التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · إزالة الشيوع

المادة 104من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
آخر تعديل لهذه المادة
2026
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- تشكل في مديرية التسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى ( لجنة إزالة الشيوع في العقار) برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثالثة او خدمة في الدائرة لا تقل عن خمس عشرة سنة وعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر مساح يسميهم المدير . ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص اللجنة دون غيرها بالنظر والبت في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي يتقدم بها أي من الشركاء الى مدير التسجيل . ج- تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المتعلقة في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي أقيمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه . د- 1- تحدد طريقة عمل اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وإجراءاتها، والمدد التي ينبغي إتمام معاملة إزالة الشيوع خلالها، وكيفية حضور الشركاء ومثولهم لديها وطريقة انتخابها للخبراء، والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم والواجبات والالتزامات المترتبة عليهم وأتعابهم والتبليغات التي تجريها، وكيفية اتخاذ قراراتها، وتنفيذها، ومكان عقد جلساتها، والمكافآت التي يتقاضاها رئيس اللجنة وأعضاؤها وكاتب جلساتها وأي أمور أخرى تتعلق بعملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. 2- للجنة إزالة الشيوع القيام بكافة الإجراءات والتبليغات واتخاذ القرارات وعقد الجلسات بما في ذلك الاستعانة بالخبراء والاستماع إليهم باستخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الإلكتروني وذلك بمقتضى النظام المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة. هـ - يجوز لأي من الشركاء في العقار الحضور أمام اللجنة بالذات أو بوساطة محام يتم توكيله لهذه الغاية. و- تستوفى الرسوم المقررة بموجب نظام رسوم المحاكم على معاملات إزالة الشيوع في العقار المنصوص عليها في هذا الفصل.

الإحالة

المادة 104 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 104 ساري

من قانون الملكية العقارية 13/2019

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
2019اليوم
2026
2026اليوم، بعد 7 سنوات من صدوره

المادة 104: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 17 لسنة 2026 · عدّل 37 مادة، منها المادة 104

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذه المادة.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية