التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · المخالفات الجمركية وعقوبتها

المادة 202من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

تفرض عن مخالفات التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 10 - 20 ديناراً باستثناء السيارات حيث تكون الغرامة من (15 - 30) دينارا، عن كل اسبوع أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة حسب واقعها الفعلي .

الإحالة

المادة 202 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 202 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
19982005201020152020اليوم
2025
2025بعد 27 سنة من صدوره

المادة 202: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 7 لسنة 2025 · عدّل 24 مادة، منها المادة 202

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية