 183 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.