نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2114، ص 1215
- نُشر
- 15 آب 1968
- المواد
- 43
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1215)
المواد 43
المادة 1
المادة 2
تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني- والمشار اليها فيما بعد بالجمعية- لها جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وتعتبر امتداد لنشاط واعمال جمعية الهلال …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
التاسيس: أ . تتخذ الجمعية شارة لها بشكل هلال احمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر تستعملها التميز بها ممتلكاتها ومؤسساتها واموالها المنقولة وغير المنقولة واوراقها ومطبوعاتها واختامها ومخابراتها واعضائها ومستخدميها ويحظر على …
المادة 6
غايات الجمعية : تقوم الجمعية امكاناتها بتقديم الخدمات الاجتماعية وبتخفيف ويلات الحروب والكوارث والمجاعات عن الانسان ومكافحة الاوبئة والامراض عن طريق تقديم الخدمات الصحية والانسانية وفقا للاعراف والقوانين والانظمة والاتفاقات الدولية وعلى …
المادة 7
من اجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية ان تقوم بما يلي: أ . انشاء بنوك الدم وتامين مواردها. ب. انشاء مراكز للاسعاف والتمريض وللخدمات الاجتماعية وانشاء مستوصفات ومستشفيات وتامين احتياجاتها ووسائل انقل اللازمة لها. ج. الاتصال …
المادة 8
الاعضاء : اعضاء الجمعية اربعة انواع: أ . المؤسسون وهم- الاعضاء الذين يختارهم رئيس الوزراء من بين الاعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الاحمر الاردني المرخصة وفقا لقانون الجمعيات الخيرية. ب. العاملون- وهم الذين يقبلون الانتظام في الجمعية كاعضاء …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
الهيئة العامة المركزية هي السلطة العليا في الجمعية، تضع المخططات والبرامج والمشاريع لتحقيق الاهداف، وتقر الميزانية العامة السنوية وتعيين الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية عن طريق الانتخاب من بين الاعضاء، كما تختار مدققي الحسابات …
المادة 13
المادة 14
تجتمع الهيئة العامة في دورات عادية واخرى استثنائية وتبدا الدورة العادية خلال الشهر الاول من كل سنة ميلادية وتستمر حتى الانهاء من جدول الاعمال الذي تعده اللجنة التنفيذية المركزية، واما الدورات الاستثنائية فتنعقد بناء على طلب اللجنة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يتراس الرئيس اجتماعات الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية ويمثل الجمعية بفروعها امام الهيئات الدولية والمحلية- سواء اكانت رسمية ام اهلية. وامام الاشخاص العاديين والمعنويين ويمثلها امام القضاء ويوقع عنها جميع المعاملات …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
تتولى اللجنة التنفيذية المركزية المهام التالية:- أ . تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي تقرها الهيئة العامة المركزية. ب. ادارة المشاريع والمؤسسات والمنشات التابعة للجمعية وتامين استمرار الخدمات فيها. ج. تعيين امين عام متفرع والموظفين …
المادة 21
يقوم الامين العام بمهام السكرتارية والاشراف الاداري على كافة موظفي الجمعية والاعمال القلمية واعداد جداول اعمال الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية كما يقوم بمهمة ضابط ارتباط في الداخل والخارج وما يعهد اليه بتكليف من اللجنة …
المادة 22
تتكون الفروع في المناطق المختلفة بموافقة اللجنة التنفيذية المركزية بناء على طلب يقدم من الاعضاء المنتسبين اليها ويكون لكل فرع هيئتان. أ . الهيئة العامة للفرع وتتالف من جميع اعضاء الفرع المؤسسين والعاملين. ب. الهيئة الادارية التي تنتخبها …
المادة 23
أ . تجتمع الهيئة العامة للفرع في المرة الاولى بعد الموافقة على التاسيس بدعوة من رئيس الجمعية وفيما بعد بدعوة من رئيس الفرع في الاسبوع الاول من شهر كانون ثاني او في اليوم الذي تقرره الهيئة الادارية من الشهر المذكور من كل سنة ولا يكون اجتماع …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
جميع فروع الجمعية مرتبطة من ناحية التخطيط العام بمقررات الهيئة العامة المركزية وتكون تحت رقابة اللجنة التنفيذية المركزية في الامور المالية والادارية وعلى الهيئات الادارية للفروع تزويد اللجنة التنفيذية المركزية بكشوفات على وارداتها …
المادة 27
وظائف الهيئات الادارية للفروع تنحصر في الامور التالية:- أ . اعداد ميزانية الفرع وتقديمها الى الهيئة العامة للفرع لاقرارها. ب. الاشراف على الامور المالية للفرع. ج. تنظيم الاعانات والتبرعات والاشتراكات وكل ما من شانه تنمية موارد الفرع. د. …
المادة 28
المادة 29
للجنة التنفيذية المركزية عندما تقضي الضرورة الغاء الفرع كليا او حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة العامة للفرع للاجتماع لانتخاب هيئة ادارية جديدة. وفي حالة الالغاء الكلي تحول جميع اموال الفرع وموجوداته الى المركز.
المادة 30
الى ان يتم انتخاب اللجنة المركزية والرئيس وهيئات الفروع وفق احكام هذا القانون تشكل لجنة تنفيذية موقتة من احد عشر عضوا يختارهم رئيس الوزراء من بين الاعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الاحمر الاردني. ومن خلافهم تتولى مهام اللجنة المركزية والهيئات …
المادة 31
تتكون واردات الجمعية وفروعها من:- أ . اشتراكات الاعضاء السنوية. ب. التبرعات والاعانات على اختلاف انواعها ومصادرها. ج. ريع واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة. د. منح الحكومة والبلديات والاوقاف والهيئات والدوائر الاخرى وما يعود على …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
يجوز لرئيس الفرع ان ينفق على الامور الطارئة مبلغا لا يتجاوز المائة دينار دون الرجوع الى الهيئة الادارية للفرع، كما يجوز لرئيس الجمعية ان ينفق مبلغا لا يتجاوز الالف دينار في مثل هذه الامور دون الرجوع الى اللجنة التنفيذية المركزية.
المادة 35
تتقيد اللجنة المركزية والهيئة الادارية للفرع في مصروفاتها في حدود الميزانية العامة السنوية واذا تلقت الجمعية عونا طارئا نقديا او عينيا كالبضائع والاغذية والعلاجات والملبوسات لمواجهة احتياجات عامة طارئة فللجنة التنفيذية المركزية ان تتصرف …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
عندما يتم اختيار الاعضاء المؤسسين وفقا للمادة (8) من هذا القانون ويتم تشكيل اللجنة التنفيذية المؤقتة المنصوص عليها في المادة (30) منه وبعد عشرة ايام من تاريخ نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية تصبح جمعية الهلال الاحمر الاردني بجميع فروعها …
المادة 42
المادة 43
اسأل مساعدك عن قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.