الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 5573، ص 2792
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 102 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)
صلات هذه المادة
المادة 102 ساري
من قانون الملكية العقارية 13/2019
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.
المادة 102: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 17 لسنة 2026 · عدّل 37 مادة، منها المادة 102
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 17 لسنة 2026عدّل 37 مادة
المواد التي عدّلها:
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.